الواجب المحصور بين حدين إن فات لا يجب بالأمر الأول، وقضاؤه لا يجب بالأمر الأول، لذا من قصرت في عدتها فلا تقضي ما قصرت فيه.
وهناك خلاف بين أهل العلم إذا علمت بعد الوفاة فمنهم من اعتبر العدة من حيث بلوغها الخبر، وهذا له وجه، لاسيما في النظر للمعنى، والله أعلم.