ذهب إلى تحريك الأصبع بين السجدتين بعض المعاصرين من العلماء وقد ورد في حديث أخرجه عبد الرازق في المصنف برقم 2522 ، ومن طريقه أحمد في المسند في الرابع 317، والطبراني في الكبير في الثاني والعشرين ص 34 ،عن النوري عن عاصم بن كليب عن الشاشي عن أبيه عن وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه وذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما فيها {وسجد ووضع يديه حذو أذنيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ، ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ، وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ، ثم أشار بسبابته ثم سجد } هذا الحديث خالف فيه عبدالرزاق جماعات كثيرة من الرواة ، فقد أخرج الحديث وفيه تحريك السبابة ولم يحدد موطن التحريك ولكن السياق يقتضي أن التحريك كان بعد السجدة الثانية وصرح بأن هذا التحريك كان بعد التشهد : ابن عيينة وشعبة وأبو الأحوص وأبو عوانة وزهير بن معاوية وموسى بن ابي كثير ، فالخلاصة أن تحريك السبابة بين السجدتين شاذ ، شذ عبدالرزاق فخالف غيره فلا تشرع الإشارة بالسبابة بين السجدتين وإنما بعد التشهد كما رواها عاصم بن كليب من حديث وائل بن حجر .
وهنا يطرأ سؤال : رجل مقطوع أصابع اليد اليمنى فهل يشرع له أن يشير بالسبابة اليسرى ؟ لا يشرع له ذلك لأنه لا يستطيع أن يفعل لإنعدام هذا المكان ، فلا يجوز له أن ينقل كمن قدمه مقطوعة فلا يشرع له في الوضوء غسل الساق ، والله أعلم .