السؤال:
هل يجوز أن يعطى أخ أكثر من أخ بالعطية بسبب الغربة والظروف الصعبة، علما برضى باقي الأخوة؟
الجواب:
إذا كان هناك حاجة كالتعليم مثلا فيما يظهر لي من الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العي السؤال (سنن أبي داوود ٣٣٦ وحسنه الألباني.)
فالوالد لو أنفق على ولده لتعليمه، أو لتطبيبه أكثر من سائر إخوانه فلا حرج في هذا، فهذا من الواجبات المناطة التي اناطها الشرع بالوالد، أما مجرد العطية فلا تشرع إلا بالسوية، لحديث النعمان بن بشير لما نحل ولده نحلة فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، وفي رواية قال له انحلت سائر أولادك مثله، ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء.
(البخاري ٢٦٠، مسلم ١٦٢٣)
قال بعض الشراح:
قوله في البر إشارة إلى أن هذا حق لله، وليس حق للعبد.
وهاهنا اختلف العلماء لو أن سائر الأولاد رضوا فهل العطية جائزة أم لا.
إن كانت حق للعبد جازت، وإن كانت حق لله إن رضوا لا يجوز، وبالأول قال المالكية والحنفية، وبالثاني قال الحنابلة.
والذي أراه أن السوية في العطية واجبة، إلا فيما أوجب الشرع على الأب من تطبيب وتعليم وما شابه، وما عدا ذلك فالأصل في العطية أن تكون بالسوية.
والذي أراه أن العطية حق لله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعدلوا بين أبنائكم. (سنن أبي داوود ٣٥٤٤ وصححه الألباني)✍?✍?
رابط الفتوى:
السؤال: هل يجوز أن يعطى أخ أكثر من أخ بالعطية بسبب الغربة والظروف الصعبة، علما برضى باقي الأخوة؟