السؤال:
يقول: لدي صديق اشترى سيارة جديدة من شخص آخر واشتراها هذا الأخير مؤمنة من كل الأخطار وهي مفروضة على كل السيارات الجديدة في بلدنا -سموه اليوم عندنا التأمين الشامل، شتري سيارة موديل سنتها ويكون تأمينها شامل- فهو اشترى من رجل سيارة، وكان هذا الرجل قد أمنها تأمينا شاملا لأنه اشتراها جديدة، لأنه اشتراها من شركة لبيع السيارات وهذا الصديق وقع له حادث بهذه السيارة وتضررت كثيرا فهل يجوز أن يتم إصلاحها على نفقة شركة التامين أم لا؟
الجواب:
أولا: التأمين ليس بحلال, التأمين ضرب من ضروب القمار, فقد تدفع مرة وتأخذ الكثير, وقد تعيش وتموت وأنت تدفع ولا تأخذ شيئا, وهذا هو القمار.
القمار أن يكسب الانسان أو أن يخسر بمحض الحظ والصدفة, فالتأمين قمار.
لكن السيارات من الحاجيات في حياة الناس, واستخدام السيارة حلال فتستخدم في الطاعة والعبادة من حضور دروس العلم والمشي للخطباء الموفقين وحضور دروس طلبة العلم الخ.
فلا حرج من شرائها إذ هذه مخالفة لا صلة لها باستخدام السيارة فهي كمخالفة وقوع البصر على امرأة متبرجة في الطريق من غير أن يقصد الإنسان النظر, فيمكن طالب علم فقير يركب باص ويسمع غناء وهو ماشي للخطبة أو للدرس فهل ركوبه الباص حرام، وقد يمشي في الطريق على رجليه فيرى امرأة متبرجة, فهل نقول له اجلس في بيتك؟
فالتأمين شبيه برؤية المرأة المتبرجة أو سماع الغناء في الباص أو ما شابه, فهذا شيء عارض يأتي في الطريق.
إنسان أمن ثم احتاج للتأمين، فحصل معه حادث، فهل يبقي المال للشركة أم يأخذ المال؟
الذي اراه بعد تأمل الآتي:
فإن كان صوابا فأرجو الله رب العرش العظيم أن يجعل له قبولا وأن ينشره وإن كان خطأ فأرجو الله أن يبصرني وأن يعلمني وأن يسددني ويصوبني
الذي أراه بعد تأمل أن الإنسان يأخذ هذا المال ويصلح فيه السيارة ومطلوب منه رغما عنه في السنوات القادمة أن يدفع .
لنقل مثلا رجل يدفع تأمين للسيارة كل سنة 100 دينار، أخذ الف دينار للتصليح فيعتبر نفسه عليه دين ألف دينار ويكتب في وصيته الألف دينار التي أخذتها من التأمين تخرج من مالي.
جاءت السنة الثانية دفع مئة بقي عليه دين تسعمئة، جاءت السنة الثالثة دفع مئتين بقي عليه ثمانمئة جاءت السنة العاشرة ودفع ألف ماذا أصبح؟
برئت ذمته.
إذا أخذ وبعد عشر سنين حدث معه الحادث؟
فيقدر ماذا دفع.
فإذا الذي دفعه بمقدار ما أعطوه فقد حصّل ما دفع رغما عنه ، حصل الذي أخذه فلا حرج والله يعلم منه أنه لو خير ما دفع
فالدفع خسارة.
خسارة مال وارتكاب محذور.
فالذي أراه أن يأخذ هذا الإنسان وهو قطعا مادام أنه مالك للسيارة فسيبقى يدفع للتأمين، فالذي دفعه يسقطه مما أخذه ويبقى على تسديد ومقاربة.
سددوا وقاربوا.
هذا الذي أراه صوابا.
والله تعالى أعلم.✍️✍️
↩️ رابط الفتوى:
⏮️ تاريخ: 2006/11/18
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
📥 للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor