السؤال:
أخ يقول: رجل له عمّة تُوفِّيَت وليس لها ولد ولها زوج فكيف يوزع الميراث؟
الجواب:
الزوج مِن أصحاب الأنصبة كما في سورة النساء.
الزوج له حالتين: إمّا له النصف وإمّا له الربع.
فإن كان لهذه الزوجة أولاد منه أو من غيره فله الربع.
وإن لم يكن لها أولاد لا منه ولا من غيره فله النصف.
امرأة ماتت ولها زوج، الزوج اعطيناه النصف؛ ما لها أولاد.
[تكملة السؤال] ”ولها ورثة ووالدة توفيت.
الشيخ:
توفيت ليس لها شيء.
تكملة السؤال:
وله أعمام.
الجواب:
عم المرأة يرثها؟
نعم، عم المرأة يرثها.
إخواني!
الميراث بايجاز سهل جدا تَعلُّم الميراث، وأنا أدعو إخواني لاسيّما ممن فتح الله عليهم وأصبحوا يحبُّون الرياضيات والأرقام، فوجود العلاقة بالنصيب المذكور في القرآن لكل واحد من أصحاب الأنصبة نُوزِّع أصحاب الأنصبة على أصحابها، وهذه ليس لها إلّا زوج لها أُم ماتت ما عليها شيء فيبقى الباقي (النصف)، النصف الباقي الذي يرثه أقرب ذَكَر وارث يرث، يرث تعصيبًا، فإذا كان العم أقرب ذكر وارث فليس لها والد وليس لها ولد فحينئذ إذا وُجِد مَن يرث من الذُّكور فهو أقرب ذكر وارث، يعني إذا وجد لها أب أو ولد الأقرباء لا يرثون، الأقارب لا يرثون مع وجود الوالد والولد فهم يحجبون، يُسمَّى عند العلماء الحجب، وأمّا وليس لها أحد وكان العم أقرب الموجودين من الذكور فهو ممن يرثون.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٣ – ربيع الأخر – ١٤٤٤هـ
٢٨ – ١٠ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
السؤال: أخ يقول: رجل له عمّة تُوفِّيَت وليس لها ولد ولها زوج فكيف يوزع الميراث؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor