الجواب:
إذا لم يرد الطلاق لا يقع الطلاق.
ليست العبرة بالألفاظ والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني.
فالعبرة بحقيقة اللفظ فإذا هو ما يريد فلا يقع الطلاق.
وأيضا هذه فرع عن تلك الفتوى السابقة لا بد فيها من السؤال ( وأنا أحيل أخي السائل أن يجالس عالما فيشرح له الصور حتى يعني تظهر علاقته مع أهله ، فلا بد أن يفصل ،والمفتي يعني يسأل ويفحص حال الطلاق بشكل دقيق إلى آخرة فأنا لا آذن لمن يسمعني من الأخوة أن يصبح مفتيا في مسائل الطلاق بين الناس ،لكن نتكلم في هذه المسائل من باب التعليم من باب أن نتعلم , مسائل الطلاق دقيقة والدقيقة جدا وتحتاج أن تفهم الواقعة فهما سليما ثم تنزع من الشرع حكما يوافق هذه الواقعة والفقيه يفهم يدقق في كل كلمة تقال ويحسن متى يسأل ومتى يباحث المطلق فلا يصلح مسألة الطلاق على الهاتف ،ولا تصلح مسألة الطلاق على الجولات وعبر البريد لا تصلح ،الطلاق نقض عقدة زواج فإذا صلح الزواج أن تزوج أثنين على الهاتف ،يصلح أن تحكم بالطلاق بين اثنين على الهاتف ،الطلاق حل عقدة نكاح فهي من باب النكاح ، فلا بد أن يسأل هذا الأخ والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 6 جمادى الأولى 1438 هجري.
2017 / 2 / 3 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍