http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0032.mp3 سؤال آخر على وزانه ويخرج على أصله وإن اختلف حاله ،ما حكم بيع شيء من أثاث المسجد ورد ثمنه إلى المسجد ؟
الجواب : هذا شيء يسمى المناقلة في الوقف ، أن تنقل الوقف أو أن تبيع الوقف .
الجماهير يمنعون ،والحنفية يجوزون ،وتجويز البيع يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، يعني الذي تسأل عنه سواء كان وجد في السجلات أم لم يوجد، ناظر الوقف في المدرسة هو مدير المدرسة ، والأثاث في المسجد إذا كان لا يصلح البتة إلا أن يباع ثم يشرى ،فهذا يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، وناظر الوقف اليوم في المساجد وزارة الأوقاف المسؤولة عن ذلك ، فتخبره، ولا يجوز أن نتوسع في بيع الوقف ، يعني مثلا إنسان أوقف حديدا أو إسمنتا على بناء مسجد ففاض عن المسجد ، المسجد ما احتاجه، وهو أصل البناء، فباع الإسمنت أو الحديد فاشترى زخارف للمسجد ، هذا ما يجوز ، الأصل فيما تبرع فيه للمسجد ووقف للمسجد إن فاض عن المسجد ينقل لمسجد آخر .
أما إذا كان لا يصلح أبدا إلا بأن يباع، فيباع بعد إذن ناظر الوقف ، وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد في القرن الثامن ، وألف فيها غير واحد ، ونشر عن وزارة الأوقاف الكويتية الأستاذ محمد الأشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف، ومال فيه إلى الجواز ، والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ،وابن القاضي الجبل ألفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح لأن ينقل إلى وقف آخر وأصبح هذا المال لا سبيل له إلا البيع ، فحينئذ يباع ويرجع ثمنه إلى الوقف ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor