السؤال:
ما حكم الحجامة للنساء؟
الجواب:
إذا احتجمت المرأة، وهي مضطرة ومحتاجة، لا حرج، ولكن ولله الحمد والمنة ، يوجد نساء يَحَجِـمْنَ -ولا سيما إن كنَّ من الطبيبات-.
فالحجامة (للمرأة) :
لا يَجُوزُ للمرأة أن تكشف عورتها على الرجل، وما دام هنالك المرأة موجودة، فالضرورة تُقَدَّرُ بقدرها، فليس للمرأة أن تكشف عورتها على الرجل.
المصدر:
مجلس فتوى للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
التاريخ الهجري: 21 رجب 1434 هـ
التاريخ الميلادي: 31 مايو 2013 م✍️✍️
◀️ الرابط في الموقع الرسمي :
