الجواب :
الواسطة في أن تكون لك شفاعة من أجل أن تحج لا حرج
تجد من يشفع لك فُتحصّل تأشيرة الحج؛ لك أجر ولمن يبذل لك هذا أجرا .
أما عن دفع المال ،هذه رشوة ولا يحل لأحد أن يأخذ مالا مقابل الرشوة .
هل لك أن تدفع ؟
تدفع إذا ما وجدت غير هذا السبيل ،إذا وجدت هذا السبيل الإثم على الآخذ وليس على المعطي ،وبينا أن هنالك انفكاكا بين العطاء والأخذ فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام مالا وقال “ثمن الحجام خبيث ” .
فالإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول هناك الإنفكاك لا يلزم من حل العطاء حل الأخذ ،فالإنسان إذا وقع في مصيبة وقع في مظلمة فأراد ان يدرأ المظلمة إعمالا للمصلحة ،يعني دفعا للمفسدة الكبرى وإعمالا للصغرى فلا يلزم من آخذ الصغرى أن يكون الأخذ حلالا .
فهنالك فرق بين الأخذ والدفع والله تعالى اعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
13 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 10 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍