http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170319-WA0000.mp3الجواب : النبي صلى الله عليه وسلم يقول:[ من بدل دينه فاقتلوه] و(من) من ألفاظ العموم، فيشمل كل مرتد ذكرا كان أم أنثى إلا إذا كان الرجل غير مكلف صغيرا مجنونا قال كلاما جاهلا ،يعني إسقاط الحكم عليه لا بد من تحقيق الشروط وانتفاء الموانع ،أما إن ثبتت ردته فهذا يقتل.
الإمام أبو حنيفة يقول: هذا في الذكور غير الإناث قال: إذا المرأة ارتدت ماذا نفعل بها؟ قال: نحبسها حتى تعود، يعني جعل (من) للرجال قيل له : لماذا؟ قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما عرف في التاريخ أن رجلا ارتد إلا وارتدت معه زوجته ،وما رجل يرجع إلا ترجع معه زوجته ،فالمرأة متقلبة في القلب فالمرأة إذا ارتد زوجها نحبسها حتى تعود،
ولكن لفظ الحديث ظاهر في العموم والله تعالى أعلم
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. .✍✍