*السؤال السابع:* *أخت تسأل وتقول: امرأة عملها أن تَخْطِب للناس، أي عريسا للبنت وتَخطُب عروسا للرجل، وتأخذ راتبا من هذا العمل، هل هذا المال، حلال أم حرام؟*

*الجواب:*
إن أُعطِيَت بطيب نفس؛ لا حرج، ومِثل هذه المسائل في أعراف الناس، يَجعَلون العطاء ليس محموداً.

الأجرة مقابل عمل، هل يجوز أن تأخذ أجرة على دلالة واحِد يَسأل عن بيت؟!

أو تقول له: لا أقول لك حتى تعطيني فلوسا !!

جائز هذا؟
قالوا: لا.

الأجرة مقابل عَمَل، وهذا في العمل الذي فيه خاصيّة، لك فيه معرفة دون سواك.

أمَّا:
أين دار فلان؟
وين العروس، بدنا عروس؟
هذا الأمر ليس هو بِـخاصِّيَّة!!

هذا أمر منبوذ .
لكن إذا تعارف الناس أن هذا عمل، وأَصبح الوصول للعريس والعروس صعباً -وأظنُّ ما هذه الصعوبة إلَّا مِن جرَّاء مخالفات سابقة من القطيعة وعدم الصلة، وعدم الثقة، وما شابه.

فالحكم يختلف من وقت لِـوقت، ويَختلِف مِن زمن لِـزمن، والأحكام التي تبنى على العوائد والعادات؛ هي مَحطُّ الخلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، *هذه قاعدة فاحفظها.*

هل الأحكام ثابتة في كل زمان وفي كل مكان؟!
الجواب:
لا.
هل الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟
الجواب: نعم.

هل اختلاف الأحكام بالأزمِنة والأمكِنة في كل شيء؟
الجواب: لا.

لأنه إذا أصبح في كل شيء؛ ما أصبح في شرعنا ثوابت!!

وأي شرع حتى يبقى ثابتاً قائماً مع اختلاف العادات واختلاف الأقوام الداخلين فيه؛ لابد أن يكون فيه شيء ثابت، ولابد أن يكون فيه شيء يَقبَل أن يتغير.

فالأحكام -وقد قَرَّر هذا طويلاً الإمام ابن القيم- رحمه الله –
في كتابه “إعلام الموقعين”.
فاعلم -علمني الله وإياك-:
أن الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ هي الأحكام القائمة على عادات الناس.

يعني المهر في العصر الأول غير المهر في العصر المتأخر.
قديماً المهر المتأخر كانت المرأة تأخذه، اليوم المهر المتأخر في أعراف الناس تأخذه المرأة عند الوفاة أو الطلاق.
وهي زوجة لا تأخذ مالا .

هذه أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان.

فإذا أصبح لهذا مكاتب وهذا له عمل خاص، وما أصبح مثل الدلالة على بيت فلان، والدلالة على عَلَّان، وأصبحت هذه مهنة، لأن الحياة تعقَّدَت وصعبت لاختلاف نمط الحياة، وأصبح هنالك داعٍ لهذا الأمر؛ فالأمر إن شاء الله تعالى فيه شيء من سعة.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس: أنا تاجر جملة ولي عند رجل خمسة آلاف دينار وهو مكسور ومديون، هل يجوز أن أسامحه وأحسب دينه من زكاة مالي؟

الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.

الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.

فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.

أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.

البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.

طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .

وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟

لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟

طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.

فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

الجواب: النبيّ صلّى الله عليه و سلّم ما لعن شارب الخمر وحامل الخمر فقط، بل لعن أيضا من جلس على طاولة يدار عليها الخمر، يعني لو أنّ إنسانا جلس وهو لا يشرب الخمر، جلس مع مجموعة يشربون الخمر فما حكمه؟

ملعون.

من جلس على طاولة يدار عليها الخمر ملعون.

واحد يطبخ والذي على جانبه يعدّ الخمر ما حكمه؟

هذا كذاك، هذا الواجب عليه أن يَنهى، فإن نهى لا محل له من البقاء في هذا العمل.

فمن أحكم البدايات سلمت له النهايات.

هذه مسائل لا يجامل فيها.

والله تعالى اعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

4 ربيع الآخر  1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1800/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍

⤵ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

ما حكم الإكرامية التي يأخذها الموظف دون طلب منه وهي خارجة عن راتبه الذي يتقاضاه

الواجب على العامل أن يتقن عمله {إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه} فإذا أتقنه ولم تستشرف نفسه هذ المال ، ولم يقصر، ولم يصرح، ولم يلوح، فأعطي بطيب نفس شيئاَ من المال فلا حرج في هذا .
 
أما إن قصر حتى يعطى هذا المال، وبدأ يلف ويدور ويصرح ويلمح فهذا حرام ، والله أعلم.

ما حكم الأموال التي يحصلها الرجل من العمل في إصلاح التلفاز والفيديو والستلايت

الأصل في الأعمال الحل، لكن إن قام ظاهر يخالف الأصل، فالظاهر يقدم عليه، فإن كان هذا الظاهر حلالاً فالحمد لله فإن جاءك رجل صاحب ديانة واستقامة لا يستخدم هذه الأشياء إلا في الحل [إن وجد]، فلا حرج، وأما غير ذلك فحال استخدام هذه الأجهزة معروف، أما الحريص من طلبة العلم هذه الأيام، فكما كان يقول جمال الدين القاسمي رحمه الله: لو كان الوقت يباع لاشتريته، فطالب العلم لا يوجد لديه وقت أن ينظر إلى الخير – إن وجد – في مثل هذه الأجهزة.
وقد يقال إن الفيديو يقتصر الإنسان فيه على أشياء مشروعة، ويتحكم فيه، فإن صلح لأهل الديانة ومن يستخدمه على وجه شرعي فلا أرى في هذا حرجاً، وكذلك المسجل، فالعبرة بالقرائن التي تحتف بهذا التصليح، فإن قامت قرائن ظاهرة تخالف الحل، فالظاهر يقضي على الأصل، ومن يفعل هذا ويدقق يتعب، ولا يبقى في هذه المهنة أما من كان يتقن هذه المهنة وهي ليست عمله الأصلي وأراد أن يخدم أخاً له بظروف يعلمها فله ذلك، وله أن يتقاضى أجراً، والله أعلم.

ما حكم شركات التأمين

التأمين نمط غربي دخيل علينا، وما أجمل ديننا، فهنالك من التعاليم الشرعية في دين الله عز وجل، ما تجعلنا لا نحتاج إلى التأمين.
وأحسن شيء للتأمين في  شرع الله أن يقف معك أقاربك العصبة، فمن تجتمع معه إلى الجد السادس يكون بينكم شركة تأمين جبرية على رغم أنوف الجميع، فإنهم يتحملون معك الدية، ولا بد أن يقفون معك وتقف معهم.
ِولما دخل العجم دين الله عز وجل، ولم يكن يوجد لهم من القرابة كان من الترتيبات الإدارية لمُلْهِم هذه الأمة عمر رضي الله عنه، كان له ترتيب بأن نقل الدية من العشيرة والعصبة إلى الديوان، ودون الدواوين لأهل المهنة الواحدة.
وشركات التأمين كلها مردها إلى شركات قليلة موجودة في ديار الغرب، وجلها في بريطانيا، فهذه الشركات الموجودة هي عبارة عن سماسرة بينك وبينها فهم يعملون عملية تسمى رد التأمين، فأنت لما تؤمن عندهم يؤمنون على تأمينك عند هذه الشركات فمرد التأمين لشركات قليلة جداً، وأغلب مكاسب الشركات قائم على الكذب والدجل، لأنهم أعرف بقوانين الشركات العالمية.
وهذه الشركات لا يشك عاقل في حرمتها لأسباب، من أهمها: لو أنك نظرت إلى الذين يؤمنون معك في هذه الشركات لوجدتهم الخمارات والمراقص والملاهي الليلية فأنت وهؤلاء شركاء في شركة التأمين، فأنت تدفع وهم يدفعون، فجل شركائك في هذه الشركة حالهم قائم على الرذيلة والخنا والمعاصي نسأل الله أن يحفظنا وأن يعصمنا منهم.
ثم إن هذه الشركات في حقيقة أمرها قمار، فواحد قد يدفع لها سنوات طويلة ولا يأخذ شيئاً، وآخر قد يدفع مرة واحدة ويأخذ الألوف، والفصل بين الأخذ وعدمه إنما هو بطريق الحظ والصدفة، وهذا هو عين القمار، فالقمار المحرم في الشرع مبدأ، وليست العبرة بالوسيلة، فقد يلعب الأولاد القمار وهم يلهون فيما بينهم في بعض لعبهم، وقد يلعب الكبار القمار بواسطة مسابقة (المليون درهم) مثلاً، أو بواسطة بطاقة (شوت) أو ببطاقة (اليانصيب) فتشتري بطاقة بدينار حتى تحصل مبالغ طائلة، فهذه كلها قمار، والقمار صورة مختلفة والعبرة بالمبدأ، فالذي ينظر إلى طبيعة العقود بين المؤمنين وبني شركات التأمين يجدها قماراً.
وشركات التأمين تتعلق بفتاوى بعض العلماء في هذا العصر كالشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله، فإنه يقول: إن التأمين له أصل في الشرع، وقد توجد شركة تأمين وفق الشرع، وقد توسع رحمه الله في موضوع الغرر، فالغرر عنده أوسع في نظره من سائر العلماء، ومع ذلك فهو لا يخبر هذه الشركات التأمينية الموجودة اليوم، فقد سألته قبل وفاته عمن يوزعون فتاويه في التأمين، فقال: هذه الشركات الموجودة اليوم أنا لا أقر بحلها، وأفتي بحرمتها، لكني عندي تصور لشركة من الممكن أن تكون شركة تأمينية حلالاً.
فالشركات التأمينية الموجودة اليوم كلها حرام، والحرمة تجتمع فيها من أكثر من وجه، والواجب على المكلف أن يتركها ولا يتعامل معها، إلا إن كانت إجبارية كحال أصحاب السيارات اليوم، فمن اضطر للتأمين فليؤمن بأقل محذور فالضرورات تبيح المحذورات والضرورات تقدر بقدرها، والله أعلم…

السؤال التاسع عشر لي صديقة طالبة علم وهي طالبة طب تريد إرتداء الستار النقاب…

الجواب : الأصل في الطب أن يكون هنالك نساء غير الرجال ولا يكون هنالك اختلاط ، وغطاء الوجه اختلف أهل العلم فيه هل هو سنة أم واجب
والأحب إلى الله جل في علاه والأفضل أن تبقى ساترة وجهها إلا إن عجزت عن الستر ولا سيما عند إجراء عملية؛فحين إذ لا حرج في هذا النزع شريطة أن يكون وجود الرجال معها معدوم أو لضرورة والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الثامن والعشرون أنا موظف في المستشفى الإسلامي يوجد في المستشفى صندوق…

whatsapp-audio-2016-11-07-at-4-11-03-pm
الجواب : هذا واضح جداً كما يقول عبد الله بن عباس يقول : درهم بدرهم بينهما حريرة
والربا بضع وسبعون باباً .
فالناس اليوم يحتالون على الربا بأشياء ، فالسلعة الآن صورية، فأنت تذهب للصندوق لأن عنده مال وليس لأن عنده سلعة. وسنة ( ٣.٥ ) سنتين ( ٨٪ ) سبع سنوات ( ٣٤.٥ ٪ ) فهذا واضح ،هذا أمر الشبهة فيه قوية ، بل تكاد المسألة تنطق وتنادي على نفسها بأنها ربا ، فلا أنصحك أخي الحبيب أن تتعامل بهذه المعاملة .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
27 – محرم – 1438 هجري
2016 – 10 – 28 إفرنجي

السؤال الثاني شيخنا حفظكم الله أنا أعمل أمين عهدة في مدرسة ويوجد عندنا لوازم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0032.mp3 سؤال آخر على وزانه ويخرج على أصله وإن اختلف حاله ،ما حكم بيع شيء من أثاث المسجد ورد ثمنه إلى المسجد ؟
الجواب : هذا شيء يسمى المناقلة في الوقف ، أن تنقل الوقف أو أن تبيع الوقف .
الجماهير يمنعون ،والحنفية يجوزون ،وتجويز البيع يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، يعني الذي تسأل عنه سواء كان وجد في السجلات أم لم يوجد، ناظر الوقف في المدرسة هو مدير المدرسة ، والأثاث في المسجد إذا كان لا يصلح البتة إلا أن يباع ثم يشرى ،فهذا يحتاج إلى إذن ناظر الوقف ، وناظر الوقف اليوم في المساجد وزارة الأوقاف المسؤولة عن ذلك ، فتخبره، ولا يجوز أن نتوسع في بيع الوقف ، يعني مثلا إنسان أوقف حديدا أو إسمنتا على بناء مسجد ففاض عن المسجد ، المسجد ما احتاجه، وهو أصل البناء، فباع الإسمنت أو الحديد فاشترى زخارف للمسجد ، هذا ما يجوز ، الأصل فيما تبرع فيه للمسجد ووقف للمسجد إن فاض عن المسجد ينقل لمسجد آخر .
أما إذا كان لا يصلح أبدا إلا بأن يباع، فيباع بعد إذن ناظر الوقف ، وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد في القرن الثامن ، وألف فيها غير واحد ، ونشر عن وزارة الأوقاف الكويتية الأستاذ محمد الأشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف، ومال فيه إلى الجواز ، والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ،وابن القاضي الجبل ألفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح لأن ينقل إلى وقف آخر وأصبح هذا المال لا سبيل له إلا البيع ، فحينئذ يباع ويرجع ثمنه إلى الوقف ، والله أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

ما حكم التنبؤ بالأحوال الجوية وهل هو من علم الغيب

ليس هو من التنبؤ في علم الغيب في شيء لا من قريب ولا من بعيد، وقال الله تعالى: {إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ….}  فالله هو الذي ينزل الغيث.
وكل ما يعلمه أصحاب الأرصاد الجوية إنما يعرفون سنن الله عز وجل، في سرعة الريح وتوجه الريح، ويحسبون هذا بقواعد، وحالهم كحال من يرى الجنين قبل أن ينزل من رحم أمه، فهل الذي يعرف جنس الجنين تقول إنه يعرف الغيب؟ لا، فهو رأى الجنين بعينيه، من يقول هذه تحمل بأنثى هذه تحمل بذكر دون أن يرى الجنين في رحم أمه، فهذا على الغيب، وكذلك من يقول بعد شهر يأتينا مطر.
أما معرفة نزول المطر، بعد معرفة مقدماته، وتمام خلقه فهذا ليس من علم الغيب، وإنما معرفة سنة الله في اتجاه الريح وفق قواعد معينة.
أرأيتم لو أن رجلاً صعد إلى ظهر بيته ونظر بالناظور فرأى من مكان بعيد سيارة تشبه سيارة أخيه، ويعلم المسافة، ويضبط كيف يسوق أخوه السيارة، فقال لزوجته سيأتي أخي بعد ربع ساعة، فإن كانت المقدمات التي يعلمها صحيحة، سيكون كلامه صحيحاً، فهل كلامه هذا من علم الغيب؟ لا، فمعرفة أصحاب الأرصاد الجوية نزول المطر بناء على مقدمات حركة الريح وغيرها، وما اكتشفوه من سنن الله عز وجل في الكون، وهذا خلاصة الموضوع.