السؤال:
الإطعام عن الحامل أوالمرضع إذا أفطرت في رمضان، هل يسقط عنها الصيام؟
الجواب:
الحامل والمرضع إن صامت ليس عليها إطعام.
فإذا استطاعت الصيام، تفعل.
وأما إن لم تستطع، فهذا عذر متجدد.
ماذا يعني عذر متجدد؟
فالمرأة متى فطمت في سنة الله جل في علاه حملت. وقلّ من النساء من تحمل وهي ترضع،
فالله جل في علاه نظم الحمل.
فإن صامت، فلا تدفع، وأما إذا أصبح عذر متجدد سنوات طويلة وهي تحمل وترضع ، فيكفيها الإطعام، وقال بهذا جمع كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة من التابعين أيضاً.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
◀️ الرابط في الموقع الرسمي :
السؤال: الإطعام عن الحامل أوالمرضع إذا أفطرت في رمضان، هل يسقط عنها الصيام؟
