السؤال: رجل معتمر لا يصلي السنة في الحرم سوى سنة الفجر والوتر كونه مسافرًا ، نرجو بيان الحكم ؟  

السؤال:
رجل معتمر لا يصلي السنة في الحرم سوى سنة الفجر والوتر كونه مسافرًا ، نرجو بيان الحكم ؟
 
الجواب:
 المسافر في جهاد في سبيل الله ، المسافر في طاعة من الطاعات في صلة الأبوين في صلة الأرحام ، المسافر في الحج والعمرة ، والمسافر في حلال كالذي يسافر للتجارة أو يسافر (لشمّ الهواء) في تعبيرنا الدارج اليوم ، هذا أجره في سفره أجره في حضره ، إذا كان من طلبة العلم يتعلم أو يُعلم ، وإذا كان من العُباد يشتغل بالأذكار وتلاوة القرآن و قيام الليل وهو في سفره وفي مرضه أجره كأجره في حَضره وعافيته يبقى الأجر كما هو ما يُنقص شيء من أجره ، والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر كان لا يصلي إلا سنة الفجر والوتر
 فقط ، وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي السنن الراتبة ، ورد حديث عند الدارقطني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي سنة المغرب (وإسناده ضعيف )
لم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة الفجر ما تركها والوتر ما تركها لا في سفر ولا في حضر ، انظر العبد في هذه الحياة لا يصلي الوتر ينام بلا وتر والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر ، قيل للإمام أحمد فلان لا يصلي الوتر في الحضر فقال الإمام أحمد هذا رجل سوء رجل سوء ، فالمسافر الحاج أو المعتمر لا يصلي إلا سنة الفجر و إلا الوتر ، لكن هل له أن يصلي و أن يتطوع ؟ نعم له أن يتطوع ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل وهو مسافر على الراحلة .
 هنا يأتي سؤال أخٍ يقول نحن جئنا إلى درس الفجر وقد ندخل على الدرس و قد فاتتنا سنة الفجر فهل لي أن أصليها على الراحلة وأنا في السيارة ؟ لك ذلك لمّا تكبرْ تكبيرة الإحرام تكون اتجاه القبلة وتقول الله اكبر و تصلي بالإيماء سنة الفجر ولا حرج في ذلك ،  كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة وكان يقوم الليل قبل الوتر وهو على الراحلة ، لمّا نذهبْ في العمرة في رمضان إلى مكة المُشرّفة ونذهب لقيام الليل نقوم الليل نصلي قيام رمضان فهل هذا مشروع ؟ مشروع كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الرواتب لأن الأجر حاصل ، إن أردت أن تتطوع سنة العصر ليست راتبة ، الراتبة الصلاة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
والصلاة التي فعلها تارة وتركها تارة ، هذه ليست راتبة ،هذه تُصلى مثل سنة العصر ، قيام الليل سنة الضحى تحية المسجد سنة الوضوء صلاة التطوع المطلق رجل دخل و يعلم أن الركعتين الركعة بمائة ألف ركعة قال سأصلي بين الظهر والعصر أبقى أصلي بين الظهر والعصر أبقى في صلاة ما في حرج  صلِّ كما تريد ، بل من خصائص الحرم الشريف أنه لا يوجد فيه وقت للكراهة للصلاة ، في الحرم ما في وقت فيه كراهة تصلي أربع وعشرين ساعة ما في حرج ، من خواص الحرمين  الشريفين لا يوجد فيه وقت للكراهة فلك أن تصلي متى شئت ، ويوم الجمعة ما في وقت للكراهة للصلاة ، يوم الجمعة لك أن تصلي ما شئت ، فضيلة المكان أو فضيلة الزمان ، الزمان يوم الجمعة والمكان الحرمين الشريفين لا يوجد فيهما وقت للكراهة.
 
 
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٨ – ربيع الأول – ١٤٤٤هـ
١٤ – ٩ – ٢٠٢٢م
 
↩ رابط الفتوى:
 

السؤال: رجل معتمر لا يصلي السنة في الحرم سوى سنة الفجر والوتر كونه مسافرًا ، نرجو بيان الحكم ؟  

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
 
📥 للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor