الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ الزلزلة في الركعة الأولى والزلزلة في الركعة الثانية في صلاة الفجر في السفر وليس في الحضر.
وفي الحضر الأصل في صلاة الفجر أن تمد.
ولذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي قزعة قال كان عمر هو أول من مد القراءة في صلاة الفجر ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا).الاسراء 78
فيحسن في صلاة الفجر أن تمد القراءة فيها، وأما صنيع هذا الإمام فإن كان في سفر الحمد لله طيب وحسن، وإن كان في حضر الصلاة صحيحة ولكنه ما أحسن فقه الحديث.
هل هو خاص بالسفر؟
لا، إذا دعت الحاجة، مثلا إنسان احتاج أن يخفف في الصلاة لسبب معتبر فقرأ الزلزلة في الركعتين فلا حرج فالأمر فيه سعة ان شاء الله.
والله تعالى أعلم.
مجلس فتاوى الجمعة
28 صفر 1438هـ –
17/11/2017
رابط الفتوى:
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor