السؤال:
هل يجوز إخراج زكاة المال لشخص ويقوم هو بتقسيطها على عائلة فقيرة؟
يعني واحد أعطاني مئتي دينار زكاة فأنا أخرجها للفقراء، أنا أستفيد من مئتي دينار وأخرج للفقراء كل يوم خمسة دنانير .
الجواب:
هذا لا يجوز!
العلماء يقولون الوكيل عمله عمل الأصيل، فأنا لما يعطيني الأصيل الذي عليه زكاة مائتي دينار، أعطاني مائتي دينار أنا وكيله وهو أصيل، فالواجب علي أن أفعل وأن أقوم بعمله، فإذا حدت عنه – مثل إخراج الصدقة خمسة دنانير مقسطة – فأحتاج لإذن منه، لا يجوز لي أن أتصرف فيما بين يدي من مال لله أوكلني به أصيل إلا على الوجه الذي يرتضيه الأصيل، وأي اجتهاد مني يجب أن أستأذن فيه الأصيل، فالعلماء يقولون في قواعدهم الوكيل عمله عمل الأصيل، فإذا الأصيل لم يأذن يحرم عليك ذلك.✍️✍️
⬅ شرح صحيح مسلم
2025/1/30
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان.