أحكام العقيقة
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
العقيقة سُنة ، ومنهم من أوجبها ، والقول بوجوبها قوي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلـم : كُلُ مولود مُرتهن بعقيقته ، واختلف أهل العلم ما معنى أن المولود مُرتهن بعقيقته ؟ ، وكيف يفكُ رهنه ؟ ، وما معنى الرهن ؟
والنبي صلى الله عليه وسلـم فصل في السنة العملية والسنة القولية فك الرهن ، وبقي معناه ، فمعناه مما اختلف فيه العُلماء .
والذي عليه جماهير أهل العلم أن الولد لا يشفع لأبيه إلا إن عق عنه ، ومنهم من قال : أنَ الولدَ لا يكتب عمله في صحيفة أبيه إلا إن عق عنه ، كل مولودٍ مُرتهن بعقيقته ، هذا يُفيد شيئاً مُهماً ، هذا يُفيد أنَّ العقيقة لا تقبل الشركة ، يعني لو كان عندك ولد ، واليوم السابع في عيد الأضحى ، أو أيام التشريق ، فلا يقبل أن تذبح ذبيحة واحدة بأن تكون هذه الذبيحة عبارة عن عقيقة ، وعبارة عن أضحية ، وكذا لو كنت على عرفة في اليوم السابع ، وأنت حاج ، وأردت أن تذبح ، أو كان هنالك وليمة عرس ، فليس لك أن تذبح ذبيحة تجعلها مشتركة بين وليمة العرس وبين العقيقة .
النبي صلى الله عليه وسلـم يقول لعبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري لما املك ، قال : أولم ولو بشاة لحم ، إذا كانت الشاة الأولى شاة عُرس ، ثم جعل الثانية والثالثة عقيقة لا أرى في هذا حرجاً ، فحينئذ كُل مولود مُرتهن بعقيقته ، فهذه ليست شركة .
س : كيف تكون العقيقة ؟
الجواب : اختلف العلماء فيها على أقوال ، فالنبي صلى الله عليه وسلـم عق عن الحسن بشاة ، وعن الحُسين بشاة في بعض الروايات ، وثبت من حديث ” أم كُرزن ” رضي الله عنها عند أبي داوود ، أن النبي صلى الله عليه وسلـم قال : عن الغُلام شاتان مُتكافئتان وعن الجارية شاة ، العلماء قالوا : النبي صلى الله عليه وسلـم عق شاة بفعله ، أي بالسنة الفعلية عن الحسن ، وعق شاة عن الحُسين ، هذه السُنة الفعلية ، وأما السُنة القولية ، فقال : عن الغُلام شاتان مُتكافئتان وعن الجارية (الأنثى) شاة ، فقال مثلاً الشوكاني في نيل الأوطار : فعله صلى الله عليه وسلـم أصل السُنة ، وقوله تمام السُنة ، يعني من أخذ بالشاة للذكر على رأي الشوكاني فقد أتى بأصل السُنة ، ومن أمتثل قوله صلى الله عليه وسلـم من باب السنة القولية أخذ بتمام السُنة ، هنالك رواية في المُجتبى للنسائي ، وشيخنا الألباني رحمه الله لما خرجَ الحديث ، العقيقة عن الحسن والحُسين ، قال عن هذه الرواية ، وهي أصح ما ورد من ناحية حديثية ، وهذه الرواية عند النسائي فيها أن النبي عق عن الحسن بشاتين ، وعق عن الحُسين بشاتين ، فحينئذ وافق القول العمل ، وحينئذ الأصل في العقيقة أن تكون عن كُل مولود ، وعدد الشياه على جنسه ، وهذا يُبحث في مباحث علم الأصول في علم الأمر ، متى يتكرر الأمر ، فلو أن رجلاً رُزق تؤام ذكور ، فعليه أربع شياه ، ولو رُزق مثلاً تؤام ذكر وأنثى ، عليه ثلاث شياه ، ولو رُزق تؤام أناث ، فعليه شاتان ، فينبغي أن نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلـم : كُل مولودٍ مُرتهن بعقيقته ، مع قوله صلى الله عليه وسلـم في حديث أم كرز عن الغُلام شاتان وعن الجارية شاة ، والنبي صلى الله عليـه وسلم قال : عن الغُلامِ شاتان مُتكافئتان ، ودلالة الإشارة من قوله صلى الله عليه وسلـم : مُتكافئتان ، تدلُ على عدم التفريق ، وأن تكون الشاتان مجتمعتان ، لأننا لو فرقنا ، فقطعاً سننسى ، سننسى حجم الشاة ، وسننسى سُنة التكافؤ بين الشاتين ، فما قال النبي صلى الله عليه وسلـم في الحديث السابق عن الذكر شاتان ، فهذا يستدعي أن تكون الشاتان مجتمعتين ، أما من لم يستطع إلا أن يذبح شاة ، فحينئذ نقول له : متى تيسر لك إذبح الشاة الثانية .
رجل جاءه ولد وجاء السابع ، وهو بالجملة على قدرة ، ووضعه المادي يسمح له بأن يذبح ، لكن بسبب الولادة ، وبعض الملابسات ما استطاع أن يذبح ، فهل له أن يستدين للعقيقة ، سُئل الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى ، هل يجوز للرجل أن يستدين من أجل أن يعق ؟ فقال : إن كان يرجو السداد فلا حرج ، وأما إن كان لا يرجو السداد فلا .
رجل رُزق ولد فمات الولد ، فهل عليه عقيقة أم لا ؟
الجواب : الأمر فيه تفصيل ، ما هو التفصيل ؟، إذا بلغ سبع أيام فأكثر عليه عقيقة ، وإذا مات قبل السبعة أيام ليس عليه عقيقة ، لماذا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلـم في بعض الروايات قال : يُذبح في سابعه ، يعني أم الحارث ولدت مثل هذا اليوم في الأسبوع الماضي في فجره ، مع فجره بقليل ، فالنبي أضاف السابع للولد ، قال يُذبح في سابعه ، ضمير ” الهاء ” في سابعه على من تعود ؟ تعود على المولود ، إذا كيف نحسب السابع ؟ فهي ولدت مثل هذا اليوم الأثنين مع الفجر ، فيبدأ السابع من يوم الأثنين الفجر ، وينتهي السابع بثلاثاء الفجر ، فإضافة الضمير على الولد يُفيد التوقيت ، يفيدنا كيف نوقت ، يفيدنا كيف نوقت السابع .
أب لم يعق عنه أبوه ، فهل له أن يعق عن نفسه ؟ ، أخرج ابن شاهين في كتابه الأفراد وصححه شيخنا في الصحيحة في المجلد الخامس على غالب الظن أن النبي صلى الله عليه وسلـم عق عن نفسه بعد النبوة ، فإذا كان رجل والده ما كان يعرف ، أو ما كان يقدر ، أو كان يجهل ، فكل ما تشتري شاة لحم عُق عنك ، أو عن إخوانك ، أو عن خواتك ، وهذا من البر بالأب .
هل يلزم في العقيقة الصدقة ؟
لا ، الأحسن أن تكون الصدقة ، ولذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قوله ، وليس مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلـم ، أن قال : شر الوليمة التي يُدعى إليها الأغنياء ولا يُدعى لها الفقراء ، أي أن تجعل معيار الذي يأكل الدنيا ، فالأحسن في العقيقة أن تتصدق ، وأن تأكل ، والأحسن تهدي ، ولو إدخرت فلا حرج ، ولو أكلتها كلها فلا حرج ، فالشرع ما أمر بالأكل .
هل يوجد سناً معيناً للعقيقة ؟
لا يوجد نص شرعي في وجوب سن معين في العقيقة .
ما هي الحكمة من العقيقة ؟ الحكمة من العقيقة هي اشهار النسب ، فالشرع كان حريصاً جداً على اشهار النسب ، فحرم الشرع أن توطأ المرأة الحامل ، وأوجب الشرع على الرجل إن تزوج المطلقة أن تعتد ، كذلك المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد ، والنبي صلى الله عليه وسلـم يقول : من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره ، فالعقيقة إنما شرعها الله جل في علاه من أجل أن يُشهر النسب ، فيقال : فلان رُزق اليوم بكذا ، فمن السنة أن تكون العقيقة في السابع ، ومن السُنة أن يسمى الولد في السابع ، ففي العقيقة تشهر الإسم وتشهر النسب ، وتقول فلان رزق بمولودة اسمها كذا ، أو بمولود اسمه كذا ، والشرع أراد اشهار النسب ، ولعن من انتسب إلى غير أبويه ، وأبطل موضوع التبني ، وأوجب النسبة للأب .
هل يلزم في العقيقة الذبح أم يجوز شراء اللحم ؟
لا بد من الذبح ، لا يجزئ شراء اللحم ، لا بد لمن أراد أن يعق أن يملك الشاة بتمامها ، ثم بعد أن يملكها بتمامها حينئذ يذبحها وهي ملكٌ له .
هل يلزم من العقيقة الطهي ؟
لا ، لا يلزم ، إن وقع الطهي ودعونا الأحبة والناس لتناولها فحصلت الحكمة ، وحص اشتهار النسب ، ولله الحمد والمنة ، ويمكن أن تكون مثلاً المرأة في غربة ولا يوجد من يطهو لها ، ويكتفي الأب بشراء اللحم وتقطيعه ، ثم أن يُهدى اللحم للأحبة والأقارب والجيران ، وهذا هو باب من أبواب العقيقة ، ولون مشروع من الوان العقيقة .
هل يشرع إن ذبحنا العقيقة أن نكسر العظم ، أم أن العقيقة تقطع من المفاصل ؟
من انفرادات مذهب الشافعية أن العقيقة لا يكسر لحمها ، وإنما تقطع من المفاصل فحسب ، فعند الشافعية لا يجوز لك أن تكسر عظم العقيقة ، قالوا : وفي هذا تيمن بسلامة المولود ، لو نظرنا في مستندهم في هذا الدليل لوجدنا حديثا يروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلـم وهو ضعيف جداً ، ويروى عن عائشة وهو ضعيف أيضاً ، ويروى عن عطاء قوله ، وأصوب الأقوال عند المُحدثين أنه من قول عطاء ، ونحن لسنا ملزمين بقول تابعي ، نعم لو كان هذا معروف عند جميع التابعين لقلنا هذه سنة مورثة ما فعلها هذا العدد الكبير والجم الغفير إلا بعد أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلـم ، ولكن لما رأينا رجلاً واحداً ، ورأينا الرواة قد وهموا وخلطوا ، وأن بعضهم قد أخطأ ، فجعله عن عائشة ، بل بعضهم جعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلـم ، فلو ثبت عن عائشة لقلنا به ، ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلـم فهذا أيضاً من باب أولى .
من فاته اليوم السابع في العقيقة هل تقضى العقيقة ؟
العلماء يقولون كل طاعة سواء كانت مفروضة أو مسنونة لها حدان ، أول وأخر ، الأصل إن فاتت ألا تقضى إلا بنص خاص ، وهذا أصل مهم ، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} فعدة من أيام أخر ، تأكيد أم تأسيس ؟ تأسيس شيء جديد أم تأكيد شيء قديم ؟ الجواب تأسيس وليس تأكيداً ، الأصل في كل الأحكام أن تُحمل على التأسيس ﻻ على التأكيد ، لماذا هي تأسيس شيء جديد؟ ﻷن اﻷصل إن فات فلا يجب باﻷمر اﻷول وإنما يحتاج إلى أمر جديد لو كان يجب باﻷمر اﻷول ما وجدنا منه كبير فائدة ، لذا نحن نقول : الذي تفوته صلاة الجماعة والجماعة طاعة محصورة بين حدين ليس له أن يصلي جماعة ثانية ، لماذا؟ لأن الطاعة المحصورة بين حدين إن فاتت ﻻ تجب باﻷمر اﻷول وإنما الذي يريد أن يفعلها يحتاج أن يأتي لها بدليل ، ولذا نحن نقول : أن هناك فرق بين العبادة المطلقة وبين العبادة المقيدة ، العبادة المطلقة التي ليس لها وقت أطلقها الشرع والعبادة التي وضع لها الشرع أول وآخر ، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج هل أحج عنها ؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: [ حجي عنها فإن دين الله أولى بالقضاء] ، النذر هذا عبادة مؤقته أم عبادة مطلقة ؟ مطلقة انظروا بعض الفقهاء ماذا يقول : إذا كان دين الله أحق بالقضاء ، الذي تفوته الصلاة أو الذي يصلي على سن متأخرة واحد بدأ يصلي بعد اﻷربعين أو فاتته صلاة عن عمد ترك الصلاة عن عمد فبعضهم قال : دين الله أحق بالقضاء ، قلنا : ﻻ كلامكم ليس بصحيح.
قلنا: دين الله أحق بالقضاء في العبادة المطلقة التي ليس لها حد في اﻷول واﻵخر والصلاة لها حد في اﻷول واﻵخر.
قالوا : الله أمرنا بأمرين أداء اﻷربع ركعات الظهر أو العشاء أو العصر وأولاً أمرنا بالصورة وثانيا أمرنا بأن نضعها في هذا الوقت فإذا فات الوقت فلا يمنع أن تبقى الصورة فنُبقي الصورة هذا قول جماهير الفقهاء. قلنا لهم : الصوم؟ الله أمرنا بالصوم ، فإذا فات في النهار نجعله في الليل على كلامكم ، وابن القيم وابن تيمية يقولون : الله أمرنا بالوقوف في عرفة فإذا فات المكان المكان كالزمان فإذا فات المكان وهو الوقوف على عرفة إذا لم نفرق بين الطاعة المطلقة والطاعة المقيدة و الطاعة المؤقتة إذا ما فرقنا فكلامكم هذا يلزم منه كثير من الباطل ، ولذا ثبت في حديث تميم الداري و أبي هريرة أن أول من يحاسب عليه العبد الصلاة فينظر في صلاته فإن وجدوها ناقصة أخذت من نوافله ، ولذا قال العلماء : الذي تفوته الصلاة و الذي يصلي متأخر ماذا يفعل ؟ يكثر من التطوع يكثر من التنفل يقوم الليل ، يصلي تحية مسجد ، يدخل في حياته التطوع بعض الناس يبقى يسوف وهذا غلط الذي مَنَّ الله عليه بالتوبة في وقت متأخر يكثر التطوع في حياته كلما توضأ صلى ركعتين يأتي على المسجد مبكراً يصلي السنة القبلية للعصر يصلي أربع ركعات قبل النوم فالقليل مع المداومة كثير والقليل مع المداومة يسد الدين ، الشاهد أننا نقول أنَّ العبادة التي لها حدان أول وآخر فإن فاتت فلا تجب قضاءها ، رجل تكاسل وما عق عن نفسه إن كان تكاسل ويعلم فاتت إذا كان جاهل لك أن تعُق عن أبيك فهذا ﻻ يعارض الذي قلناه قبل قليل هذا ﻻ يعارض النبي عق عن نفسه بعد النبوة إذا كان الوالد جاهل وﻻ يعلم أو أنت كنت ﻻ تعلم أحكام العقيقة فعلمت فلك أن تعق عن أوﻻدك وعن بناتك أما إن كنت تعلم وتكاسلت فالقضاء يحتاج إلى أمر الجديد وأورد اﻹمام البيهقي رحمه الله تعالى في سننه الكبرى وذكر فيه عدة من اﻷحاديث شيخنا رحمه الله وغيره من قبله من الحفاظ يحسنونها بمجموعها فيقولون : العقيقة إن فاتت السابع فيجوز اﻹنسان أن يؤديها في الرابع عشر أو في اﻹحدى والعشرين ويبقى ذكر الحادي والعشرين والرابع عشر على قاعدة سابعة القاعدة التي ذكرناها قبل قليل يذبح في سابعه ، اﻵن عندنا نص جديد الحمد لله العلماء يقولون عنه حسن بمجموع مفردات الحديث فيها ضعف وهذا الضعف يقبل * الجر * فقالوا من فاتته العقيقة في السابع واحد كسل فحينئذ للرابع عشر وإذا فاتت الرابع عشر حينئذ في الحادي والعشرين .
هذه أحكام عامة في العقيقة أحببت أن أتذاكرها وأُذَكر إخواني فيها وأنا أظن أن تدريس مادة تخص المناسبة أدعى بأن تعلق وأنَّ تثبت في الذهن تحصل البركة في الفقه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السؤال: رجل عق عنه أباه بشاة واحدة فهل يسن له أن يعق عن نفسه بالثانية؟
الجواب: ﻻ حرج أخونا يسأل رجل عق أبوه وليس أباه عنه بشاة فهل يسن له أن يعق بالثانية ؟ الجواب فلا حرج خصوصاً أننا تعلمنا أنً النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاتين شاتين وهذه أصح الروايات والنبي صلى الله عليه وسلم قال : عن الذكر شاتان متكافئتان ، والله تعالى أعلم.
السؤال : رجل عق عن ابنه في اليوم العاشر بحكم أنه يوم الجمعة يجمع اﻷخوة واﻷخوات حتى يكسب أكثر عدد من الفقراء واﻷحبة واﻹخوان؟
الجواب : يذبح في السابع ولو قدم الطعام في العاشر ﻻ أرى حرج ، العبرة في العقيقة بالذبح ، لكن أنا اﻵن اسأل سؤاﻻً: هل يجوز أن يعق غير اﻷب ؟ النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وهو جد من جهة اﻷم فعادات الناس قديما واحد إذا جاءه أوﻻد يأتوه بشاة مثلاً فلو أنَّ رجل جاءته شاة هديه فعق بها تملكها ملكا شرعيا صحيحا شراء أو هدية أو بأي طريقة من الطرق فله أن يعق عنه فلا يلزم أن تكون العقيقة شراء نعم إن كان عنده شياه فأخذ شاة وشاتين فلا حرج ﻻ يلزم أن يكون اﻷب ، لو عق غير اﻷب لجاز لكن أنا اﻵن اسأل سؤاﻻ هل إن عق الجد عن سبطه أو عن حفيده فهل يلزمه أن يعق عن سائر اﻷوﻻد مثل ذلك؟
الجواب : ﻻ ، ﻷنه لم يُعرف أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن غير الحسن والحسين وله أسباط إناث من غير فاطمة رضي الله تعالى عنها فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا من العدل الواجب وهنا يخطر في بالي خاطر هل إن أعطى الجد عطية ﻷحد أوﻻده هل يجب عليه أن يعطي سائر اﻷوﻻد مثلها ؟ هل يشمله [ اعدلوا بين ابناءكم] ، [هل أعطيت سائر أوﻻدك مثلها] اﻷمر يحتاج لتأمل ، ولو قيل الفرق بين العطية عن السبط وعن الحفيد لكان للتفريق وجه ، رجل له أن يعطي سبطه وأن يخص أحدهم لكن ليس له أن يخص حفيده فاﻷحفاد أوﻻد {واتبعت ملة آباءي ابراهيم واسحاق ويعقوب } قال البخاري لما ذكر هذه اﻵية: بعدها مباشرة قال ابن عباس: الجد أب وإنما هذا في الحفيد وليس في السبط والله تعالى أعلم.
السؤال : هل يشترط التسمية في اليوم السابع للمولود أم ﻻ بد أن تكون في السابع أم يجوز تقديمها ﻷن المستشفى ﻻ بد أن يكتبوا اسم الولد؟
الجواب: أما اﻻسم ، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده قبل السابع ، فإشهاره في السابع هو السنة وتسميته قبل السابع ﻻ حرج ، ومن المناسبة الحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ولده إبراهيم وقال معللاً هذه التسمية قال : على اسم أبي إبراهيم والعادة الجارية اليوم بين الناس أن يسمي الرجل ولده على اسم أبيه أو اسم جده سنة ، قال: على اسم أبي إبراهيم مع أن النبي قال:[أصدق اﻷسماء الحارث والهمام وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن] مع أنه قال هذا إﻻ أنه سمى ولده قال:على اسم أبي إبراهيم شريطة أن يكون اسم اﻷب حسنا ، بعض أسماء اﻵباء قد تكون قبيحة في الشريعة ، اسألكم سؤاﻻ: من أقرب للشرع أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟ الجواب: أسماء التابعين ﻷن الصحابة سموهم آباءهم وهم كفار في الغالب والتابعين سموهم آباءهم وهم صحابة .
بعض الناس يسمي اسمه على اسم الصحابي نقول له : ﻻ ، ﻻ تسمي اسمك على اسم الصحابي سم اسمك على اسم التابعي ، العجيب زرت بعض قريباتي فلها بنت فقلت لها : ماذا سميت البنت ؟ قالت : سجى قلت : سجى؟ قالت: والله طلعته من القران قلت : نعم القران فيه سجى لكن تعرفون معنى سجى؟ سجى ظلمة {والليل إذا سجى} الليل إذا أظلم اتصلت بي أمس القديم أول ما ظهرت الفضائيات قال: معك قناة سجى تريد أن تسجل لك فقلت : والله ما أقبل أسجل في قناة سجى ، سجى ظلمه ، يا أم فلان في فالقران حمار أجلكم الله في القران حجر تسموا حجر حمار هو اسم في القران يعني ، هل كل اسم في القران مقبول؟ الواجب على اﻹنسان حين يسمى:
أوﻻً : أن يسمى باسم ليس فيه تعبيد لغير الله ، ( فعبد النبي وعبد الرسول وعبد الرضا وعبد الحسين ) هذه أسماء شركية ﻻ تشرع.
ثانيا : ينبغي للعبد إن سمى أن يسمي إسما حسنا فالإسم القبيح غيره الرسول صلى الله عليه وسلم ، ألف الصاغاني كتابا سماه نقعة الصبيان وذكر فيه الأسماء التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم النبي غير أسماء كثيرة جداً بعض الأسماء فيها معان قبيحة وذلك يرجع للأزمنة كان يقال فلانه إسمها وصال والوصال هو الجماع أو يقال فلان إسمه نهاد والنهاد صاحب الثدي البارز ، فالمرأة لما تسمى نهاد هذا اسم قبيح وليس بحسن وللإنسان نصيب من إسمه شاء أم أبى عمر بن الخطاب كما أسرد الدارقطني في مختلف المختلف والمؤتلف أراد أن يولي على بيت المال رجل فقال: ما اسمك ؟ قال :كنيز ، قال: ما اسم أبيك؟ قال : خبيء قال: والله ﻻ نولي على بيت مال المسلمين رجل يكنز وأبوه يخبئ ، فاﻷسماء لها دور ، جاء مرة بعض مشايخي فدرس في مسجد في النظيف وكان الجو شتاء يقول الشيخ :هذه المنطقة ما اسمها ؟ قلت النظيف واﻷرض كلها وسخ وطين وزبالة يقول ما من شيء إﻻ و لإسمه منه نصيب إﻻ هذا المكان ، فالشاهد اﻹنسان لما يُسمى فالاسم له نصيب منه فأمرنا أن نُحسن الاسم و ﻻ يجوز أن نسمي بتسمية الكفار في محلات في مرج الحمام بتعمل منسف واﻹسم مكتوب باﻻنجليزي غير مقبول ، واﻹنبطاح على الوجه واﻹنهزام في نفس اﻹنسان يعرف من أسماءه ومن شكله ومن هديه ومن لبسه ومن حبه ، من يحب ؟ فالمنهزم هو الذي يتشبه بالكفار وأظن لو أجدادنا وأجداد أجدادنا خرجوا من قبورهم ورأونا لقالوا: أنت من؟ ما الذي تفعله بنفسك؟ لماذا أنت هكذا؟ لماذا شكلك هكذا؟ لماذا لبسك هكذا ؟ وما شابه.
فأن نبقى محبين للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ونبقى محافظين على سمتنا وهدينا هذا ليس انهزام وهذه المظاهر والذي نفسي بيده تعقد مؤتمرات وتنفق مليارات حتى تتغير في حق الرجال وفي حق النساء حتى تتغير ويرون أن ما دام هؤﻻء موجودون في المجتمع نحن بعد فاشلون ، فأسأل الله عز وجل أن يتمم فشلهم وأسأل الله أن يثبت أهل الحق على حقهم هذه المظاهر ترونها يسيرة لكنها والله عميقة ، والله كنت في هولندا وفي يوم الرجعة تبضعت ومشيت في السوق فوالله يهودي كبير ورأي لما يراني بشكلي كلما رآني عمل لي هكذا ، فاﻷخ يقول : هذا يهودي ، يهودي كبير على الطريق واحد يقول لي نزل السيارة ، يشير لي تنزيل السيارة فنزلت السيارة قال: من أين ؟ قلت : من اﻷردن ، قال : أنا اﻷسبوع الماضي كنت في فلسطين ورفع زجاج السيارة ، فأشكالنا شئت أم أبيت هي جزء من المعركة ، المعركة ليست معركة البارود معركة اﻷعصاب الهادئة ومعركة الحضارة ومعركة الكلام ومعركة اللبس ومعركة العادات ومعركة التقاليد ومعركة الثوابت ، الثوابت التي لك جذور تبقى في اﻷرض وأنت تقرأ كل يوم { اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم } لك جذور ممتدة في التاريخ إلى آدم ونحن نقرأ {صراط الذين أنعمت عليهم } ، ﻻ يمكن للكفار أن يغلبونا إذا فهمنا هذه الكلمات التي نقولها ﻻ يمكن أن ننبطح ﻻ يمكن أن تنقطع صلتنا بمن قبلنا ومن الذين أنعم الله عليهم ؟ { ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا } فاسأل الله عز وجل أن يحشرنا يوم القيامة مع النبيين وأن نكون في الدنيا ممن أنعم الله عليهم.
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .