السؤال : هل إذا قام الإمام للخامسة وقد سُبِّح له فيستمر أو يتابع؟

السؤال :
هل إذا قام الإمام للخامسة وقد سُبِّح له فيستمر أو يتابع؟

الجواب:
الإمام إذا قام للركعة الخامسة في صلاة رباعية أو للثالثة في ثُنائية أو للرابعة في ثلاثية إن قام واستتم قائمًا الواجب عليه أن يتابع، إن سُبح به وبقي مُصرًا على القيام فالواجب عليك أن تتابعه.
والدليل أنه صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن.
أرأيت لو أنّ الإمام تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة ثلاثية أو رباعية فتذكر أنه قرأ الصلاة الإبراهيمية بدل الفاتحة ما العمل بالنسبة إليه؟
يأتي بركعة.
الفاتحة من أركان الصلاة فقام للخامسة فسُبِّح به فالفقيه من الأئمة إن سُبّح به في موطنٍ لا يجوز له أن يرجع أن يُسبح بالناس.
يعني إن قيل له سبحان الله فإذا كان يفقه هذا الإمام فمن الحُسنِ بمكان أن يقول سبحان الله ومعنى قوله: سبحان الله أنا أعلم خطأي ولا يجوز لي أن أرجِع.
فثبت بإسناد جيد عند الترمذي من حديث المُغيره بن شُعبة أنه قام للثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط فسُبّح بهِ فسبَح بهم، المجلد: جامع الترمذى
رقم الحديث: 364
الحديث: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا بن أبي ليلى عن الشعبي قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. قال الشيخ الألباني : صحيح.
فسُبح به حتى يأتي بالتشهد الأوسط فسبح بهم.
ومعنى تسبيحُه بهم أنه لا يجوز له ان يرجع فمن ترك التشهد الأوسط واستتم قائمًا فلا يجوز له أن يرجع على أرجح الأقوال.
المالكية يقولون إن كان أقرب للقيام قام وإن كان أقرب للجلوس جلس، ولكن الصواب أنه لا يجوز له أن يرجع إذا استتم قائمًا.
فمعنى تسبيحِه لهم أنه لا يستطيع أن يرجِع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٠-جمادى الآخرة -١٤٤٤هـ
١٣- ١ – ٢٠٢٣م

↩ رابط الفتوى:

السؤال : هل إذا قام الإمام للخامسة وقد سُبِّح له فيستمر أو يتابع؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍️✍️

📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor