السؤال الثاني والعشرون:
رجل حلف بالطلاق على أن يفعل أمرا ما، ولم يفعله وله أربع زوجات، هل يقع الطلاق على واحدة، أم يقع على زوجاته الأربع؟
الجواب:
قال الشيخ -مازحاً-: لا؛ وإنما على زوجاته الخمسة!!
قالوا في المثل -وهذا ذكره بعض أهل العلم:
واحد غضبان دخل بيته وعنده أربع زوجات، فَطلَّق المرأة الأولى، فقالت الثانية: يا فلان هذه امرأة تحسن إليك، فغضب منها وقال لها: أنت طالق، والثالثة قال لها أيضا: أنت طالق والرابعة: أنت طالق.
وله جارة تتكلم معه وتقول: يا أبا فلان: أنت رجل عاقل وعندك أربع زوجات، وطلقت زوجاتك الأربع في لحظة واحدة؟!
فقال لها: أنتِ طالق إن أَذِن زوجك، فقال زوجها من وراء الجدار: هِيَ طالق هي طالق.
قالوا: فَطلَّق خمسة نساء.
فهذا الرجل بِنِيَّتِه، فإذا نوى أن يفارق فلانة؛ فهي كذلك، وأما إن نوى أن يفارق الأربعة؛ فـالأربع نساء تَطلُق.
لكن: إذا نوى أن يفارق فلانة ونسيها، وعنده أكثر من زوجة، وهو عازم ونوى، ولكنه الآن لم يُمَيِّز أيتهن يريد.
ماذا يفعل؟
الجواب: القرعة، يقرع بينهن والتي تقع عليها القرعة هي التي تطلق.✍?✍?
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19/ 4 / 2019
↩️ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor