الجواب : *الأصل في الجنين إن انعقد في القرار المكين ،والقرار المكين في القرآن الكريم هو الرحم فعقد القرار المكين على الحمل فالأصل فيه البقاء ولا يجوز الاسقاط*.
قرأت عن رحلة في كتاب في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي 1880 او بعد بقليل في رحلة في ذلك الزمان اسمها الرحلة الحجازية لمحمد المنوني طبعت في ثلاثة أجزاء .
قرأت الرحلة واستفدت كثيرا منها ومن المسائل التي استفدت منها مسألة الإجهاض ،وكان الطب قد تطور في ذلك الزمان وكان يتكلم عن نقل الدم وعن أحكام نقل الدم وأحكام اجهاض الجنين ؛ولعلها أول كلمات للفقهاء في الإجهاض بالطرق العصرية الطبية.
والعجيب أنه نقل وقد كتبه في فرنسا وكان في فرنسا وكتب هذه الرحلة العجيبة ،وانه نقل القوانين الفرنسية والانجليزية في محاربة الإجهاض.
و كانت قاسية جدا ،والعجيب انه نقل نصوصا من التوراة وتعرفون ان كتاب الإنجيل ليس كتابا تشريعيا وإنما هو كتاب أخلاق وزهد .
والنصراني يتعبد الله بالأحكام الموجودة في العهد القديم الموجودة في التوراة؛ ونقل أحكاما من التوراة فيها تغليظ وتشديد على الإجهاض.
يعني الإجهاض حرام في كل التشريعات فالأصل فيها انها حرام عند النصارى وعند اليهود وكانت دول اوروبا في فترة من الفترات تعاقب عقوبات شديدة جدا على المراة التي تجهض.
ونقل غير واحد منهم ابن العربي المالكي ويبدو كلامه في كتاب المقتبس من كلام مالك بن أنس.
بدلالة هذا الرجل وهذا لم يكن مطبوعا وطبع منذ عشر سنين وينقل عن ابن العربي الاجماع وينقل عن ابن حامد الغزالي في كتابه احياء علوم الدين وعن جمع من الفقهاء اذا الماء انعقد في الرحم فالأصل في اسقاطه حرام وان الحرمة تشتد كلما تقدم به الزمن.
إذا الان اصبح عندنا عدم إمكانية الجمع بين المرأة والجنين والأطباء في قوانينهم وقواعدهم يقررون ان مثل هذه المرأة لملابسات واشياء خاصة بها إن حملت هلكت فعلماؤنا في قواعدهم عندما يذكرون تعارض المصلحة والمفسدة فانهم مجمعون على ان المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة، ويتنزل على هذا أن المرأة مصلحة قائمة والجنين مصلحة منتظرة ،ايهما يقدم؟
إذا لم نستطيع ان نجمع بين الامرين هل يجوز ان نسقط؟
يجوز ،بل قد يجب ،وكان العبد الضعيف فيما سمّي زورا وبهتانا بما عشنا من السنوات السابقة القليلة بالربيع العربي فكنت استخدم عندما أتكلم عن الربيع العربي كنت أقول ان المصلحة القائمة خير من المصلحة المنتظرة ،المصلحة القائمة مقدمة عن المصلحة المنتظرة، وكشفت الأيام وتبرهنت الأمور على ان استخدام هذه القاعدة على ما سمي بالربيع العربي استخدام صحيح فالأمور تعرف بنتائجها.
فيا اختاه اذا الطبيب المسلم الثقة قرر ان في حملك هلاك عَليك فالواجب عليك الاسقاط ،والا ان كان الامر يحتاج الى مزيد من التعب مع عدم الوصول الى الهلاك فتحملك فيه اجر عظيم .
. والله تعالى اعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
الجمعة 206 ربيع الثاني 1439هـ
8/12/2017
رابط الفتوى
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor