السؤال:
أَخٌ يَسأل، هَل يَجوزُ استعمَالُ الكريمَات والدّهون المُستَخرجة من حَليبِ الحَمير؟
الجواب:
أَصبَحنَا فِي هَذا الزّمن نَرَى العجائب، يَصنَعون صَابُون وكريمَات مُستَخرجَة، وَيزعُمُون أَنّ فيها فائدة.
الحَليبُ حُكمهُ حُكمُ اللّحمِ، الحَليبُ حُكمُهُ حُكمُ اللّحمِ؛ لِأَنّ الحليبَ مُتَولّدٌ من اللّحم، فإن كانَ اللّحمُ حَلالًا كان الحَليبُ حَلالًا، وإِن كَانَ اللّحمُ حَرامًا كانَ الحَليبُ حَرامًا..
ونهى النّبيّ -صلى الله عليه وسلّم- فِي غَزوةِ خَيبَر عَن نِكَاح المُتعَة، وعَن لُحُومِ الحُمُر الأَهليّة، لُحُومُ الحُمرِ الأهليّة نهى النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عَنهَا، وكانَ النّاسُ يَطبُخُون، وكَانَت القُدُور فِيهَا لُحُومٌ فَأُكفِئت (قُلبت)، هذه القُدُور أُكفئت.
فلحمُ الحُمر، حَرَامٌ، ومَا تَوَلّد عَن اللّحم حَرَامٌ -مِثلُه-، فَيَحرُمُ شَرعًا استِخدَامُ حَليبِ الحَمِير فِي الكريمَات وَفِي الصّابُون، وفِي الأَكل والشّربِ من بَابِ أَولَى.
أنتُم طَلبَةُ عِلم، النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- سُئل عَن مَاءِ البَحر، قال: “هُوَ الطَّهورُ مَاءُه، الحِلّ مَيتَتُه”.
أخرجه أبو داود(٨٣)، والتّرمذي(٦٩)، والنّسائي(٥٩)، وابن ماجه(٣٨٦)، وأحمد(٨٧٣٥).
جَوابًا على ماذا؟
على السّؤال الآخر.
قالَ الإمَامُ النّوويّ:
(المُفتِي إن سُئل عن مَسألةٍ فَيحسُنُ بِه أن يُجيبَ عَنهَا وَعَن مَا يَلحَقُ بِها).
هل عَرقُ الحَمير يَلحقُ بالحَلِيب؟
الجواب: (لا).
كانَ النّاس يَركبُونَ الحَمِير في البِلادِ الحَارّة وَيركَبُونَها دُونَ سُرُج، وكانَ العَرقُ ينتَقلُ إلى مَلابِسهم، ولذا قَالُوا هَذا ممّا عمّت به البَلوى، عَرَقُ الحَمِير غَير حَلِيب الحَمِير، جَوَازُ رُكُوب الحَمِير دُون سُرُج يَلزَمُ مِنهُ أن يَنتَقل إليكَ العَرق، ولاسيّما فِي الجَزيرةِ العَربيّة، البلاد الحَارّة، العُلماء قَالُوا: العَرق لا يَلحقُ بالحَلِيب.✍️✍️
↩️ الرابط:
أَخٌ يَسأل، هَل يَجوزُ استعمَالُ الكريمَات والدّهون المُستَخرجة من حَليبِ الحَمير؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor