السؤال : ما حكم رد الزوجة للزوج في قراءة القرآن عندما تكون مأمومة ، والزوج إمامًا ؟

السؤال :
ما حكم رد الزوجة للزوج في قراءة القرآن عندما تكون مأمومة ، والزوج إمامًا ؟

الجواب :
بعض النساء ، بعض الأخوات الفاضلات قد تكون حافظة أكثر من زوجها وتصلي خلفه ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في الصحيحين: قال صلى الله عليه وسلم :”يَؤمُّ القومَ أقرؤُهم لِكتابِ اللَّهِ وأقدمُهم قراءةً فإن كانوا في القراءةِ سواءً فليؤمَّهم أقدمُهم هجرةً فإن كانوا في الهجرةِ سواءً فليؤمَّهم أَكبرُهم سنًّا ولا يُؤَمُّ الرَّجلُ في بيتِهِ ولا في سلطانِهِ ولا يُجلَسُ على تَكرِمتِهِ إلّا بإذنِهِ”.
الألباني (ت ١٤٢٠)، صحيح أبي داود ٥٨٢ • صحيح • أخرجه مسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢) واللفظ له، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٧٨٠)، وابن ماجه (٩٨٠)، وأحمد (١٧٠٦٣)
من الذي يؤم الذكر ولا الأنثى ؟
من الذي يخطب الجمعة ؟
ما عُرِف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الصحابة ولا زمن التابعين ، -أنا أذكر هذه الأزمان الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاها-، لم يُعرَف أن امرأة صعدت على المنبر.
والإمام الشافعي في كتابه (الأم) لما تعرض للخطيب هل يشترط أن يكون ذكرًا؟ فقال : نعم ، لأنه لم يُعرَف عند أحد من السابقين ان يكون الخطيب امرأة.
اليوم بعض إخواننا، بعض الجهات ، بعض الجماعات في أمريكا يناقشون بقوة ويقولون المرأة لماذا لا تخطب ؟
أنا رأيت في أندونيسيا بعض الواعظات في عيد المولد النبوي تدخل المرأة وتعظ الرجال (وتروِّح) ، الذي يدرِّس الرجال امرأة ، هذا عجيب ! وهذا للأسف في بلد مسلم ، ما الدَّليل ؟
ما عندنا دليل إلا أنه لم يُفعل في عهد الصحابة .
العلماء يقولون : كل ما كان المقتضى قائمًا على فعله ، ولم يفعلهُ السلفُ الصالح ؛
فمخالفةُ السلف الصالح بدعة شاء من شاء وأبى من أبى .
المقتضى قائم
واحد يقول : هذا ما كان فعله السلف الصالح.
أقول : المقتضى غير قائم ، لو كان المقتضى قائمًا على فعل هذا وتركوه فالواجب علينا أن نتركه ، في الأذان ، في الدرس ، لكن المقتضى غير قائم ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ، المؤذن يصعد على أعلى مكان حتى يسمع ، فمعنى هذا الارتفاع في أعلى مكان في الأذان.
فالشاهد الأصل في المرأة أن تكون مأمومة ولا يجوز لها أن تكون إمامًا ، وما أجاز ذلك إلا الطبري في قيام الليل لا في الفريضة ، وقال تؤمهُ وهي من خلفه .
الطبري يقول : إذا كانت المرأة قارئة ، وأرادا هي وزوجها أن يصليا قيام ليل ؛ فالمرأة تؤم فقط في القيام في النوافل دون الفرائض ، وتؤمُ وهي من خلفه (أن تقوم من خلف وتؤم من خلف) وقوله ليس بصحيح ، لأن أصل المسألة واحد.
فالمرأة لما تصلي مأمومة فلها أن ترد زوجها، وتبقى مأمومة ، فإن استفتح زوجها ، وهو إمام ، فلها أن ترد ولا حرج في ذلك .
في الصلاة أنت وزوجتك فهل تقيم الصلاة ؛ لا حرج ، لو صليت أنت وزوجتك زوجتك تقيم الصلاة فلا حرج في ذلك .
المرأة إن أرادت أن تؤذن ، وتقيم ، وتصلي وحدها ، ولا يسمعها الرجال ؛ لا حرج ، وثبت ذلك عن جمع من السلف .
فالمرأة إن صلت مأمومة فلها أن تفتح على زوجها إن استفتح زوجها ولا حرج في ذلك.
والله تعالى أعلم.✍️✍️

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٩ – صفر – ١٤٤٤هـ
١٦ – ٩ – ٢٠٢٢م

↩ رابط الفتوى:

السؤال : ما حكم رد الزوجة للزوج في قراءة القرآن عندما تكون مأمومة ، والزوج إمامًا ؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام:
t.me/meshhoor