السؤال السابع عشر :ما رأيكم فيمن يقول تفتي بالمذهب السائد عند الناس من باب ألا تحدث مفاسد ؟


السؤال السابع عشر : ما رأيكم فيمن يقول تفتي بالمذهب السائد عند الناس من باب ألا تحدث مفاسد ؟
الجواب: كيف تحدث مفاسد وأنت تتكلم بكلام الله وبكلام النبي ﷺ وهذا الكلام قال به جمع من العلماء المعتبرين ، الفتوى ألا تشذ  عن أقوال العلماء المعتبرين وألا تلزم مذهبا معينا ، الله يقول { فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ } إسألوهم بالحجج والبراهين .

المفتي الواجب عليه أن يفتي ويُدعم قوله بقال الله قال رسول الله ﷺ بالبينات والزبر ، ولا يوجد آية أو حديث ما شرف الله العلماء بالقول بها ، لكن الأحاديث منها ما بلغ بعض العلماء ومنها لم يبلغ بعضهم ، فيقول العلماء الثقات إذا خالف إمامك حديثاً فقل إمامي معذور بمخالفة هذا الحديث وأنا معذور بمخالفة إمامي .

عندما أنا يبلغني حديث وما قال به عالم ، هل المطلوب مني أن أتبع العالم أم أتبع الحديث ؟

فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قال : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال :إن شئت . رواه مسلم ( 360 ) .
فجائني واحد أكل لحم جزور  قال أكلت لحم جزور ، هل أقول له توضأ أم لا تتوضأ ؟
فكيف النبي ﷺ يقول توضأ من لحم الإبل وأقول له أنا لا تتوضأ .
في صحيح مسلم الإمام النووي
_شافعي وإمام من أئمة الشافعية_
يقول في شرحه على صحيح مسلم : والراجح قول من قال إن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لأن النبي ﷺ أمر بذلك .

أم نذهب لتلك القصة التي ما أنزل الله بها من سلطان وقصة لا تثبت لا في السند ولا في المتن ولا يمكن أن تقبل ، قالوا النبي ﷺ قال من أكل لحم جزور فليتوضأ؛
فكان جالسا في جماعة وكانوا قد أكلوا لحم جزور وواحد منهم خرج منه ريح فالنبي ﷺ حتى ما يحرجه ومن أجل سواد عيونه شرع للأمة كلها أن يتوضؤوا من أجل هذا الإنسان ، ومن أجل أن يستر عليه قال النبي ﷺ :
من أكل لحم جزور  فليتوضأ ، فهذه القصة مرسلة لم تثبت بإسناد صحيح (وهي عند ابن عساكر وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ الالباني. (١١٣٢))

أولاً : يعني عند علماء الحديث القصة ما ثبتت .

ثانياً: مستحيل أن النبي ﷺ يفرض على الأمة أن من لم يُحدث يوجب الوضوء من أجل غيره أخرج أو غيره أحدث ، فهذا غير ممكن .
ولا يوجد قصة واحد أكل وأخرج ريحا ، اما الوضوء من أكل لحم الجزور فالحديث صحيح وصريح .

أنا إذا رأيت إمامي خالف الحديث أقول إمامي معذور بمخالفة الحديث  ، فمعاذ الله أن نضلّل علمائنا وفقهائنا ، نحن نعلم أن من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر ، وأنا معذور بتركي للإمام وأنا أحب كل الأئمة وكل علماء الإسلام وكل علماء الأمة .

واحد ما يتّبع إلا شخصا ويترك البقية هذا كذاب ، واحد ما يتبع إلا واحدا فقط ويقول أنا أحب هؤلاء ولا آخذ منهم أي قول ، فما هذا الحب !!

هل علماؤنا نحبهم كما نحب الشهوات معاذ الله ، حبنا للعلماء أن نتبع أقوالهم ونتخير من أقوالهم .
العالم الذي تعظمه ولا تأخذ بقوله كيف تحبه ، يعني مالك، أحمد، أبو حنيفة لا آخذ منهم شيئاً أبداً ،فماهو التعظيم الشرعي لهؤلاء  ؟
التعظيم الشرعي أن نحترم علماءنا كلهم وأن نتخير من أقوالهم.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

30 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

ما رأيكم فيمن يقول تفتي بالمذهب السائد عند الناس من باب ألا تحدث مفاسد ؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الثاني عشر : هل كان الإمام البخاري على مذهب الإمام الشافعي في الفقه؟*

*السؤال الثاني عشر : هل كان الإمام البخاري على مذهب الإمام الشافعي في الفقه؟*

الجواب: الإمام البخاري إمام مجتهد مستقل ،وهكذا الإمام مسلم وهكذا سائر الأئمة كأبي داوود السجستاني وكالنسائي وكابن خزيمة وابن حبان والطبقة الأولى من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، فهؤلاء أئمة يتخيرون.

قال الحافظ ابن حجر أظن في الثاني صفحة ٢١٧ من فتح الباري يقول : *ومذهب الإمام الشافعي قريب من مذهب الإمام البخاري وقريب من مذهب الإمام أبي عبيد ووقع ذلك موافقة لا تقليداً.*

لذا أقرب الناس لمذهب أهل الحديث مذهب الإمام الشافعي.

 

وسمعت أكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة من *شيخنا الألباني* رحمه الله تعالى قوله: *لو جاز لي أن أقلد أحدا ما قلدت إلا الإمام الشافعي.*

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1898/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

*السؤال الحادي عشر : الأحكام مربوطة بعللها فإذا ذهبت العلة ذهبت الأحكام ، هل هذه القاعدة صحيحة؟*

*السؤال الحادي عشر : الأحكام مربوطة بعللها فإذا ذهبت العلة ذهبت الأحكام، هل هذه القاعدة صحيحة؟*

الجواب : القاعدة تقول: ( الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً ).

 

والعلل قسمان :

• علل منصوصة .
•علل مستنبطة .

فالأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الاستئذان من أجل النظر ) فإذا أمن النظر فلك أن تدخل غير بيتك، وأن تأكل منه إذا أمنت أن لا تنظر لعورة.

ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم إدخار لحوم الأضاحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دقت “، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم دف على مكة مَن حواليها وجاء الناس وكثروا وكانوا  فقراء ، فالنبي عليه الصلاة والسلام السلام نص ونهى عن إدخار لحوم الأضاحي من أجل الفقراء الذين جاؤوا ، فإذا وجد في موسم الحج فقراء فليس لك أن تدخر لحم الأضحية ، وإذا لم يوجد الفقراء فلك أن تدخر ذلك ؛ فهذا حكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.

والعلل أعوص مبحث في علم أصول الفقه، والعلل قد تظهر وقد تخفى، وقد يقع نزاع في تحديدها،

والله تعالى اعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1897/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

هل يختص الواجب المؤقت بالفرائض أم تدخل فيه النوافل فمن أخر سنة الفجر بعد الفريضة…

مقرر في الأصول أن المندوب يدخل في مطلق الأمر، وليس في الأمر المطلق . وقال الله تعالى:{وافعلو الخير }  فالخير هذا عام، يشمل الواجب والمندوب. ويقول تعالى: {وأمر بالعرف}  وهذا عام أيضاً يشمل الواجب والمندوب .
والعلماء يفرقون بين مطلق الأمر والأمر المطلق، ويجعلون الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر . والعلماء في قواعدهم في الأمر في جلها تنطبق على المندوب . فالواجب الوقت إن فات فيجب قضاءه بأمر جديد يشمل الواجب والمسنون.  لذا لو أن رجلاً فاتته سنة من الرواتب بتكاسل ودون أي سبب، فهذا لا يستطيع أن يقضيها، إلا بأمر جديد . لكن لو فاتته سنة بنسيان فيقضيها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها } فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن صلاة، ولم يقل: فريضة ، وكذلك من شغل عن راتبة، وهو مصر عازم على صلاتها، فتداركه الوقت فأذن والعزيمة حاصلة عنده على صلاتها وهو ذاكر لها، فمن شغل فله أن يقضيها. وقد شغل النبي صلى الله عليه وسلم، ذات مرة عن صلاة سنة الظهر البعدية بتوزيع الغنائم، فتداركه الوقت، فصلاها بعد العصر. فمن شغل عن سنة يقضيها .
لكن رجل صرفه، لاشيء عنده، ذاكر غير ناسي وغير مشغول، تكاسل عن أداء راتبة، فليس له أن يقضيها بعد فوات وقتها. فالصلاة لها وقتها، والشرع له مصلحة وقصد في جعل الصلاة في الوقت، كما أن له مصلحة في جعل العبادة في المكان، أو جعلها في الليل أو النهار فلا يجوز لأحد أن يقول: أريد أن أصوم بالليل؛ لأن للشرع مقصد في الصيام في النهار، كما أنه لا يجوز لرجل أن يقول أريد أن أقف لكن ليس في عرفة.  وهكذا في سائر العبادات.  فالشرع له  مصلحة في ربط الصلاة بالوقت ، وفي ربط الصلاة بالمكان فلا يجوز الانفكاك . والله أعلم

السؤال الرابع عشر ما الفرق بين الفرض والواجب

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-26-at-8.06.05-AM.mp3الجواب :
لا فرق بين الفرض والواجب عند الأئمة الثلاثة عدا الحنفية، يعني المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الفرض والواجب.
والحنفية يفرقون بين الفرض والواجب من جهة، ويفرقون بين المكروه كراهة تحريمية والحرام من جهة، فالأحكام عند الجمهور خمسة، والأحكام عند الحنفية سبعة.
فالأحكام من حيث الأقوى فالأضعف عند الجمهور:
الفرض ثم السنة ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام.
هذه الأحكام الخمسة عند الجمهور.
الأحكام عند الحنفية من الأقوى إلى الأضعف سبعة:
الفرض، والواجب، والسنة، والمباح، والمكروه كراهة تنزيهية، والمكروه كراهة تحريمية، والحرام.
هذه السبعة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
طيب ما الفرق بين الواجب والفرض ؟
الواجب : الفرض عندهم الثابت بالدليل المتواتر، والواجب عندهم الثابت بحديث الظن.
أحاديث الوتر ليست قطعية ليست متواترة، وإنما هي ظنية؛ فعندهم الفرق بين هذا وهذا تارك الفرض آثم وتارك الواجب آثم، منكر الفرض كافر، منكر الواجب ليس بكافر.
المنهي عنه بدليل قطعي بِنٙص من الكتاب أو الأحاديث المتواترة عندهم حرام، المنهي عنه بأدلة من كليات الشريعة ومن مقاصد الشريعة وليس بدليل متواتر؛ عندهم مكروه كراهة تحريمية.
يعني الإمام أبي حنيفة والحنفية لا يٙقبلون القول بأن الدخان حرام، لكنهم يقولون عن الدخان مكروه كراهة تحريمية.
طيب شو الفرق؟
قال هذا آثم وهذا آثم، لكن اللي بقول: الخمر حلال؛ كافر.
والذي يقول: الدخان حلال؛ ليس بكافر؛ لأن هذا مكروه كراهة تحريمية وليس حٙراماً، لكنهم يُؤثِّمون مٙن ترك الفرض ومٙن ترك الواجب.
ويُؤثِّمون مٙن فعل المكروه كراهة تحريمية، ومٙن فعل الحرام.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 جمادى الأولى 1438 هجري .
2017 – 2 – 24 إفرنجي .
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الخامس عشر شيخنا بارك الله فيك هل هناك اختلاف كبير بين أصول…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0006.mp3الجواب : كُتب الأصول لها طريقتان :
1 – طريقة الحنفية .
2 – طريقة المتكلمين .
الشافعية والمالكية والحنابلة طريقتهم واحدة في الأصول ، بمعنى أنهم أخذوا الأصول عن الإمام وفرعوا عليه ، أما طريقة الحنفية فقد سبروا فروع الإمام واستخرجوا منها أصلاً ، فالأصول قد تختلف ولكن الطريقة واحدة ، ومن رام أن يكون فقيهاً فلا بُدَّ أن يطلع على سائر عمل العلماء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

ما رأيك بكتاب أفعال الرسول وكيف نفرق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم الخاص…

كتاب “أفعال الرسول” للأستاذ محمد الأشقر كتاب جيد، وهو أطروحة دكتوراة  له  في الأزهر، وهو كتاب جمع فأوعى كل ما يخص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقرر فيه جواب السؤال السابق.
فقد قرر أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام للأمة ما لم تقم قرينة أو يأت دليل على أن هذا الفعل خاص به، فمثلاً عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم فهو خاص به، لأن الله قال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} وصح في مسند أحمد وغيره عن غيلان بن أسلم الثقفي أنه لما أسلم كان تحته عشرة نساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمراً: {اختر أربع وفارق سائرهن}، فلو كان أكثر من أربع جائزاً لما أمره أن يفارق سائر النساء عدا الأربع، فالقاعدة : أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة حتى تأتينا أدلة بأن هذا العمل خاص به.
وقد ألف جمع من العلماء في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بينهم : العز بن عبدالسلام في كتابه “بداية السول في خصائص الرسول” واليسوطي في كتابه “الخصائص الكبرى” وهو مطبوع في مجلدين كبيرين، وهو من أوعبهم فاستوعب فيه كل ما كان خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم..

الذي يفطر في رمضان عامدا متعمدا يوما واحدا ماذا عليه

الناظر في كتب المطولات في هذه المسألة كالمجموع مثلاً يجد عجباً في حق من أفطر يوماً من رمضان عامداً متعمداً فمنهم من يقول: عليه أن يصوم شهرين متتابعين ومنهم من يقول عليه أربعة أشهر، ومنهم من يقول يصوم شهراً، ومنهم من يقول يقضي فقط.
والصواب على حسب القواعد المتبعة في الأصول أن من أفطر يوماً عامداً متعمداً فيكثر من صيام التطوع واليوم الواحد لا يجزئه، لأننا لا نعلم من الشرع كفارة له، كمن فاتته صلاة عن عمد يكثر من صلاة التطوع فيكثر من التطوع والندم والتوبة فلا نقول يقضي ما فاته ويذهب الوزر وانتهى الأمر ، لا.
والقاعدة في هذه المسألة أن الواجب المحدد بين طرفين إن فات، فقضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وليس قضاؤه بواجب بالأمر الأول ولا نعرف أمراً جديداً فكل ما قيل في هذه المسألة من أن عليه صيام شهر أو شهرين أو سنة، وغير ذلك لا دليل عليه.
ومن أخطأ في شيء فعليه أن يتقي الله فيه، فمن أخطأ في السرقة وتطفيف المكيال، وأكل المال بالباطل نقول له أكثر من الصدقة، ومن أخطأ في الزنا وأمور النساء نقول له غض بصرك وابتعد عما يثير شهوتك وهكذا من فرط في الصيام، نقول له: أكثر من صيام التطوع ومن فرط في الصلاة نقول له أكثر من صلاة التطوع والله أعلم…

السؤال الثاني عشر حديث تفترق امتي على ثلاث وسبعين شعبة كلها في النار الا…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/12.mp3الجواب :
الحديث صحيح ومن حكم بضعفه فهو مخطئ ،وحتى تعلم الحديث خذ الحديث من اوله افترقت اليهود على احدى وسبعين وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين وستفترق امتي على ثلاث وسبعين كلها في النار الا واحدة ؛قالوا من هي يا رسول الله قال:
((ما انا عليه واصحابي)) ؛
قوله صلى الله عليه وسلم ((ستفترق امتي))
كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد بها امران :
امة الدعوة وامة الاستجابة .
لو سألك سائل فقال لك :
اليهودي والنصراني اليوم من أمة محمد أم ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟
ماذا تقول ؟
تقول :الأمة أمتان:
أمة دعوة ؛ وأمة استجابة .
فهو من أمة الدعوة وليس من أمة الاستجابة .
اليهودي والنصراني من امة محمد صلى الله عليه وسلم ؛أمة ماذا ؟؟
الدعوة وليس من أمة الإستجابة .
قوله صلى الله عليه وسلم :((وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين شعبة)).
هل المراد بأمتي أمة الدعوة ؟
امة الاستجابة ؛وليس امة الدعوة؛
أتدرون لم؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قال وستفترق امتي ..))
فجعل أمته مقابل اليهود والنصارى فلم يكن معنى لقوله أمتي إلا أن تكون أمة الاستجابة ؛لأن اليهود والنصارى امة الدعوة، فلما ذكر اليهود ثم ذكر النصارى ثم قال وستفترق أمتي فلم يكن معنى لقوله امتي مقابل اليهود والنصارى الا ان تكون امة الاستجابة .
العلماء يقولون الفِرق (الاستجابة ) وقعت في زمن الصحابة ، وأول الفرق التي وقعت الخوارج والشيعة؛ ثم تفرّع الخوارج اقواما وتفرع الشيعة اقواما اخرين .
واهل العلم يقولون :الخوارج والروافض وجهتان لعملة واحدة،
قالوا متى رايت الروافض ابحث عن الخوارج تجد ؛ومتى رأيت الخوارج ابحث عن الروافض تجد ؛فسنّة الله قاضية
ان تظهرا معا،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال :
((كلما ظهر قرن منهم قطع))؛ هذا عند ابن ماجه .
ويظهر اخرهم مع الدجال فدلّ ذلك بالمقدمة السابقة ان الخوارج مع الروافض يظهرون وان حال الروافض انهم يظهرون بين الحين والحين وانهم يقطعون، لأن سنة الله قاضية وان الامة الباقية هي امة الوسط فالغالي لا يبقى؛ سنة الله قانون الله في الكون يقضي من غلا في شي لا بد ان يقطع ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري “لن يشادّ الدّين احد الا غلبه”
الدّين يغلب وهو ينمحي ويزول؛فمن الذي يبقى؟؟؟
الأمة الوسط ؛التي لا يوجد عندها غلو ولا تساهل .
الروافض عندهم التساهل والخوارج عندهم التشدد وهؤلاء وهؤلاء سنة الله تقضي ان لا يبقوا لكن هل يكون لهم قرونا بين الحين والحين؟
نعم يكون لهم قرونا بين الحين والحين .
تأمل معي الحديث مرة أخرى ؛ قال صلى الله عليه وسلم : “ما ظهر قرن منهم إلا قُطع “وذكر قُطع بصيغة الفعل المبني للمجهول، فمن الذي يقطعهم .؟
الله اعلم.
تدابير الله؛ فهم قد يقطعوا بالعلم بالحجة بالبرهان؛ أو بالكفار يقطعون .
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قطع هكذا بصيغة الفعل المبني للمجهول علمّنا ان قطعهم انما هو تدبير خالص من الله عز وجل وهذه دقة شديدة متناهية فيها ان تقف وتتأمل الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء.
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
21 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 10 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع متى يكون الأمر لغير الوجوب


الجواب : الأصل في الأمر للوجوب في اللغة وفي الشرع (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63)) (سورة النور) قوله : عن أمره ، الهاء ، في أمره تعود للنبي صلى الله عليه وسلم وهي مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم.
فليحذر الذين يخالفون عن عموم أمره في أي مسألة من المسائل ،وهذا الذي تقتضيه العربية .
فلو أن سيداً قال لعبده اسقني ماءًا فلم يأته بالماء فعاقبه فهو غير ملوم ، لأن العبد خالف أمر سيده، فالأصل في الأمر انه يفيد الوجوب، هذا قول جماهير أهل العلم، خلافاً للمعتزلة الذين يقولون أن الأصل في الأمر الندب .
و الشاطبي له اختيار غريب في الموافقات ، يقول أن الأصل في الأمر المقدار المشترك بين الفرض والمسنون ، لكن لما نعلم أن هنالك فرائض تجعل الأمر لا يفيد الوجوب فحينئد نقول الأصل في الأمر الوجوب .
متى الأمر لا يفيد الوجوب ؟
إذا كان الأمر للمنة أو كان الأمر للإرشاد فالله يقول {كُلُوا وَاشْرَبُوا} (سورة البقرة: 60)، وهذا ليس أمرا تكليفيا هذا أمر إرشادي، هذا منة الله يمتن علينا كلوا واشربوا .
{وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ} (سورة إبراهيم : 45) هذا منة ، الله يمتن علينا .
وكذلك هناك أمر للإرشاد، النبي ﷺ يقول : “كلوا الزيت وادهنوا به” ، لو ان هنالك شخص ما ادهن بالزيت وما آكل الزيت هل يأثم؟
الجواب : لا ، لماذا؟
هذا أمر إرشاد النبي عليه السلام يرشدنا أن نستخدم الزيت بالأكل والادهان.
و إذا كان الأمر كذلك ورد بعد نهي، أي أن الله نهى عن شيء ثم أمر به فالأمر الذي يسبقه حذر ومنع فهذا لا يفيد الوجوب.
الله يقول { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (سورة الجمعة: 10) واحد صلى الجمعة ثم قال أنا سوف أبقى جالسا للعصر، هل نقول له أنت آثم، خالفت قول الله (فانتشروا في الأرض) ؟
نقول: لا، لأن الانتشار قبل هذا الأمر كان ممنوعاً، فإذا جاء أمر في كتابٍ أو في سنة وسبقه منع فهذا الأمر يفيد حال حكمه قبل المنع .
الله يقول {فإذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيثُ أَمرَكُمُ اللهُ} (سورة البقرة: 222)، أي إذا تطهرن النساء من المحيض الله يقول فأتوهن، رجل كبير عنده زوجه أو مريض أو مشغول وزوجته طهرت، ولم يأتها هل هو أثم؟
الجواب: لا ليس بآثم لأن قوله فأتوهن، هذا أمر، والأمر لا يفيد الوجوب لماذا ؟
لأن سبقه حظر .
ما هو الحظر؟
إتيان المرأة وهي حائض، الحظر {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى} (سورة البقرة: 222) ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor