قال الإمام النووي في كتابه المنهاج: {ويباح الرقص ما لم يكن بتكسر وتثن كهيئة مخنث} فرقص النساء في الأعراس إذا كان فيه تثن وتكسر وفيه هز أرداف كما تفعل الفاجرات فهو حرام ، وأما الرقص الذي فيه ذهاب ومجيء للتعبير عن الفرح كما تفعل الجدات فهذا لا حرج فيه وقد قال إمام الحرمين: “الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة أم اعوجاج ولكن كثرته تخرم المروءة ” وهذا الرقص حيث لا يراها الرجال فهذا أمر جائز.
واما رقص الزوجة لزوجها فهو حلال على كل حال ، والله أعلم .