السؤال: رجل حلف بالحرام على زوجته: تحرمي علي ، وعلي الحرام ما ألمسك، ولم يعلق التحريم على شيء، فما الحكم في ذلك، وهل يجوز أن يستمتع هذا الرجل فيما عدا الجماع؟

AUD-20260112-WA0009

السؤال:
رجل حلف بالحرام على زوجته: تحرمي علي ، وعلي الحرام ما ألمسك، ولم يعلق التحريم على شيء، فما الحكم في ذلك، وهل يجوز أن يستمتع هذا الرجل فيما عدا الجماع؟

الجواب:
إذا قال: تحرمي علي، أو علي الحرام ما ألمسك، إذا كان قصده التهديد والتخويف، تكفيه كفارة اليمين، وله بعد ذلك وقبل ذلك له أن يجامعها، وإذا جامعها وجبت عليه الكفارة.

وإذا قصد التحريم أن يحرمها على نفسه كما يحرم أمه وأخته، فهذا ظهار، والظاهر من كلام الناس أنهم لا يريدون هذا ، يريدون التأكيد على أنه لا يقربها، يحلفون على أنه لا يقربها، هذا والله تعالى أعلم.

المصدر:
مجلس فتوى للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
التاريخ الهجري: 21 رجب 1434 هـ
التاريخ الميلادي: 31 مايو 2013 م✍️✍️

◀️ الرابط في الموقع الرسمي :

السؤال: رجل حلف بالحرام على زوجته: تحرمي علي ، وعلي الحرام ما ألمسك، ولم يعلق التحريم على شيء، فما الحكم في ذلك، وهل يجوز أن يستمتع هذا الرجل فيما عدا الجماع؟