السؤال:
رجل حلف أيمان كثيرة ولا يعلم عددها، وكان يقول في الكفارة: عندما تتيسر الأمور أُكفِّر عن هذه الأيمان؟
الجواب : هذا وقع في محذور، والمحذور قول الله عز وجل: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم}[المائدة: ٨٩].
أنت حلفت ولا تدري على ماذا حلفت؛ أنت الآن ما حفظت يمينك.
ثم الأصل في كل الأوامر الوجوب على الفور، مباشرة مجرد أن حلفت اليمين تُكفِّر.
ووقع خلاف بين أهل العلم: من حلف أكثر من مرة على يمين واحد؛ فهل عليه كفارة أم كفارات؟
يُنظر: من الأمر المتفق عليه أنه:
– إن حلف فحنث فكفَّر ثم حلف: فعليه كفارة لكل مرة.
يعني: إنسان حلف ثم حنث فكَفَّر؛ ثم حلف فحنث فعليه كفارة أخرى.
الآن الأمر المختلف فيه في المسألة:
– لو حلف فلم يُكفِّر؛ فحلف مرة أخرى ولم يكفِّر: فالراجح عند أهل العلم إن كان في مجلس واحد كفارة واحدة.
مثل سجود التلاوة:
واحد يحفظ قرآن و يحفظ آية فيها سجدة التلاوة يكفيه سجدة واحدة.
وأما إن كان المجلس متعدد، فبتعدد المجالس تتعدد الكفارات.
الأخ يقول في السؤال: أنا حلفت على أشياء كثيرة في مجالس متعددة، وعلي أيمان كثيرة، وهذه الأيمان أنا لا أعرفها، ما هو الواجب علي؟
الواجب عليك أن تدفع كفارات على حسب غلبة ظنك؛ فغلبة الظن في المسائل الفقهية تكفي.
والواجب عليك التوبة وأن تحفظ يمينك.
والله تعالى أعلم.✍?✍?
• رابط الفتوى :