*السؤال السابع:* *أخت تسأل وتقول: امرأة عملها أن تَخْطِب للناس، أي عريسا للبنت وتَخطُب عروسا للرجل، وتأخذ راتبا من هذا العمل، هل هذا المال، حلال أم حرام؟*

*الجواب:*
إن أُعطِيَت بطيب نفس؛ لا حرج، ومِثل هذه المسائل في أعراف الناس، يَجعَلون العطاء ليس محموداً.

الأجرة مقابل عمل، هل يجوز أن تأخذ أجرة على دلالة واحِد يَسأل عن بيت؟!

أو تقول له: لا أقول لك حتى تعطيني فلوسا !!

جائز هذا؟
قالوا: لا.

الأجرة مقابل عَمَل، وهذا في العمل الذي فيه خاصيّة، لك فيه معرفة دون سواك.

أمَّا:
أين دار فلان؟
وين العروس، بدنا عروس؟
هذا الأمر ليس هو بِـخاصِّيَّة!!

هذا أمر منبوذ .
لكن إذا تعارف الناس أن هذا عمل، وأَصبح الوصول للعريس والعروس صعباً -وأظنُّ ما هذه الصعوبة إلَّا مِن جرَّاء مخالفات سابقة من القطيعة وعدم الصلة، وعدم الثقة، وما شابه.

فالحكم يختلف من وقت لِـوقت، ويَختلِف مِن زمن لِـزمن، والأحكام التي تبنى على العوائد والعادات؛ هي مَحطُّ الخلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، *هذه قاعدة فاحفظها.*

هل الأحكام ثابتة في كل زمان وفي كل مكان؟!
الجواب:
لا.
هل الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟
الجواب: نعم.

هل اختلاف الأحكام بالأزمِنة والأمكِنة في كل شيء؟
الجواب: لا.

لأنه إذا أصبح في كل شيء؛ ما أصبح في شرعنا ثوابت!!

وأي شرع حتى يبقى ثابتاً قائماً مع اختلاف العادات واختلاف الأقوام الداخلين فيه؛ لابد أن يكون فيه شيء ثابت، ولابد أن يكون فيه شيء يَقبَل أن يتغير.

فالأحكام -وقد قَرَّر هذا طويلاً الإمام ابن القيم- رحمه الله –
في كتابه “إعلام الموقعين”.
فاعلم -علمني الله وإياك-:
أن الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ هي الأحكام القائمة على عادات الناس.

يعني المهر في العصر الأول غير المهر في العصر المتأخر.
قديماً المهر المتأخر كانت المرأة تأخذه، اليوم المهر المتأخر في أعراف الناس تأخذه المرأة عند الوفاة أو الطلاق.
وهي زوجة لا تأخذ مالا .

هذه أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان.

فإذا أصبح لهذا مكاتب وهذا له عمل خاص، وما أصبح مثل الدلالة على بيت فلان، والدلالة على عَلَّان، وأصبحت هذه مهنة، لأن الحياة تعقَّدَت وصعبت لاختلاف نمط الحياة، وأصبح هنالك داعٍ لهذا الأمر؛ فالأمر إن شاء الله تعالى فيه شيء من سعة.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس: أنا تاجر جملة ولي عند رجل خمسة آلاف دينار وهو مكسور ومديون، هل يجوز أن أسامحه وأحسب دينه من زكاة مالي؟

الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.

الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.

فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.

أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.

البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.

طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .

وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟

لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟

طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.

فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

الجواب: النبيّ صلّى الله عليه و سلّم ما لعن شارب الخمر وحامل الخمر فقط، بل لعن أيضا من جلس على طاولة يدار عليها الخمر، يعني لو أنّ إنسانا جلس وهو لا يشرب الخمر، جلس مع مجموعة يشربون الخمر فما حكمه؟

ملعون.

من جلس على طاولة يدار عليها الخمر ملعون.

واحد يطبخ والذي على جانبه يعدّ الخمر ما حكمه؟

هذا كذاك، هذا الواجب عليه أن يَنهى، فإن نهى لا محل له من البقاء في هذا العمل.

فمن أحكم البدايات سلمت له النهايات.

هذه مسائل لا يجامل فيها.

والله تعالى اعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

4 ربيع الآخر  1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1800/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍

⤵ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

السؤال الثامن والعشرون أنا موظف في المستشفى الإسلامي يوجد في المستشفى صندوق…

whatsapp-audio-2016-11-07-at-4-11-03-pm
الجواب : هذا واضح جداً كما يقول عبد الله بن عباس يقول : درهم بدرهم بينهما حريرة
والربا بضع وسبعون باباً .
فالناس اليوم يحتالون على الربا بأشياء ، فالسلعة الآن صورية، فأنت تذهب للصندوق لأن عنده مال وليس لأن عنده سلعة. وسنة ( ٣.٥ ) سنتين ( ٨٪ ) سبع سنوات ( ٣٤.٥ ٪ ) فهذا واضح ،هذا أمر الشبهة فيه قوية ، بل تكاد المسألة تنطق وتنادي على نفسها بأنها ربا ، فلا أنصحك أخي الحبيب أن تتعامل بهذه المعاملة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي

السؤال الثاني شيخنا حفظكم الله أنا أعمل أمين عهدة في مدرسة ويوجد عندنا لوازم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0032.mp3 سؤال آخر على وزانه ويخرج على أصله وإن اختلف حاله ،ما حكم بيع شيء من أثاث المسجد ورد ثمنه إلى المسجد ؟
الجواب : هذا شيء يسمى المناقلة في الوقف ، أن تنقل الوقف أو أن تبيع الوقف .
الجماهير يمنعون ،والحنفية يجوزون ،وتجويز البيع يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، يعني الذي تسأل عنه سواء كان وجد في السجلات أم لم يوجد، ناظر الوقف في المدرسة هو مدير المدرسة ، والأثاث في المسجد إذا كان لا يصلح البتة إلا أن يباع ثم يشرى ،فهذا يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، وناظر الوقف اليوم في المساجد وزارة الأوقاف المسؤولة عن ذلك ، فتخبره، ولا يجوز أن نتوسع في بيع الوقف ، يعني مثلا إنسان أوقف حديدا أو إسمنتا على بناء مسجد ففاض عن المسجد ، المسجد ما احتاجه، وهو أصل البناء، فباع الإسمنت أو الحديد فاشترى زخارف للمسجد ، هذا ما يجوز ، الأصل فيما تبرع فيه للمسجد ووقف للمسجد إن فاض عن المسجد ينقل لمسجد آخر .
أما إذا كان لا يصلح أبدا إلا بأن يباع، فيباع بعد إذن ناظر الوقف ، وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد في القرن الثامن ، وألف فيها غير واحد ، ونشر عن وزارة الأوقاف الكويتية الأستاذ محمد الأشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف، ومال فيه إلى الجواز ، والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ،وابن القاضي الجبل ألفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح لأن ينقل إلى وقف آخر وأصبح هذا المال لا سبيل له إلا البيع ، فحينئذ يباع ويرجع ثمنه إلى الوقف ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال التاسع عشر لي صديقة طالبة علم وهي طالبة طب تريد إرتداء الستار النقاب…

الجواب : الأصل في الطب أن يكون هنالك نساء غير الرجال ولا يكون هنالك اختلاط ، وغطاء الوجه اختلف أهل العلم فيه هل هو سنة أم واجب
والأحب إلى الله جل في علاه والأفضل أن تبقى ساترة وجهها إلا إن عجزت عن الستر ولا سيما عند إجراء عملية؛فحين إذ لا حرج في هذا النزع شريطة أن يكون وجود الرجال معها معدوم أو لضرورة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

ما حكم التأمين على الحياة

التأمين على الحياة ضرب من ضروب القمار، وهو حرام، والعبرة في القمار المبدأ، وليست الوسيلة ولا الطريقة، فقد يدفع الرجل إلى شركة عشرين سنة مبالغ طائلة ولا يستفيد شيئاً وقد يدفع آخر بيوم واحد عشرين دينار ويأخذ عشرة آلاف.
 
والغنم والغرم في التأمين يكون بمحض الصدفة، وليس قائماً على مهارة فهو حرام لا يجوز.
 
وتتأكد هذه الحرمة بأشياء منها: أن الشركات هذه التي تؤمن هي أيضاً تؤمن على الخمارات وعلى الملاهي الليلية وما شابه، فأنت تعقد اتفاقاً مع أناس يأخذون أموالهم أصلاً من جهة محرمة، ثم جميع شركات التأمين تؤمن على من أمن عندها، حتى تكون الأمور بأيدي شركات معدودة في العالم، فهي سلسلة قمار متزاحمة متراكبة.
 
والناس يؤمنون على حياتهم بسبب عدم وجود الاستقرار وبسبب وجود النظام الرأسمالي، وعدم وجود الشرع، ومن يقرأ كيف كان أطباؤنا يعالجون لا سيما في الأندلس يجد العجب العجاب،  أما التأمين المجبر عليه فلا حرج وافعله بأقل قدر.
 
أما العاقلة فليست فيها مقامرة، إنما هي ضريبة أن فلان قريبك فتدفع، أما التأمين على الحياة لا يوجد فيه هذا، فلا يوجد صلة بين المتقامرين، والعاقلة فقط في القتل فهي نوع من أنواع التكافل، والتأمين أوسع من ذلك، ففرق كبير بين الأمرين.

السؤال السادس عشر سؤال من أمريكا هل العمل في محل يبيع الباروكة ومستحضرات التجميل…

 
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170418-WA0061.mp3الجواب : يعنى واحد واقف تحت مزراب خايف من المطر ، وأنا استغرب جدا من إخوانا الذين يعشون في أمريكا خصوصا أصحاب الجنسيات ما الذي يمنعك أن تترك تلك الديار وتعيش في بلاد المسلمين .
 
قالوا : فلان حاكم أمريكا طرد المسلمين نقول صنيعه حسنا – صنيعه حسن – ديارهم و أخلاقهم غير أخلاقنا وقيمهم غير قيمنا ، والمسلم الذي يعيش في بلاد الكفر يصير سن في دولاب يدور في دورانه ويترك عاداته وتقاليده ويترك قيمه وأخلاقه ويرى الفجور والفسق والعهر وقلبه لا يتحرك مات الإيمان في قلبه.
 
الواجب على المسلم أن يعش في بيئة يقيم فيها دين الله عز وجل.
 
بيع الباروكة حرام، وهو من الزور كما صح عن عثمان في صحيح البخاري ، وهو من الواصلة والمستوصله ، وقد لعن النبى عليه السلام الواصلة والمستوصلة كما عند احمد في المسند عن ابن مسعود، وأما الحكم في مستحضرات التجميل ففيها التفصيل السابق ،فالأصل في الاشياء الحل إلا إن قام ظاهر يمنعه ، والله تعالى اعلم.
 
مجلس فتاوى الجمعة
14-4-2017 فرنجي
17 رجب 1438 هجري
 
رابط الفتوى
خدمة الجرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

ما حكم التنبؤ بالأحوال الجوية وهل هو من علم الغيب

ليس هو من التنبؤ في علم الغيب في شيء لا من قريب ولا من بعيد، وقال الله تعالى: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ….}  فالله هو الذي ينزل الغيث.
وكل ما يعلمه أصحاب الأرصاد الجوية إنما يعرفون سنن الله عز وجل، في سرعة الريح وتوجه الريح، ويحسبون هذا بقواعد، وحالهم كحال من يرى الجنين قبل أن ينزل من رحم أمه، فهل الذي يعرف جنس الجنين تقول إنه يعرف الغيب؟ لا، فهو رأى الجنين بعينيه، من يقول هذه تحمل بأنثى هذه تحمل بذكر دون أن يرى الجنين في رحم أمه، فهذا على الغيب، وكذلك من يقول بعد شهر يأتينا مطر.
أما معرفة نزول المطر، بعد معرفة مقدماته، وتمام خلقه فهذا ليس من علم الغيب، وإنما معرفة سنة الله في اتجاه الريح وفق قواعد معينة.
أرأيتم لو أن رجلاً صعد إلى ظهر بيته ونظر بالناظور فرأى من مكان بعيد سيارة تشبه سيارة أخيه، ويعلم المسافة، ويضبط كيف يسوق أخوه السيارة، فقال لزوجته سيأتي أخي بعد ربع ساعة، فإن كانت المقدمات التي يعلمها صحيحة، سيكون كلامه صحيحاً، فهل كلامه هذا من علم الغيب؟ لا، فمعرفة أصحاب الأرصاد الجوية نزول المطر بناء على مقدمات حركة الريح وغيرها، وما اكتشفوه من سنن الله عز وجل في الكون، وهذا خلاصة الموضوع.

شخص كلفني بشراء سيارة وهو في بلد آخر فاشتريت له السيارة بالمبلغ الذي بعثه لي…

هذه المسألة تخرج على قاعدة: يد الأجير يد أمانة، لا يد ضمانة، فمثلاً: رجل يعمل عنده أجير، فكل مصلحة أو فائدة مالية عبر هذا الأجير أثناء العمل تعود إلى صاحب العمل ، فرجل اشتغل عنده صانع في بيته، كهربائي مثلاً وفرغ وقته لعمل الكهرباء في البيت، فوكله صاحب البيت، بشراء ما يلزم من مواد، فلا يحل لهذا الصانع أن يأخذ ربحاً من صاحب هذا البيت، على المواد، إنما يحاسبه بالثمن الذي اشترى فيه المواد.
ومثال آخر رجل عنده بضاعة في المطار فقال لأجير عنده: اذهب وحصلها، فقدر الله أن يكون وقت ذهابه للمطار وقت سفر قريب له، فذهب معه إلى المطار بالسيارة، فلا يجوز له أن يحسب أجرة السيارة على صاحب العمل لأن الأجير يده يد أمانة لا يد ضمانة، والعلماء يقولون: الغنم  بالغرم، فلو أن الأجير أُتلفت هذه البضاعة في يده من غير تقصير منه فإنه لا يغرمها، ولأنه لا يغرم، فإنه لا يغنم، وكذلك لو أن جارة قالت لجارة: اشتري لي كذا وكذا، شيئاً معروفاً سعره وهذه الجارة لسبب ما أخذت سعراً دون السعر المعتاد، فهذا الفرق في السعر لمن وكلت وليس لمن اشترت ، لأنه لو تلف هذا الشيء في يدها فلا تغرمه، لكن لو أن هذه الجارة تعاملت مع جارتها على أنها تبيع وتشتري فأوصتها شيئاً تعلم أنها تبيعه وتشتريه فحينئذ لها أن تربح منها.
فكذلك المسألة فإن وكلك على أنك صديق فلا يجوز أن تربح، وإن وكلك على أنك تاجر ورآك أميناً عارفاً بالسيارات وتبيع وتشتري فحينئذ تربح منه، أما أن تربح منه وهذه ليست مهنتك ويحفظ هو هذا العمل جميلاً في ذمته، يعتبره ديناً ويبحث عن مناسبة أخرى يخدمك فيها، فهذا لا يجوز، وفي مثل هذا أسند أبو نعيم في “الحلية” عن عمر بن عبد العزيز قال: ((ليس من المروءة الربح على الإخوان)) أما في التجارة فلا حرج، أما إن تعامل معك على أنك أخ ولست تاجر ثم تبيع وتربح فهذا ليس بمشروع، ومن الأدلة على عدم المشروعية أن فيه نوعاً من الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس}. وهذا لو علم أنك أخذت مالاً فإنه ينزعج ويحيك في صدره شيء. والله أعلم ..