السؤال :
هنالك شروط للباس المرأة ؛ فما هي شروط لباس الرجل ؟
الجواب :
الشرع ما وضع شروطاً ، الشرع وضع ضوابط للباس ، ودُبر الرجل عورة ، كما أن دُبر المرأة عورة..فالواجب الستر في الحالين.
للرجل عورة ، وللمرأة عورة وكما أن الرجل يُفتن بالمرأة ؛ فالمرأة تُفتن بالرجل بل هنالك شُذَّاذ ، الرجل يُفتن بالرجل. فالشرع وضع ضابطا لستر العورة ، فأوجبها.
وهذا الضابط ألا تلبس ما يشف وما يصف أيضا ، تلبس لباسا سابغا لا يشف عن العورة .
هل الفخذ عورة ؟
هذا مما وقع فيه الخلاف ؛ والقول الفصل ما قاله الإمام البخاري : قال: أحاديث الفخذ ليست بعورة ؛ أسند ، وأحاديث الفخذ عورة ؛ أحوط.
أحاديث الفخذ ليست بعورة أسند. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس ، ووضع رجليه في بئر ، واستأذن أبو بكر للدخول عنده ، واستأذن عمر للدخول عنده ، فأذن لهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا فخذيه ، فاستأذن عثمان ، فأُذِنَ له فدخل ، فقبل أن يجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ؛ غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه ، وقال :(( إن الملائكة تستحي من عثمان)).
وفي البخاري
3695 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا ، وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ : ” ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ “، فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ : ” ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ “، فَإِذَا عُمَرُ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَسَكَتَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ : ” ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى سَتُصِيبُهُ “، فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ.
قَالَ حَمَّادٌ : وَحَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ ، سَمِعَا أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ. وَزَادَ فِيهِ عَاصِمٌ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَاعِدًا فِي مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ، قَدِ انْكَشَفَ عَنْ رُكْبَتَيْهِ – أَوْ رُكْبَتِهِ – فَلَمَّا دَخَلَ عُثْمَانُ غَطَّاهَا.
وروى مسلم (2401) عن عَائِشَةَ، قَالَتْ : ” كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي بَيْتِي ، كَاشِفًا عَنْ فَخِذَيْهِ ، أَوْ سَاقَيْهِ ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ، فَأَذِنَ لَهُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَوَّى ثِيَابَهُ ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّثَ ، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَةُ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ ؟!
فَقَالَ: ( أَلَا أَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ ) ؟! ” .
قال الإمام النووي: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على بئر جالس ، كان في نزهة ، كان في بستان ، في حائط ، واستنبط الفقهاء أنه في النزهة يُتساهل فيها ما لا يُتساهل في غيرها ، إن كنت في نزهة ؛ فالأمر يُتساهل في حقه ، ما لا يتساهل في غيره ، فلما كان النبي في نزهة صلى الله عليه وسلم ؛ كشف فخذيه ، ولما تذكر أن عثمان قد دخل ؛ غطى فخذيه.
فأحاديث الفخذ ، الرجل_ ما لم يكن نسأل الله العافية فتنة_ ؛ (فخذ الرجل لا ينظر إليه بشهوة) ، الواجب على الرجل أن يستر عورته بساتر لا يشف ، ولا يصف.
من ابتلي بلبس بنطال ضيق يكون عنده في السيارة عباءة ، لما ينزل للصلاة ؛ يلبس العباءة ، أو دشداشة ، لما ينزل للصلاة يلبس لباسا سابغا ساترا لعورته.
والله أعلم.✍️✍️
مجلس فتاوى الجمعة
١- جمادى الأولى – ١٤٤٤هـ
٢٥ – ١١ – ٢٠٢٢م
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍️✍️
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor