السؤال الحادي والعشرون: ما حكم تزويج البنت من غير رضاها؟

السؤال الحادي والعشرون:
ما حكم تزويج البنت من غير رضاها؟

الجواب:
لا يجوز شرعاً تزويج البنت من غير رضاها.

البنات اللاتي يُسأل عنها قسمان:
١ – بِكْر.
٢ – ثَيِّب.

هل يشترط رضا ولي الأمر في الثيب والبكر؟

الجواب:
نعم، وهذا مذهب الجمهور، خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة يُفَرِّق بين البكر والثيب.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبِي صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((لا تُنكحُ الأيِّمُ حتى تُستأمرَ، ولا تُنكحُ البِكرُ حتى تُستأذنَ)) قالُوا: يا رسُولَ الله، وكيف إذنُها؟ قال: ((أن تسكُت)) البخاري (٥١٣٦)، مسلم (١٤١٩).

يعني عندك بنت تقدم لها خطيب، فتقول لها يا بنتي تقدم لك فلان، فالبكر ليست كالثيب، البكر ماذا قلنا عنها؟

قلنا أنها أشد حياء، الزواج يقّل من حياء الرجل ومن حياء المرأة.

لكن هذه مفسدة نادرة قليلة، أمام المصلحة الكبيرة، بأن يكون لك أولاد، ويكون لك أسرة وتفرغ الشهوة في موضعها الحلال.

فلا حرج من هذه المفسدة التي لا يكون بها شيء.

لذا الشرع فرق في الأحاديث النبوية، كما في حديث أبي موسى وغيره، البكر إذنها صماتها، الإذن أن تسكت، تقول لها يا بنيتي أتاك فلان؛ فخجلت وسكتت فهذا إذن، لو قالت: أنا لا أريده؛ فليس لك أن تجبرها، لذا البكر عندما لا تريد؛ تُصرِّح.

لكن الثيِّب لا بد أن تنطق.

هل يلزم للثيب رضا ولي الأمر؟
الجواب: نعم.

وهنا مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها :
اولا: عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لا نكاح إلا بولي”.

رواه الترمذي (١١٠١) وأبو داود (٢٠٨٥) وابن ماجه (١٨٨١) وصححه الألباني.

النكاح الشرعي لا بد له من ولي، ولا بد له من شاهدي عدل فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)
التعليقات الحسان (٤٠٦٣) وهو حسن صحيح.

هناك حديث آخر عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» مسلم(١٤٢١).

وهذا دليل أبي حنيفة في أن المتزوجة تزوج نفسها بنفسها من غير إذن وليها.

هل هذا المعنى صحيح؟
الجواب: لا، ليس بصحيح؛ لأن الواجب علينا ان نُعمِل بين النصين، العلماء يقولون: الإعمال مُقدَّم على الإهمال.

أن نَعمَل بقول النبي صلى الله عليه وسلم : “لا نكاح الا بولي”، وبين قوله صلى الله عليه وسلم الأيِّم، “وفي روايه الثيب” أحق بنفسها من وليها.

المتزوجة تعرف الأزواج، تقول يا والدي: أنا أريد فلان، أو تَقدَّم لي فلان، وأنا أرغب من زواجه.

فلا بد من اذنه، ويحرم حينئذ على ولي الأمر أن يرد طلب الأيِّم، حرام شرعاً أن تقول لِلأيِّم: لا، لا تتزوجي.

وسبب الغباء والفساد الموجود في المجتمع -أحياناً-؛ سوء تدبير أولياء الأمور.

عندك بنتك طلقت وأتاها شخص وقالت لك: أنا أريده، هي أحق بنفسها من وَليِّها، لكن مع أنها أحق بنفسها؛ مع ذلك يَحرُم عليها أن تتزوج إلا بإذن ولي أمرها، فالواجب الجمع بين الحديثين.

ولذا قال أهل العلم: إذا تقدم رجل للمرأة ودفع مهر المثل، وكان ذا خلق ودين؛ فيحرم على ولي أمر هذه البنت أن يعضلها.

ماذا يعني يعضلها؟
يمنعها من الزواج.

فإن عَضَلها فالولاية تنتقل إلى مَن هو دونه، يعني لا يلزم أن يكون الأب، ممكن الأخ ممكن العم هو الذي يُزَوِّج، أو الجد، فإذا عضل الولي موليته؛ فحينئذ تتحول الولاية.

ولذا هذا التحول الذي هو مذكور عند أهل العلم؛ يُدلِّل على ما قلنا.
والله تعالى أعلم.
✍?✍?

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

19/ 4 / 2019

↩️ رابط الفتوى:

السؤال الحادي والعشرون: ما حكم تزويج البنت من غير رضاها؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor