السؤال العاشر:
أحسن الله إليكم ذكرت في الدرس الماضي أنه يجوز الإطعام لعشرة مساكين موزعين، هل يجوز إطعام المسكين الواحد أكثر من مرة؟
الجواب: هذا مما وقع فيه خلاف.
الحنفية يقولون: يجوز إطعام الفقير الواحد عشر مرات، وتبرأ الذمة.
وظاهر الآية إطعام عشرة مساكين، وظاهر الآية أن هذا لا يجزيء؛ وأنه لا بد من إطعام العشرة، ولا يجزيء الواحد، ولو أطعمته عشر مرات.
والله تعالى أعلم.
• رابط الفتوى :