السؤال:
هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من يشتري العبد مني) هل يمكن أن تقاس على بعض معاملات البنوك الإسلامية كالشقق والسيارات؟ 
الجواب:
من ملك شيئاً فله أن يبيعه، ولو كان يهودياً أو نصرانياً. إن كانا ذميين غير حربيين. وأما أن يبيع الإنسان مالا يملك فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.✍️✍️
⬅ شرح صحيح مسلم
        2024/10/31
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان.
