السؤال:
إذا كان شخص عنده مال لا يبلغ نصابًا وعنده عروض لا تبلغ نصابًا، إذا جمعناهم بلغت النصاب ولم يتزكى وكان حول التجارة ونصابها في أثناء الحول نقص فكيف يفعل؟
الجواب:
إذا نقص مع الجمع فليس عليك زكاة، فلما يبلغ النصاب تبدأ تحسب للحول من جديد.
إذا جمعت نصاب زكاة التجارة وزكاة المال فإن بقي نصابًا ومضى عليها الحول وجبت فيه الزكاة، فإذا نقص ما تملك من نصاب التجارة ومن المال فحينئذ ليس عليك زكاة حتى يرجع فيبلغ النصاب فإن بلغ النصاب لا بد أن يحول عليه الحول ولكن دون حيلة.
ما هي الحيلة؟
أقولها الآن:
الآن النت موجود وكل شي فيه وأنتم أصحاب ديانة واليوم ما بقي لنا إلا تقوى الله إلا الخوف من الله عزوجل. قالوا مذكور هذا في كتب الحيل قال رجل عنده مال ذهب إلى آخر وقال له هل تريد قمح، قال أعطيك قمح ؟ قال أبيعك لكن أنا سأشتري منك فيضع زكاة ماله عنده ذهب عنده فضة عنده مال وضعهم في الكيس وقال تفضل هذا الكيس أنا الآن ما عندي حاجة ماعندي زكاة مال ، يومين ثلاثة في حول ما في حول بعت كيساً فيه بر ووضعت فيه المال وبعد ما يمضي يوم أرجع أقل له أعطني الكيس أريد اشتريه منك وكل ما بلغ الحول عملت حيلة من هذا الطريق عملت حيلة من الحيل إما أداين واحد أو أظهر بيعًا ، هذا تحايل على الله عزوجل، هذا ليس ديانة.
ولذا قالوا قديما غير واحد من السلف قال من كان عنده كتاب الحيل فهذا كتاب ردة وكتاب كفر.
هل في حيل مشروعة؟
في حيل مشروعة، والحد من المشروع والممنوع مفصل في إعلام الموقعين.✍️✍️
والله تعالى أعلم.
⬅ شرح صحيح مسلم.
17 -11- 2022 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor