السؤال:
ما حكم الحجامة في رمضان ، وهل الحديث: “أفطر الحاجم والمحجوم” [أخرجه أبو داود، وابن ماجه] منسوخ؟
الجواب:
نعم، الراجح أن “أفطر الحاجم والمحجوم” منسوخ، وفي البخاري [رقم 1938] “احتجم النبي ﷺ وهو صائم”، بعضهم يُعل الحديث، لكن الحديث في البخاري وليس بمعلول.
بعضهم يقول: “احتجم النبي ﷺ وهو محرم”، قلنا: “في البخاري [رقم 1938] احتجم النبي ﷺ وهو محرم، وفي البخاري [رقم 1938] احتجم النبي ﷺ وهو صائم”.
فهذا حديث ، وهذا حديث.
ولذا الحجامة لا تفطر، وسحب الدم لا يفطر، سحب الدم يسمى في الشرع فَـصدًا، سحب الدم يسمى فصد، فالفصد كذلك لا يفطر.
المصدر:
مجلس فتوى للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
التاريخ الهجري: 21 رجب 1434 هـ
التاريخ الميلادي: 31 مايو 2013 م✍️✍️
◀️ الرابط في الموقع الرسمي :
