المسح رخصة ثابتة عن أكثر من سبعين صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن علمائنا جعلوا المسح على الخفين من عقائدنا لأن المسح على الخفين أصبح وسطاً بين الخوارج الذين لا يرون المسح على النعال، وبين الروافض الذين يجوزون المسح على القدمين دون جوربين، وقال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة ما نصه: (ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر) .
وأما المسح على الخفين أو الجوربين إن كانا مخرقين فلا حرج فيه، ورحم الله ابن حزم، فإنه قال: (وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مخرقة).
وبعض الناس يتحرجون من المسح على الجوربين في الصيف، وهذا التحرج ليس له أصل، إلا إن ترتب على المسح كراهية رائحة، ويقع الإيذاء للمصلين، فالأصل في الإنسان أن يتفقد رائحة رجليه، فإن ترتب على المداومة على المسح كراهية رائحة للقدمين ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: {من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا} ورائحة الجوربين الكريهة أشد من رائحة الثوم والبصل، فهذا المحذور فقط ، وإلا فمن حيث المشروعية فمشروع ولا حرج فيه، وأما الجوارب الشفافة التي للنساء فما دام أنها جورب فيجوز المسح ،ومن وقع في قلبه شيء فليدع ((كنا ندع ما لا بأس به مخافة ما فيه بأس)) وأما النص جاء في المسح على الجوربين .