السؤال :
ما حكم أخذ الموكٓل لدفع الصدقة المال له ، أو جزءً منه ؛ إن كان معسراً ؟
الشيخ :
أوضِّح السؤال ؟ واحد يقول لك خذ مائة دينار وتصدَّق بها على الفقراء ، فالأخ يقول : أنا فقير ، فهل يجوز لي أن آخذ المائة دينار لنفسي ؟ هذا هو السؤال.
الجواب :
أهل العلم يذكرون قاعدة تفيدنا في مسائل كثيرة ، يقولون : الوكيل عمله عمل الأصيل ، أنا الواجب عليَّ أن أعمل ما هو مطلوب مني ، قال لي : هذه المائة دينار للمسجد ، يجي سؤال آخر يقول : المائة دينار أريد أعطيها للفقير ، أقول لك : لا ، انت وكيل ، والوكيل عمله عمل الأصيل الذي وكلك .
والآن لما أعطاك هل يعلم أنك فقير ، إن كان يعلم أنه فقير ، وأراد أن يعطيك ، لكن أراد ألا يحرجك ، هو يعرف أنك فقير ، فإن كان لا يعلم أنك فقير ؛ قل له : أنا فقير ، وإن قلت هذه الكلمة لعل الله عز وجل يكرمك بكرم من عنده ما لا يخطر لك في بال ، إذا هو أعطاك لدينك وأمانتك فقال لك وزع المال فقل له : أنا فقير ، تريد أن تعطيها لفقير أنا فقير، فالخلاصة أن الوكيل يعمل عمل الأصيل ، فإذا قامت عندنا قرينة أنه يعرف أنك فقير ، فهو يريد أن يعطيك ؛ فواحد بعرف واحد فقير و بقول له هذه مائة دينار للفقير ، فهو يريد أن يعطيك ؛ فهذه قرينة تكفي ، طيب واحد أخذ دون أن يخبر ، هو ما فعل ما أراده الأصيل ، لكن وضع الصدقة في مكانها ، إذا أعطاه ، وكان فقيرا ، وأخذها ، وضع الصدقة في مكانها ، لكن يحرم عليه أن يعتدي على مراد المتصدق ، لكن وضع الصدقة في مكانها ، يعني إثمه ليس إثم من أكل المال باطلا ، أكله حلالا ، لكن الإثم محصور في أنه ما صنع المطلوب منه.
والله تعالى أعلم. ✍️✍️
↩️ الرابط:
السؤال : ما حكم أخذ الموكٓل لدفع الصدقة المال له ، أو جزءً منه ؛ إن كان معسراً ؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor