السؤال : امرأة مات الجنين في أحشائها بعد الحمل بشهر ونصف، ثم في الشهر الرابع أسقطته ؛ فهل يلزمها الصيام والصلاة ، علمًا بأنه يوجد دم مثل دم الحيض؟
الجواب : المسألة قائمة على أمرين : الأمر الأول :
المرأة قد لا تكون نفاسًا ، فتسقط قطعة لحم غير مُخلقة ؛ هذه ليست نفاسًا.
المرأة التي تسقط جنينًا مُخلقًا له رأس ، وله أطراف ؛ فهذه نفاس ، وثبت في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت للنفساء أربعين يومًا) وأحاديث الستين ضعيفة ، وأصوب ما ورد في الباب أربعين ، فإذا كان المولود الساقط مخلقا له رأس ، وله رجلين ؛ هذه نفاس وتبقى نفاسًا أربعين يومًا ، إلا إن رأت الطُهر قبل الأربعين ، فمتى رأت الطُهر تغتسل وتصلي.
الأمر الثاني: أن تُسقط شيئًا ليس مُخلقًا ؛ فحينئذٍ تنظر ، مع الإسقاط قد يتواطأ إتيان الحيض ، فحينئذٍ نحن لا نبحث عن امرأة نفساء ، نبحث عن امراة حائض ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((الحيض أسود يَعرِف)) أو قال صلى الله عليه وسلم :((الحيض أسود يُعرَف)).
يَعرِف :تنبعث منه رائحة كريهة من العرف.
ويُعرَف :تعرفهُ النساء بالعادة المستمرة ، وبالآلام المصاحبة ، إما يَعرِف أو يُعرَف .
فإذا نزلت هذه القطعة ، والقطعة تقول (الأخت) : نزلت مبكرة ، مات الجنين مبكرًا ، وكانت القطعة غير مُخلقة ؛ فرأت الدم ، الدم تعرفه ؛ فإذا الدم أحمر قاني كسائر الدماء ؛ هذه مُستحاضة تتوضأ وتصلي ، تتوضأ لكل صلاة ، وأمّا إن كان الدم أسود ، وتنبعث منه رائحة كريهة ؛ فهذه حائض تعامل معاملة الحائض ، لا معاملة نفساء إلا إنْ كان السقط مُخلقًا.
والله تعالى أعلم .✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام:
t.me/meshhoor