http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170430-WA0035.mp3الجواب :
نعم،
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ…
و العدة حق للزوج، “والذين” لفظ عموم، والعموم يشمل الصغير والكبير، ليست الحكمة من العدة برائة الرحم، وإنما أيضا العدة كي يحصل الاستعداد لتعيش المرأة حالة أخرى، فالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا… “الذين” لفظ عام يشمل جميع النساء
طيب، هل هذه يشمل المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟؟
نعم…
يعني بتعبيرنا الدارج حتى أسهل تصور المسألة… امرأة كتب كتابها، وما دخل بها، وما صار الزفاف، طيب هل هذه زوجة أم ليست بزوجة؟
طيب ،هذه تدخل تحت والذين يتوفون منكم؟
نعم تدخل ،
طيب، امرأة كتب كتابها ومات زوجها، وما دخل بها، عليها العدة؟
نعم، عليها العدة باتفاق… لعموم الآية
فالمطلفة التي طلقت قبل أن يدخل بها، فهذه ليس عليها عدة
طيب هل هذه تدخل تحت “الذين يتوفون منكم “؟
لا ما تدخل…. الآية ” الذين يتوفون منكم….” وهذه ما مات زوجها، هذه طلقها زوجها… ولذا في الاية : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ…”
إذا طلقت المرأة، فالطلاق غير الوفاة، اتفق أهل العلم على أن المرأة، وإن لم يدخل بها، ومات زوجها فعليها العدة في بيت ابيها، فعدة الوفاة غير عدة الطلاق، والله تعالى أعلم✍✍