السؤال: أخ يسأل: أليس الأفضل أن ينسب الولد إلى أبيه؟

السؤال:
أخ يسأل: أليس الأفضل أن ينسب الولد إلى أبيه؟

الجواب:
الأصل في النسبة أنها للأب، قال الله تعالى {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ}، فالأصل في الولد أن ينسب لأبيه.
لكن هل يجوز أن ينسب لأمه؟ لا حرج في ذلك، وذكر الإمام النووي في الجزء الرابع عشر – في غالب ظني- في شرحه على صحيح مسلم أن له تصنيفاً مفرداً فيمن نُسب لغير أبيه، ولم أر هذا التصنيف مع البحث عنه، وألف جمع من أهل العلم في أسماء من نُسبوا إلى غير آبائهم، فمنهم ابن اللبودي، ومنهم محمد بن حبيب وهو متقدم،
وذكر جمع غيرهم، فإذا كان الوالد لا ينزعج من النسبة للأم، فلا حرج في ذلك.✍️✍️

⬅ شرح صحيح مسلم
2024/12/05

↩ رابط الفتوى:

السؤال: أخ يسأل: أليس الأفضل أن ينسب الولد إلى أبيه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان.