السؤال:
أحد الإخوة يقول : في حال غياب الإمام ، أحد المصلين يرفض أن يؤم الناس في الصلاة ، فهل يؤثم على ذلك ؟
الجواب:
إن أراد أن يقدم من هو أحفظ منه وأفقه ؛ فلا حرج.
فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((يؤمُّ القومَ أقرؤُهم للقرآنِ)) فإن كان هو الأقرأ والأفقه ؛ فلا يجوز له أن يتخلَّف إلا لعلة خاصة به تكون عذراً له في عدم تقدمه ، كأن يكون مثلاً صاحب سلس.
صاحب السلس هل يؤم بمن ليس هو بصاحب سلس؟
الراجح أنه يؤم على الخلاف المعروف في المسألة. ✍️✍️
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٤ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
٣٠ – ٩ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor