السائل:
شيخنا: هناك سؤال من إخوة يعملون في شركة كبرى أردنية -لا أريد أن أسمي الشركة-، يسألون عن معاملة شبيهة بنظام المرابحة شيخنا، وإن كنتم قد أجبتم على مثلها، لكن ربما هذه تختلف شيئًا ما، يقولون -وقد أرسلوا لي صورة عن النظام-، أختصر شيخنا، يقولون:
يقوم الموظف بالبحث عن سيارة، ويقدم أوراق السيارة للصندوق، قالوا: ثم يقوم الصندوق بشراء السيارة من المالك الأصلي شراء حقيقيًّا، ثم يعرِضها على الموظف، فإن رفض الموظَّف شراء السيارة، قالوا: تبقى السيارة ملكًا للصندوق، ولا يتحمل الموظف أي مصاريف أخرى.
انتهى السؤال.
الشيخ:
أنا أرى الحِل؛ لأن حديث سعد خطير أخرجه الإمام البخاري ومسلم في “الصحيح”: فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: “إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ”.البخاري ٧٢٨٩، مسلم ٢٣٥٨.
فالأصل في المعاملات الحِل، وما دام أن هذه الشركة قد ملكتْ مُلكًا حقيقيًّا، وما ألزمت المشتري بعد أن تَمْلُك، وقبل ذلك كان مواعدة، فما فيه حرج في هذا، والله تعالى أعلم.
السائل:
بغض النظر شيخنا عن السعر الذي يقرر بعد ذلك قلَّ أو كثر؟
الشيخ:
الأصل في البيع والشراء الحل، لكن قد تقوى القرائن وتحتف بمسألة معينة يظهر ممن وقف على ظواهر الأشياء القول بالحِل، ومن نظر إلى بواطن الأشياء يميل إلى خلاف ذلك، بالقرائن التي قد تنفك وقد لا تنفك، وقد تقوى وقد تضعف.
والربا -نسأل الله العافية- هي آفة هذا العصر، ولا يكاد أحد يسلم من الربا إلا من رحمه الله.
السائل:
أحسن الله إليكم شيخنا.
الشيخ:
وإليكم.✍️✍️
↩️ الرابط:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor