السؤال:
أخ يقول كيف نجمع بين أن الأموال الأصول التي للقنية لا زكاة فيها، و بين حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم و معها ابنا لها في يديها مسكتان من ذهب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (أتعطي زكاته) قالت لا، فقال صلى الله عليه وسلم (أيسرّك أن يبوّئك الله بهما يوم القيامة بسوارين من نار) فخَلَفَتَهُما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم و قالت هي لله عز وجل.
الجواب:
الحديث فيه كلام، من ناحية حديثية الحديث فيه كلام؛ فأخرجه البيهقي و حسّنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، و المال اليوم مال نامٍ، يعني إذا عندها قبل عشر سنوات إسوارتين غير التي عندها إسوارتين اليوم، و الذهب ليس أصلاً، ليس أصلاً، و ذكرنا لكم الذي عنده أصول لا زكاة فيها، والأصول تستهلك، أما الذهب فلا يُستهلك، الأصول سيارة تشتريها بعشرين ألف قد تبيعها بألف أو بخمس آلاف، تُستهلك، والدار التي تبنيها كذلك، لكن الذهب نامي بنفسه، على خلاف شديد بين أهل العلم في حكم زكاة الحلي، و هذا هو جواب السؤال الثاني ما حكم زكاة الحُلي، لمّا كان الفقهاء قديماً لا يفرّقون بين الذهب، و لا يوجد عندهم شيء يسمى التضخم كانوا يعتبرونه كالفستان النفيس الذي تشتريه المرأة بآلاف الدنانير، لكن في حقيقة الذهب ليس كذلك، الذهب مال نامٍ و بالتالي فيه الزكاة.
و الله تعالى أعلم✍️
⬅ شرح صحيح مسلم.
24 -11- 2022 إفرنجي
30ربيع الثاني 1444 هجري
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor