السؤال:
رجل عليه دين، فهل عليه صدقة؟
الجواب:
لا، إلا إذا كان أراد رجل عليه دين بحلال، هل يجوز لنا أن نعطيه صدقة؟ نعم، قال تعالى :“إنما الصدقات للفقراء” “لل” هذه “لل” تفيد التمليك أو تفيد الاختصاص، وهذا يفيدنا في جواب السؤال، هل يجوز تشغيل مال الزكاة؟
بعض لجان الزكاة يفيض عندها مال، فهل يجوز أن يستثمروه ويطوروه ويكثروه ويكبروه؟ الجواب: إذا كانت “لل” للتمليك فلا، وإذا كانت “لل” للاختصاص فنعم بقيود، نعم بقيود، فذكر الله: “إنما الصدقات للفقراء” قال: “والغارمين”، والغارم مديون، والمديون بحلال، وليس المديون بلعب قمار أو مديون بربا، إذا كان الدين الذي عليه بحلال، فيجوز ذلك.✍️✍️
⬅ شرح صحيح مسلم
2024/10/10
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان.