السؤال العاشر: موضوع دفع زكاة المال للذي لا يستطيع أن يحج، ما المراد به؟
المراد به حجة الإسلام، وليس المراد حجة التطوع، لا يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لغير مقتدر على الحج حجة نافلة .
فرجل فقير حج حجة الإسلام ويريد مال زكاة حتى يحج تطوع لا يجوز لك ذلك .
الحج في سبيل الله المراد به حج الفريضة، وبعض أهل العلم ألحق به حج النذر، أما غير ذلك وهو حج التطوع فهذا لا يجوز دفع زكاة المال من أجله .
• رابط الفتوى :
السؤال العاشر: موضوع دفع زكاة المال للذي لا يستطيع أن يحج، ما المراد به؟
✍?✍?