الجواب : نعم ، رجل ظالم هاجر لزوجته لعل الله جل وعلا في ساعات معينة يزول هذا الهجر بينهما ، فالمرآة ما دام أنها على ذمة زوجها وكان زوجها حاضرا وليس بغائب فلا يشرع لها أن تصوم صيام نافلة إلا بإذنه إلا أن تأخذ إذن عام ،تقول له أنا أصوم إثنين وخميس أو أصوم الأيام البيض فقال لها ما عندي مانع ، صومي ما في حرج ، في البخاري قال : « لايحل لإمرأة أن تصوم -أي نافلة – وزوجها حاضر إلا بإذنه » .
إذا الزوج غائب لها أن تصوم دون إذنه ،فكيف تستأذنه هو غائب ،كذلك لو كان هاجرا كذالك تحتاج إلى إذنه .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor