هل تعتبر المطلقة والمتوفى عنها زوجها محصنة وكذلك الزوجة التي لم يمسها زوجها

التي لم يمسها زوجها ليست بمحصنة. فمن طلقت ولم يدخل بها فليست بمحصنة. أما من دخل بامرأة ثم طلق ثم زنا فيرجم. وكذلك من دخل بها أو مات عنها زوجها، وقد دخل بها ثم زنت ترجم لأنها محصنة. والله أعلم .

السؤال الثالث أخ يسأل ويذكر أن هنالك خلاف جرى بينه وبين الناس على هذه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161011-WA0010.mp3الجواب : أنا أقول من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار من ذهب والدينار أربعة غرام وأربعة وعشرين بالمئة من الغرام من الذهب الخالص ، ووردت أخبار دينار ووردت نصف دينار ، والعلماء يقولون إذا كان الإتيان في أوج الحيض فدينار وإذا في آخر الحيض فنصف دينار .
ومن أتى امرأته في دبرها فهل هذه الكفارة زجر فإذا كانت زجراً فإتيان المرأة من الدبر من باب أولى ولمثل هذا يميل الشافعية ، وإذا كانت الكفارة جبراً للوزر والإثم فقد أتى شيئاً أعظم من أن يُكفر وهذا هو الراجح ، فالأصل في الكفارات أنها لا تقبل القياس ، فالنص وارد في إتيان المرأة وهي حائض فعليه كفارة دينار أما الذي أتى زوجته في دبرها فثبت اللعن في هذا الأمر وهذا أمر ليس فيه كفارة وإنما الواجب التوبة ،
كثير من الناس يعتقدون أنه من أتى امرأته في دبرها تطلق زوجته هل هذا صحيح ؟
الجواب : لا ليس بصحيح ، العلماء يقولون يجوز للمرأة التي يجبرها زوجها بأن يأتيها في الدبر أن ترفع أمرها إلى القاضي وتطلب الطلاق وفرق بين القوْلين ، فرق بين القوْل بأنها تُطلق وبيْن أنه يجوز لها أن ترفع هذا الإثم عن نفسها وأن ترفع أمرها للقضاء .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1437 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

السؤال التاسع أود أن أستفسر عن هذه الحالة… لي ابنة اخ ماتت رضيعتها وعمرها ثلاثة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Audio-2017-03-27-at-9.26.39-AM.mp3السؤال التاسع: أود أن أستفسر عن هذه الحالة… لي ابنة اخ ماتت رضيعتها وعمرها ثلاثة اشهر، بعدما ارضعتها ،كما تفعل كل يوم تضعها لتنام على بطنها كالعادة وذهبت الام لترعى باقي صغارها وفي هذه الاثناء اختنقت البنت وتوفاها الله السؤال هل الام السبب، وهل عليها أن تصوم شهرين متتابعين بسبب القتل غير العمد ،بعضهم قال لها ذلك ،وإن كان كذلك فما ذنب الأم ،فلماذا تصوم؟ فهي كذلك فعلت مع كل أولادها ؟
الجواب:
اذا الطب قرر أن سبب الوفاة في هذا الوضع فالأم قاتلة ، اذا الطب قرر أن سبب الوفاة يعني، لو نسأل أطباء هل البنت ماتت خنقا وماهو سبب الخنق؟
الله نجى الأولاد السابقين ولتحمد الله تعالى على هذه النجاة.
لكن امرأه صنعت صنعا مع ولدها لولاه ما حصلت الوفاة في عالم الأسباب والمسببات التى بين ايدينا ،مثل مثلا إمرأة انقلبت على رضيعتها ،رضعتها ونامت جنبها ثم انقلبت عليها.
او امرأه القمت ثديها رضيعها ثم نامت ولم ترعى الرضيع فخنق الرضيع، بسبب استرخاء ثقل البدن بسبب النوم وثقل البدن ،والرضيع ضعيف ما استطاع أن يخلص الثدي من فمه ،فالقمت الثدي الرضيع واسترخت فنامت ،هذا يقع .
الأم قاتلة، لكن القتل ليس عليها وزر، يعني هي قاتلة قتل خطأ، فعليها كفارة فعليها صيام شهرين متتابعين ، فكذلك ليست كل صورة ،
يعني ممكن بنت ترضع رضاعة كثيره جدا بحيث تمتلئ فما تحتاج أن تنام على بطنها تحتاج ان ماذا تسموه النساء اليوم تضطرع ( تتدشى) اي أن تبقي الرضيع على حالة معينه حتى يستطيع ان يتنفس وهذا أمر معروف في عادات النساء وفي عادات المرضعات ،فإذا الطب يقرر أن هذه النومة بسببها وقعت الوفاة فحينئذ الأم قاتلة ،وعليها أن تصوم شهرين متتابعين .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
25-6-1438 هجري
24-3-2017 إفرنجي
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/944/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .

إذا زنا رجل فجلد ثم عاد وزنا فهل يجلد أم يرجم

لا يعتبر الرجل محصناً إذا زنا، فإن عاد فلا يرجم وإنما يجلد؛ فإنه لا توجد زوجة . وقد يقتل، ولكن قتله لا يكون من باب الحد، وإنما من باب السياسة الشرعية، مثل شارب الخمر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في مسند أحمد عن شارب الخمر : {من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد الثانية فاجلدوه ، فان عاد الثانيه فاجلدوه،  فإن عاد الرابعة فاقتلوه} والمراد بقتله سياسة لا حداً .
والعلماء مختلفون ما الذي يحصن المسلم ؟ فقالوا : من كان عنده أمة فليس بمحصن ؛ لأنها تخالط الناس ولا يشعر أن له عرضاً . وقد توسع بعضهم فقال : لو كانت تحته كتابية فهو ليس بمحصن، انما المحصن من كانت تحته حرة مسلمة .
ولابن القيم كلام بديع عجيب يدلل على إمامته في كتابه “إعلام الموقعين” فقال: (وأما قوله: وجعل الحرة القبيحة الشوهاء تحصن الرجل، والأمة البارعة الجمال لا تحصنه . فهذا تعبير سيء عن معنى قبيح ؛ فإن حكمة الشارع اقتضت وجوب حد الزنا على من كملت عليه نعمة الله بالحلال فيتخطاه إلى الحرام . ولهذا لم يوجب كمال الحد على من لم يحصن، واعتبر للإحصان أكمل أحواله، وهو أن يتزوج بالحرة التي يرغب الناس في مثلها دون الأمة التي لم يبح الله نكاحها إلا عند الضرورة، فالنعمة بها ليست كاملة. ودون التسري الذي هو في الرتبة دون النكاح، فإن الأمة ولو كانت ما عسى أن تكون، لا تبلغ رتبة الزوجة لا شرعاُ ولا عرفاً ولا عادة، بل قد جعل لكل منهما رتبة).

السؤال الرابع عشر هل إتيان المرأة هو يعقب على السؤال الاول هل إتيان المرأة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0009.mp3الجواب :
لا، لا يتساوى لكن هو لواطيُّ الصورة .
إتيانُ الذكرِ للذكرِ فيه زنى والله جل في علاه قال عن فعل قوم لوط :
(أفتأتون الفاحشة) وقال عن الزنا (إنه كان فاحشة وساء سبيلا ).
فقال بعض أهل العلم أنّ حدَّ إتيان الذكر الذكر حدُّ الزاني فإن كان متزوجا يرجم وإن كان غير متزوج يجلد .
وايضا هذا فيه مؤاخذة فقد نقل ابن القيم في كتابه البديع” زاد المعاد ” اجماع الاصحاب على أنَّ إتيانَ الرجلِ للرجل فيه القتل قال ولكن اختلف اصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في طريقة القتل ،بخلاف الفرج الذي احله الله الا وهو وهو فرج الزوجة.
فالتمتع بالفرج حلال.
وقد ألف الامام الأقفهسي رسالة جميلة .
والناس تُكثر الاسئلة وحدَّثتُ نفسي أكثرَ من مرة أن يقرأها بعض الإخوة في مجلس من المجالس.
ففيها تفصيل دقيق لفقه التمتع بالزوجة فينقل أنّ حرمة إتيان المرأة هو الإيلاج في الدبر، وما عدا ذلك من التمتع بالغمز بين الإليتين يكون حلال والقواعد تقضي بهذا .
القواعد تقضي بهذه الحرمة، لكن الرجل مع الرجل حرام كله في أي صورة من الصور .
لكن لا يعد من يأتي زوجته من دبرها زانيا ولا يقام عليه الحد والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم يقول
 إنّ الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فَزِنا العينينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ النطقُ والنفسُ تمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدق ذلك أو يكذبه ) وفي الرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبَه من الزنا ، مدركُ ذلكَ لا محالة ; فالعينانُ زناهما النظرُ ، والأذنانِ زناهما الاستماعُ ، واللسانُ زناه الكلامُ ، واليدُ زناها البطشُ ، والرِّجل زناها الخُطَى ، والقلبُ يهوى ويتمنى ، ويصدقُ ذلكَ الفرجُ ويكذبُه 
فالإتيان في الفرج هو الزنا وما عدا ذلك من المقدمات يحتاج إلى استغفار وتوبة، فالذي يأتي امرأته في دبرها هو ليس بِزان،ٍ بخلافِ الرجل الذي يأتي الرجلَ والعياذُ بالله تعالى .
وقديما نُسِب حلِّ إتيان المرأة في الدبر لبعض اهل العلم بل بعضهم يزعم أنّ هذا قول ابن عمر في البخاري وهذا كذب والصحيح أنّه يحلُّ إتيانُ الزوجة من جهة الدُبُر .
يحل إتيان الزوجة من جهة الدبر ،
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه قال في صمَّامٍ واحد.
وقد سُئل الامامُ مالك وقد نُسِب إليه في كتابه “السر” أنه يُحِلُّ إتيانَ المرأة في الدبر .
قال الامامُ القرطبيُّ في الجامع لأحكام القران :وحُذَّاق أصحابه اي المالكية يُنكرون صحةَ نسبةِ كتابِ “السر”ِ للامام مالك. فقيلَ له إنك تُحِلُّ اتيانَ المراة في الدبرِ فقال سبحان الله أليسوا عربا .
الم يسمعوا قول الله (فأتوا حرثكم أنى شئتم )والحرثُ لا يكون الا في القُبُل .
وإذا كان اتيان المراة في القُبُل مع النَّجاسة العارضة وهو الحيض أوالنِّفاس حراما فمع وجود النجاسة الباقية الدائمة الحرمة أقوى وأشدّ .
فالدُّبُر فيه نجاسة دائمة .
فالخلاصة :أن هنالك فروق يجمعهما مايسميه العلماء وِفاق وفِراق .
بين إتيان الذَّكرِ الذكرَ وبين إتيان الذكرِ الزوجةَ .
إتيانُ الزوجِ زوجَتَه من الدبر الوفاق بينهما إتيان الحرام هذا اتيان حرام وهذا اتيان حرام .
والفراق بينهما أن الرجل الذي يأتي الرجل فيه حد أو قتل وذاك ليس فيه ذلك .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه…

لا تطلق الزوجة إذا أتاها زوجها في الدبر، وهذه خرافة شائعة عند الناس ولها أثر سلبي خطير عند بعض النساء، فبعض النساء تظن أنه إن أتاها زوجها في الدبر أنها تطلق، فتصبح تتساهل في الزنا، لأنها تعتبر معاشرة زوجها لها زنا، فما أسهل أن تزني والشر لا يأتي إلا بشر.
وإتيان المرأة في دبرها حرام وكبيرة من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: {ملعون من أتى امرأة في دبرها}، وقال أيضاً: {إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في محاشهن}، فيحرم على الرجل أن يتمتع بزوجته بحلقة الدبر بالإيلاج، وما عدا ذلك فحلال.
فالزوجة لا تطلق بهذا الفعل، لكن إن أصر الزوج على ذلك وأجبرها فيقول العلماء: لها أن ترفع أمرها للقاضي وتشكوه لأنه يجبرها على فعل الحرام، فالقاضي يعمل على التفريق بينهما بسبب إجبارها على هذا العمل المحرم أما بمجرد الفعل فلا تطلق.
أما من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها فهو زانٍ وعليه حد الزنا، لعمومات القرآن، فربنا قال: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}، فسمى الزنا فاحشة، وقال الله عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين}، فسمى فعل قوم لوط فاحشة، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اليدين البطش [أو قال اللمس]، وزنا الشفتين التقبيل، وزنا الرجلين المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه} فالفرج هو الذي يصدق الزنا، والدبر فرج.
ومنهم من قال: من أتى المرأة من الدبر يعامل معاملة اللائط فيرمى من أعلى مكان، وهذا شر من الجلد، ومنهم من قال: يحرق بالنار، ويروى هذا عن أبي بكر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعن الضحاك، وغيرهم، والخلاصة أن هذا من الزنا، والله أعلم..

السؤال الحادي عشر أحدهم يستدل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله و يسعون في الأرض…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/WhatsApp-Audio-2017-08-02-at-9.04.04-AM.mp3الجواب: لا ليس بصحيح، إقامة الحدود هكذا فيها افتئات على أولياء الأمور، وكذلك القصاص و القتل على خلاف معروف عند أهل العلم ، و المستثنى المعتبر عند السلف من أقوال الصحابة و التابعين و مما فعل بالواقع هو في اقامة الحد على العبد ، فمن كان يملك عبداً فبعض السلف من الصحابة و التابعين جوز إقامة الحد عليه دون إذن الوالي، و المسألة الآن غير موجودة ، و ما عدا ذلك تصبح الأمور فوضى ولا يمكن أن تضبط.
ولكن من صنع ذلك وهو على يقين من أن هذا قاتل فإن قتل فهذا فيه افتئات على الإمام ، وأثم لافتئاته على ولي الأمر وهو لم يقتل نفساً محرمة في شرع الله عز وجل، لأن القاتل في شرع الله يُقتل كما هو معلوم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
5 ذو القعدة – 1438 هجري.
2017 – 7 – 28 إفرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor

السؤال الرابع أخي في السجن وهذه هي المرة الرابعة التي يسجن فيها على المخدرات والحشيش…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/11/AUD-20171119-WA0080.mp3الجواب: أولا أسأل الله عز وجل له الهداية وأسأل الله عز و جل أن يتوب علينا و عليه.
 
والواجب على هذا الإنسان أن يقلع عن الحشيش؛ فحكمها في دين الله عز وجل أنها من الكبائر.
 
والواجب فيها على أرجح أقوال العلماء ما يجب في شرب الخمر فهي الجلد، لأن الخمر والحشيش تسكر ، والعلة في الحد والحرمة في الخمر إنما هو الإسكار.
 
وقد فاضل علماؤنا أيهما أشد ضرراً الخمر أم الحشيش؟
 
ففصلوا وقالوا: الحشيش أثره على النفس أشد من الخمر، والخمر أثره على المجتمع أشد من الحشيش، فعلى أي حال هذه كبيرة .
 
هل يجوز للإنسان أن يهجر صاحب الكبائر؟
 
إذا كان الهجر يأتي بثمرة فلا حرج.
 
فالهجران قسمان :
 
-إيجابي زاجر
 
-وقائي مانع
 
الوقائي المانع أن يهجر الإنسانُ التائبُ إلى الله عز وجل أصدقاءَ السوءِ الذين مثلاً كان معهم وكان يفعل المعاصي معهم، فإن تاب وهو يعلم من نفسه أنه ضعيف وإن جاراهم وعاد إلى مجالستهم فإنه سيعود إلى حاله الأول، فالواجب على هذا الإنسان أن يهجر هؤلاء، وهذا الهجر يسمى في دين الله وقائي مانع.
 
والأحسن منه والأقوى الهجر الإيجابي الذي يزجر صاحب المعصية وهذا يكون ممن له سلطة سواء كانت سلطة مادية كالزوج على زوجته والوالد على ولده و الأخ على أخيه، أو سلطة معنوية كحال العالم مع تلاميذه أو ما شابه .
 
فمن صنع شيئاً يُقدّر المربي أنه لا يعود إلى الحق إلا بالهجران، فالهجران حينئذ دواء، وهذا الدواء يستخدم بمقداره وفي وقته، شريطة أن يصدق الهاجرُ ربَّه وأن يحسن نيته وألا يكون انتقاماً من المهجور أو يتذرع  بهذا العمل بمعصية من هجر، فإن تذرع بأن يقول أهجر العاصي فأنت صاحبك عاصي آخر، فإبن عمك هاجر واحد والآخر فاجر أفجر ممن هجرت وأنت معه فهذا الهجران لحظ النفس .
 
والهجران الآن لا يأتي بكبير ثمرة، الفجرة والفسقة لا يسألون عن أهل الديانة للأسف، لأن شوكة أهل الديانة وقوة أهل الديانة ضعيفة والغربة استحكمت، فالهجران الغالب على المشروع منه الأول لا الثاني، وهو الوقائي المانع. والله تعالى أعلم
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
 
28 صفر 1439 هجري
2017 – 11 – 17 إفرنجي
 
↩ رابط الفتوى:
السؤال الرابع: أخي في السجن وهذه هي المرة الرابعة التي يُسجن فيها على المخدرات والحشيش، وله تقريباً الآن شهر في السجن ولم أذهب لزيارته، وأقول في نفسي لعلي بعدم ذهابي إليه يكون سبباً ليراجع نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، هل ما أقوم به صواباً، وما الواجب علي تجاهه، ووالله إني أحب له الخير و الهداية كما أحبهما لنفسي؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
 
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
 
http://t.me/meshhoor

إذا زنا رجل بامرأة وحملت منه هل ينسب الولد له وهل يحق لنا أن نقول…

إن لم يعرف عن هذه المرأة أنها زانية، ويتيقن هذا الرجل أنه ما اتصل بها غيره، فله أن يلحق الولد به، وقد قال بهذا جمع من الأقدمين من أهل العلم، فهو قول اسحاق بن راهويه، وذكر عن عروة، وسليمان بن يسار، وقال الحسن البصري وابن سيرين: يلحق الولد بالواطئ، إذا أقيم عليه الحد، ويرثه، وكذلك قال بالإلحاق إبراهيم النخعي، وقال أبو حنيفة: لا أرى بأساً إن زنا الرجل فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد ولده، وهذا اختيار ابن تيمية كما في “مجموع الفتاوي” (32/112-113، 139) وثبت في “موطأ” مالك أن عمر رضي الله عنه كان يليط [يلحق] أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.
وهذه الفتوى توسع على الشاردين البعيدين عن الله عز وجل من المسلمين، الذين يقيمون في ديار الكفر، فكثيراً ما نسأل فيقول السائل: تكون لي صاحبة وأعاشرها بالحرام، والعياذ بالله، ولا تعاشر غيري بيقين، فحملت مني، وأريد أن أتزوجها، فهل هذا الولد ولدي أم لا؟ من اقوال هذه الثلة من التابعين ما يخول جواز هذا الإلحاق.
أما لو كانت هذه المرأة يزني بها كثيرون فالولد لا ينسب للزاني، وإنما ينسب ابن الزنا لأمه، ولو كان لهذه المرأة  فراش شرعي، وزنت وحملت، ولا تدري ممن حملت، فالولد ينسب لصاحب الفراش الشرعي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {الولد للفراش وللعاهر الحجر} ، فالولد ينسب للزوج، وللعاهر الحجر، أي للزاني الرجم، لأن المرأة المتزوجة لا يطمع أن يزنى بها إلا المتزوج، والله أعلم.

رجل قارف اللواط ثم تاب هل هناك كفارة لذلك

أما الكفارة فلا، لا يوجد عمل إن عمله ذهب وزره، وأسقطه إلا التوبة، فالتوبة تجب ما قبلها والاستغفار، ومن ستر الله عليه فليستر على نفسه .
 
أما عقوبة اللواط فمنهم من قال: التحريق بالنار، وهذا مذهب أبي بكر، ومنهم من قال: سنة الله الشرعية في هذه المسألة كسنة الله الكونية فجبريل أخذ أهل قرية سدوم وحملهم ثم قلبهم، فيرمى اللائط من أعلى مكان في المدينة، ومنهم من قال : نعامل اللائط كالزاني، لأن الله عز وجل، يقول: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} وربنا قال عن قوم لوط: {أتأتون الفاحشة} فسمى الله الزنا فاحشة وسمى اللواط فاحشة، وحديث أبي هريرة عند مسلم: {كتب الزنا على ابن آدم ولا محالة} وذكر في آخره: {والفرج يصدق ذلك أو يكذبه} والفرج يشمل القبل والدبر، فقال بعض أهل العلم أن اللواط هو تصديق للفرج، فيشمل هذا الأمر، ويقال للرجل الذي يفعل هذا الفعل لِواطي، ولا يجوز أن يقال له لُوطي، فلوطي نسبة إلى لوط عليه السلام، ولِواطي نسبة إلى فعل اللواط وفرق بين الأمرين.