السؤال الخامس أخ يقول لي إخوة وأخوات وجميعنا متزوجون والدي يريد أن يبني لي ولأخي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/5.mp3الجواب:
نترك السؤال قليلا..ونسأل:
الأب إذا أراد أن يعطي وأن يؤلف..
يعطي العاصي أم المطيع؟!..
يعطي العاصي..حتى يؤلفه..
هذا الذي يطيعك عبادةً لا يعصيك لإنه يخاف الله
– جل في علاه –
طيب..هل أنت تعرف مستقبل هذا الرجل؟..
ونهاية ابنك الطائع..و نهاية ذاك العاصي؟!..
لعله يتوب، فيأتيك من الخيرات والحسنات والثواب بعد وفاتك أكثر من هذا الطائع!!..
ما أدراك؟..ما أدراك؟..
فالواجب عليك أن أن تمتثل أمر النبي
– صلى الله عليه وسلم – في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن البشير قال:
“انْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إشْهَدْ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ – نحلت أي أعطيت بلا مقابل- النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي فَقَالَ أَكُلَّ بَنِيكَ قَدْ نَحَلْتَ مِثْلَ مَا نَحَلْتَ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي فإني لا أشهد على جور ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا..”
حتى يكونوا لك في البر سواء أنت يجب أن لا تخص..
وعند الطبراني بإسناد حسنه شيخنا الألباني – رحمه الله – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال:
“إعدلوا بين أبنائكم..”
إعدلوا أمر من النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر للآباء أن يعدلوا بين الأبناء، فالواجب على الآباء أن يعدلوا بين الأبناء.. فلا يجوزُ أن يخص الوالد إبنه بمنزل أو بسيارة دون سائر الأولاد..
واعلم – علمني الله وإيّاك – أن العطية في الحياة عطية الأب وعطية الأم..
الفقه المواءمة بين اللفظ والمعنى؛
متى تقف عند الألفاظ..
ومتى تتجاوز الألفاظ إلی المعاني..
لما قال النبي – صلى الله عليه وسلم -:
“إلّا الوالد لولده..”
قلنا الأم ليس لها أن ترجع..
ولما قال النبي – صلى الله عليه وسلم – لوالد النعمان بن البشير:
“ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟!..”
وبما أن البر للأبوين وليس لواحد منهما قال العلماء الوالدة كالوالد في العطية، أما في الرجوع في الهبة فلا، فالمرأة قلبها دائما يتذبذب فتتعب أولادها كثيراً لو جوّز لها الشرع أن تعود في هبتها..
فالشرع جعلها كسائر الناس وتدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم:
“العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه..” هذه الوالدة، أما الوالد فلا..
فالمواءمة بين اللفظ والمعنى من أهم المهمات، ولابن القيم في كتابه [إعلام الموقعين] إفاضة لا أظنها موجودة في كتاب..يُرحلُ إليها..
وفيها بيان أخطاء الجامدين على الألفاظ وأخطاء الموسعين على المعاني..
و لب الفقه وأُسُهُ وأصله وصاحب المَلَكة الذي لا يخيب والذي يضع الأشياء في أماكنها، هو الذي يتقن ويحسن متى يوسع المعاني ومتى يقف عند الألفاظ..
هذا هو الفقيه ولاسيّما في هذا الزمان!..
أقول إن علمائنا – رحمهم الله تعالى – أوجبوا في العطية بين الذكر والأنثى السويّة فإذا أعطى الأب الذكور والإناث يجب أن يسوي بينهم، بعض الناس بُلهاء يقول:
هذه بنتي عند واحد غريب(!)..
كيف أعطيها مثل إبني الذي هو من صلبي!!..
طيب!..ما هي زوجة إبنك غريبة عنك!..
والخير الذي عند إبنك لزوجته!..
فكما تعطي البنت الغريبة وهي زوجة الإبن فالأولى أن تعطي البنت التي من الصلب..
ثمّ الولد لو ضاقت به الأمور، فالشاب أو الرجل يحسن معاركة الحياة أما المرأة إذا ضاقت بها الأمور فيعسر عليها الأمر..
فإذا أردت أن تعطي فأعطي الأنثى ولا تعطي الذكر، ولكن إعطاء الأنثى خطأ وإعطاء الذكر خطأ؛ أعني أن تخص أحدهما بالعطية..
والواجب العدل بين الذكور والإناث..
أما بعد الوفاة ف:
“يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ..”
يعني بعد الوفاة يكون التوزيع علی حسب المراث الشرعي..
مجلس فتاوى الجمعة
27 -5 – 2016
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?