السؤال الأول: يسأل أحد الأخوة فيقول: شيخنا وفّقك الله لما يحب و يرضى.
الشيخ: آمين ولك بمثله.
السائل: تُوُفِّيَ رَجل وَلَدَيْه زوجة وأولاد، وعليه دين، وله مال، ووصّى بأكثر من ثلث ماله، فما حكم ذلك؟
الجواب:
إخواني العلماء تتّفق كَلِمتهم؛ أنّ من مات، فأوّل شيء نجهّزه من ماله، ثمّ نَسُدُّ دَيْنَه، ثمّ ننفّذ وصاياه، على أن لا يزيد عنِ الثُّلُث المتبقّي بعد التجهيز، ثمّ نوزّع الميراث ونعطي كل ذي نصيبٍ نصيبه.
فهذا الذي تَرك مالاً وعليه دين ووصّى بأكثر من ثلث ماله، فالوصية المشروعة ثلث المال، فما زاد عن الثلث فهذه وصية باطلة؛ كما لو أنّ رجلاً أوصى بتغيير نصيب الميّت الذي ذكره ربّنا أو نبيّنا صلى الله عليه و سلم؛ يعني مثلا الزوجة، إنْ كان له فَرْع وارث تأخذ الثّمن، وإن لم يكن له فَرْع وارث تأخذ الرُّبُع، فالعبرة بالزوج، فلو قال: اعطوا الزوجة النّصف، هذا كلام باطل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول «لا وصية لوارث» (رواه الترمذي : حديث حسن صحيح).
فمن وصّى بأكثر من الثلث خالف النّص، خالف حديث سَعد لما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: «الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» (متفق عليه).
ولذا انتقال المال من الأب لأولاده أو من الوارث إلى ورثته خير من الصدقة، «خير لك من أن يتكففوا الناس» وهذا طاعة وعِبادَة، وقلّ من ينتبه لذلك من الآباء، هذه عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات، ولذا الشّرع مَنعَك من أن توصي وأن تخرج جميع مالك وأذن لك بالثّلث.
فهذا الذي عليه دين أولا بعد أن نُجَهِّزه، نَسُدُّ دَيْنَه وسدادُ الدّين ينْبغي أن يكون على الحال وما ينبغي أن يكون فيه إرجاء أو إمهال، والواجب أن يكون على الحال، و قد صحّح شيخنا رحمه الله، في سنن أبي داوود حديث أبي برده بن نيار و فيه أنه جيء لقريب له ليصلى عليه فسأل النبي صلى الله عليه و سلم: «هل عليه دين؟ فقالوا: نعم، فقال صلّوا على صاحبكم»، فكان النبي صلى الله عليه و سلم لا يصلي على صاحب الدين؛ حتى لا يطمع ورثته أنه قد غُفِرَ له؛ فيقولون صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن قد غفر له، فتضيع حقوق الخلق ،فكان النبي صلى الله عليه و سلم يقول صلّوا على صاحبكم «فقال أبي برده بن نيار: أنا أتكفّل بدينه يا رسول الله، قال: فصلّى عليه» فيقول أبي بردة: «فكان كلّما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ماذا صنعت بدين عمك؟ قال: لم أسدّه، قال: فكلما رآني كرر علي السؤال حتى قلت له ذات يوم لقد سددت دينه قال فقال: لي النبي صلى الله عليه و سلم الان بردت جلدته». متى بردت جلدته ورفع عنه العذاب؟ بتحمل الدين أم بأداء الدين؟ بأداء الدين، لا بأن يجد رجلا يقول أنا أسدّ عنك، العبرة بالسّداد الحقيقي للدين فالوصيّة تقول: الثّلث، وتُعْطى الزّوجة الثّمن وإذا لم يكن له من الورثه إلا الزوجة والولد، فالولد يُعُصِّب أباه والتَّعْصيب دائماً يكون لأقرب ذكر وارث، والتّعصيب يكون فيه أخذ الزّائد من نصيب أصحاب الفروض، الزّوجة أخذت الثُّمن والسَّبع أثْمان تكون للولد بعد سداد الدّين وتنفيذ الوصية.
والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
2014 – 01 – 03 إفرنجي
05 ربيع الأول 1435 هجري
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor