السؤال:
أخت تسأل وتقول: إذا طلب الأب من ابنه طلاق زوجته، هل يجب عليه طاعته؟ وإذا وجبت الطاعة هل على الزوجة أن تعينه على ذلك؟
الجواب:
إذا كان الوالد عادلا معروفا بعلم وبحذق وديانة وأمر؛ فالواجب طاعته.
لو أن الأب رأى زوجة ابنه في حال سَوْءِ وشر: يأمر بالطلاق ولا يُخبر.
وأما الأب الظالم الذي ينقم على زوجة ابنه أنها لا تصافح أسلافها، وأنها دائما متجلببة، فهذا لا طاعة له.
لذا لما أمر عمر رضي الله عنه وورد ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا، كما في ترجمة عبد الرحمن ولده أن أباه أمره أن يطلق زوجته.
فالخلاصة: إذا كان الأب عدلا، عالما، معروفا بديانة وعلم فيطاع، وإلا فلا، في مثل هذه المسائل.✍?✍?
رابط الفتوى :