السؤال:
هل يشترط فيمن تحمل حمالة أن تأتي على ماله ثم يسأل؟
الجواب:
لا، لا يلزم أن تأتي على جميع ماله، هذا أداة تنفيذ فقط، الذي تحمل أداة تنفيذ، أداة أمينة، أداة لها مكانة، والناس كلهم مجمعون على فضله، وعلى مكانته، وعلى أمانته، فهو إن دفع يحسبها من زكاة ماله، وليس له أن يدفع، لكن ليس له أن يخون، يجب عليه بمقدار ما أخذ أن يدفع، وإذا استوفى الأخذ في هذه الحمالة لا يجوز له أن يطلب شيئا زائدا عنها، فمتى استوفى المبلغ رده لأصحابه، فإن شارك هو فيحسب مشاركته من زكاة ماله.✍️✍️
⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/9
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان.