السؤال:
حكم المتاجرة في الأسهم وبيع الأسهم والبورصة وما شابه ؟
الجواب:
ينظر في موضوع الأسهم من أكثر من جانب، إذا أراد الرجل أن يكون له نصيب في شركة أو مصنع يعمل بالحلال وبطريقة حلال، فكان له نصيب فاشترى أسهم واحتفظ بهذه الأسهم، وهذه الشركة وهذا المصنع وهذه المؤسسة تشغل أيدي عاملة وتخدم المجتمع فلا حرج في ذلك.
وشركة الأسهم شركة حادثة لم تكن معروفة عند من قبلنا، وشأن كل جديد لما يهجم ويحتل موقعا في الحياة ويصبح ظاهرا للعيان فالفقهاء والعلماء يختلفون، ثم تستقر الكلمة، فأول ما ظهرت الأسهم بشركات الأسهم فمن العلماء من منع، وحجة من منع قالوا الشركاء لا يعرف بعضهم بعضا، الشركاء في هذه الشركات لا يعرف بعضهم بعضا، وهذه الحجة ليست ظاهرة إذ فيها خروج عن الأصل، إذ الأصل في المعاملات الحل حتى تصادم نصا، فيا من اشترط وجوب معرفة الشركاء لبعضهم بعضا هل احتججت بنص؟ هل عندك دليل نقلي يوجب مثل هذا الأمر ؟
فيقول لا.
فنقول الأصل في الشركة أن تبقى على الحل.
أتعلمون لو كانت شركات الأسهم حرام بالكلية لحرموا علينا الإضاءة بالكهرباء، و شركة الكهرباء شركة مساهمة، ولحَرم علينا ركوب الباص لأن الباصات شركة مساهمة وهكذا، فشركات الأسهم لا يوجد لأصلها مثال سابق، لكن لا يوجد ما يمانع في الشرع من مشروعيتها.
يعني لا يوجد لها مثيل سابق. وسمعت من شيخنا الألباني رحمه الله كلمة يقول :
من آثار هذه الشركة أن النافذ فيها رأي من يملك أكبر نصيب منها والأمر في الشرع شورى، فالأصل أن ينفذ رأي الأكثرية بغض النظر عن نصيب الشركاء.
لما كان الأصل لا وجود له عند من قبلنا وجاءت بكلها وكلكلها من نظام الغرب واحتكاك الغرب بنا، ولا مانع من أصل هذه الشركات، لكن على أصول ديننا فالذي يحكم الرأي والحجة والبرهان وليست الأموال.
في هذه الشركات من الذي يحكم؟ صاحب المال.
يعني رجل قليل إدارة وقليل فهم وقليل علم وقليل خبرة وقليل تجربة يملك واحد وخمسين بالمئة فأكثر من هذه الشركات يغلب رأي مئتين واحد مقابله من أصحاب الخبرة والفهم والعلم والتجربة وما شابه.
هذا المدرك فيه ما فيه، لكن هذا لا يؤثر على أصل مشروعية شركات الأسهم.
بقي بعد ذلك وأظن أن ما سبق ليس جوابا على أسئلة كثير من الناس، كثير من الناس اليوم يريدون الربح العاجل ولو بالمقامرة، يجلس في السوق في البورصة المالية يشتري أسهم ويبيع أسهم يشتري أسهم يبيع أسهم، أصبح السهم عبارة عن مال، فيبيع ويشتري من غير أن يكون هنالك ثمرة ولا مقصد للبائع والمشتري لأن تقوم مشاريع وأن تشغل أيدي عاملة وأن يخدم المجتمع، فهمه الجشع والبيع والشراء فيخرج إما قد ربح كثيرا أو خسر كثيرا بمحض الحظ والصدفة من غير كد ولا تعب، ومن غير وجود خدمة صحيحة في المجتمع، فهذا البيع والشراء بهذه الطريقة ضرب من ضروب القمار.
فنفرق بين من يشتري سهما في شركة أو في مشروع يخدم الأمة والمجتمع ويشغل الأيدي العاملة ويريد أن يستثمر هذا المال استثمارا حقيقيا وبين من يريد أن يقامر وأن يبيع ويشتري.
فالأول حلال بشرطين:
– الشرط الأول:
أن يكون العمل حلالا فلا يجوز شراء أسهم البنوك ولا أسهم شركات الخمر وما شابه.
– الشرط الثاني :
أن تعمل بطريق حلال .
لا يوجد فيه ربا ولا يوجد فيه مخالفة .
والله تعالى أعلم.✍️✍️
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
↩️ تاريخ المجلس 2006/11/11
⏮️ رابط الفتوى:
السؤال: حكم المتاجرة في الأسهم وبيع الأسهم والبورصة وما شابه ؟
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor