http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161026-WA0012.mp3الجواب : مسكينات النساء -الحمد لله الذي جعلنا ذكورا !- امرأة لها ولي: لها أخ، ولها زوج، هذا يأمرها بشيء، وهذا يأمرها بشيء آخر، فعِوضاً عن أن نرحم النساء، نقلق النساء!!
المرأة تقدم أمر من؟!
الضابط العام تقدم أمر من هي محبوسة عنده،
(يعني المرأة في بيت زوجها أمر زوجها مقدم على أمر أبيها مالم يصادم نصا،
وفي بيت أبيها إن رجعت لبيت أبيها ( مثل المرأة التي اختلفت من زوجها ورجعت إلى بيت أبيها ) تقدم من الآن ؟ الآن تقدم أمر أبيها على أمر زوجها،
يعني المرأة كضابط عام: تقدم أمر الولي المحبوسة عنده! المرأة أين هي محبوسة، فالولي المحبوسة عنده تقدم أمره هذا ضابط عام.
لكن امرأة محبوسة عند زوجها وأمرها بقطيعة رحم
فهل تطيعه ؟ .. ليس له طاعة!
لا طاعة إلا بالمعروف.
طبعاً بعض الناس يأمر بقطيعة الرحم وما يشعر أنه ارتكب كبيرة أو يأمر بكبيرة
(يعني يقول لها لا تذهبي عند أختك ولا عند أخيك)
.. هذه قطيعة
.
قطيعة الرحم حرام !
فإذا ما تصادم النص ،المرأة تقدم أمر من ؟
أمر من هي محبوسة عنده يعني أبوها أمرها أن تطبخ طبخة وزوجها أمرها أن تطبخ طبخة تقدم أمر من؟
أمر زوجها؛فهي تقدم أمر من هي محبوسة عنده وهكذا..
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
الكاتب: site_admin
السؤال الثالث عشر امرأة لم تقضي أيام حيضها منذ بلوغها بسبب جهلها بضرورة…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170424-WA0031.mp3الجواب : أما الحيض فليس له سبيل إلا أن تقضي ، فالحيض مرض غير مزمن ، المريض الغير مزمن ماذا يفعل ؟
قال تعالى : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ [سورة البقرة 184] .
فالواجب على المرأة أن تقضي .
ولكن ما تستطيع الآن للكبر ماذا تفعل؟
توصي بالقضاء ، والنبي صلى الله عليه وسلم ، يقول في مسلم : ( من مات وعليه قضاء فليصم عنه وليه ) تحضر بناتها وأولادها ، عندها ( ١٠ ) أولاد وعليها ( ١٢٠ ) يوم ، كل واحد يصوم عنها ( ١٢ ) يوم قبل الوفاة .
أما الأيام التي قضتها بسبب الحمل والرضاع ، فهذا المرض متجدد ، الحمل والإرضاع متجدد عند المرأة يأتيها باستمرار ، فإذا استطاعت القضاء تفعل ، إذا ما استطاعت القضاء يجزؤها أن تطعم عن كل يوم فقيرا واحدا ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
24 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
السؤال الثاني عشر ما هو حكم ذهاب المرأة من عمان إلى العقبة أو الكرك…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/07/AUD-20170725-WA0035.mp3الجواب: هل الذهاب للعقبة سفر؟
الوصول لدمشق قبل الوصول للعقبة .
والوصول للاقصى أقرب من الوصول للكرك ؛ الآن لو مشينا بالسيارة على الأقصى بدون حواجز ولا بوابات الكترونية نصل في ساعة، يعني قبل أن نصل للكرك كيفما كان.
فالذهاب للكرك قطعا سفر، ومن باب أولى الذهاب إلى العقبة سفر.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم .
تعلمنا في علم الأصول امرأة (نكرة) ولا يحل (نهي)، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم.
ما معنى تفيد العموم؟
لو كانت امرأة شوهاء أو ليست جميلة تذهب أو كبيرة بالسن، لا يحل لها فالنهي للعموم.
فالنبي عليه السلام قال لا يحل لامرأة، العموم في المرأة، فالكبيرة يطمع فيها الكبير .
ولذا قال النبي عليه السلام: الولد الفراش وللعاهر الحجر .
ماذا يعني الحجر؟
الذي يزني بصاحبة الفراش له حجر، ما معنى الحجر؟
حكمه الرمي، وفي هذا إشارة أن الذي يزني بمتزوجة من؟
غالبا المتزوج.
فلا يحل لامرأة والمراة هنا للعموم.
فالسفر في حق جميع النساء البالغات المكلفات فهذا لا يجوز.
والذي يجوزه العلماء في سفر المرأة من غير محرم إنما هو الضرورة .
قالوا الضرورة أن تكون أسيرة مثلا، المرأة التي ركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت من الأسر ليس معها محرم، فهذا يقولون في حق الأسيرة وفي حق الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والأصل في المرأة أن لا تسافر إلا مع ذي محرم، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
27 شوال – 1438 هجري.
2017 – 7 – 21 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor
السؤال السادس عشر ما هو حكم وسائل منع الحمل وما يتبع ذلك من كشف…
الجواب : عندنا إخواني الحاجة وعندنا الضرورة ، كشف العورة المغلّظة تكون للضرورة ، فالمرأة إذا حملت وكادت أن تهلك ؛ فلها أن تركّب ما يسمّى بوسائل منع الحمل الحديثة ، وكلّما اشتدت الحاجة اتسع أهل العلم في الوسيلة ، فليس الحكم سيّان !
فمثلا امرأة الأطباء يقررّون في المقرّر عندهم وفق قواعدهم في الطبّ أنّها إذا حملت هلكت ، فلها أن تعمل ما يُسمّى اليوم بتسكير المواسير ، وخصوصًا أنه الآن قد يُصنع عبر الليزر .
الشاهد أنّ الحاجة كلَما اشتدت بالمرأة فإن العلماء يوسّعون عليها ، وإذا الحاجة كانت ضيّقة العلماء يضيّقون عليها ، والأصل في المرأة أنّها عورة والأصل في المرأة أنَها ذات حياء ، فحكم الله في شرعهِ وحكم الله في قضائه وكونهِ متّفقان فالأحكام الشرعية تتوافق مع الحياء الذي أودعهُ الله تعالى في نفوس النّساء ، أمّا الترّفه والتوسّع و كما هو حاصل اليوم ، فهذا أمرٌ ليس بممدوح .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
السؤال الخامس ما حكم وضع الميش على الشعر من حيث تغيير اللون وهل يمنع وصول…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170828-WA0032.mp3الجواب: الميش الظاهر أنه أنواع، والذي يصنع هذا هو الذي يعرف هل يمنع أو لا يمنع، فإن منع وصول الماء فعند الوضوء والغسل لابد من إزالته، وتغيير لون الشعر يجوز إذا كان فيه بياض شريطة أن يتجنب السواد، وأما إذا لم يكن فيه بياض وكان الشعر أسوداً فلا يجوز للمرأة أن تصبغ وأن تغير لون شعرها ولا يجوز للمسلمة أن تتشبه بالفاجرات، فإن كان هنالك أنواع زينة معروفة فقط للفاجرات فهذا أمر ممنوع،
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/✍✍meshhoor
السؤال الثاني والعشرون هل يجوز للمرأة أن تذهب لنادي تخسيس الوزن …
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170110-WA0021.mp3الجواب :
لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها .
في بيت زوجها تصنع ما تشاء ، في بيت زوجها تتدرب ، تصنع ما تشاء ، أما أن تخرج و تتجرأ أنها تخلع ملابسها .
قال النبي صلى الله عليه وسلم. ((أيما امرأة خلعت ملابسها في غير بيت زوجها، إلا وهتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل )).
فلا يجوز للمرأة ، يعني في غرف تغيير الملابس أن تخلع ملابسها وتبقى بالملابس الداخلية ، وتقيس ، وإلى آخره . تأخذ الملابس على البيت وتشترط أنه إذا ما جاءت على مقاسها أن تبدلها ، أما أن تتجرأ المرأة على أن تخلع ملابسها خارج بيتها ، فهذا أمر ممنوع ، هذا أمر ممنوع في شرع الله عزوجل للحديث.
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
8 ربيع الثاني 1438 هجري
6 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍?✍?
السؤال السادس ما حكم ذهاب المرأة إلى أماكن مخصصة لعمل مساج وتدليك الجسم وفي بعض…
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170829-WA0015.mp3الجواب: فعلُ هذا كلُّه في حٙقِّ المرأة من باب التّٙطٙبُّب؛ لا حرج فيه.
ويدخل تحت هذا ما يسمى اليوم في الطِّب: “العلاج الطبيعي”.
فإذا احتاجت المرأة إلى التطبُّب؛ فلا حرج في هذا.
أمّٙا أن تٙتٙرفّٙه وأن تٙتٙجٙمّٙل وأن تضع من ثيابها في خارج بيتها؛ ففي الحديث: «فأيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها؛ فقد هٙتٙكت ما بينها وبين الله -عز وجل-».
من أعجب ما سُئِلتُ في هذه الحياة، واحد يقول: أنا وزوجتي ولا يرانا أحد، في نهر عام في أوروبا، فهل لزوجتي أن تٙسبح؟
يعني تٙخلع ملابسها وتٙسبح.
المرأة الأصل فيها الحياء، والأصل في المرأة أن لا تتكشّٙف، ولذا في حديث أم الدرداء، وهذا الحديث له طرق كثيرة، رأت أم الدرداء نساء يٙخرجُن من حمّٙامات “حِمص”، فقالت هذا الحديث، رفٙعٙتهُ في رواية للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي رواية روتهُ عن زوجها عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
*«أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أهلها أو في غير بيت زوجها؛ إلا هٙتٙكٙت ما بينها وبين الله -عز وجل-».*
فالأصلُ في المرأة أن تكون حيِيّٙة، والأصل أن لا تتكشّٙف، والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
3 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 8 – 25 إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان.*
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
فتاوى الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍
http://t.me/meshhoor
ما حكم المرأة التي تخرج من بيتها متعطرة
هو حرام، وتجمع كلمة أهل العلم على حرمته، والدليل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة}، وقد جاءت أحاديث كثيرة في حرمة التطيب للمرأة للصلاة، فما بالك في تطيبها لغير الصلاة؟
وأخرج الإمام النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إذا خرجت المرأة فلتغتسل من الطيب، كما تغتسل من الجنابة}، وفي لفظ: {أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد فلا تقبل لها صلاة حتى تغتسل غسل الجنابة}، فالمرأة التي تخرج متطيبة ليجد الرجال ريحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {فهي زانية}، وفي الحديث السابق فيه: {فلتغتسل غسل الجنابة}، فكأنه قد زني بها حقيقة، فالمرأة التي تخرج متطيبة لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
وهناك مشادة وقعت بين الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، مع امرأة متطيبة، أخرج النسائي والبيهقي في سننهما بإسناد صحيح عن عبدالرحمن بن الحارث عن أبي عبيد عن جده، قال: {خرجت مع أبي هريرة من المسجد ضحىً، فلقيتنا امرأة بها من العطر لم أجد بأنفي مثله قط، فقال أبو هريرة: عليك السلام، فقالت: وعليك، فقال لها: أين تريدين؟ قالت: المسجد، قال: ولأي شيء تطيبت بهذا الطيب؟ قالت: للمسجد، فقال: آلله؟ قالت: آلله، قال: آلله؟ قالت: آلله، قال إن حبي أبا القاسم أخبرني أنه لا تقبل لامرأة صلاة تطيبت بطيب لغير زوجها، حتى تغتسل منه غسل الجنابة، فاذهبي فاغتسلي ثم ارجعي فصلي}.
لذا من موجبات الغسل التي يهملها الفقهاء، ولا ينبه إليها كثير من طلبة العلم، المرأة التي تخرج متطيبة، فإن الغسل في حقها واجب، ولا تقبل لها صلاة حتى تغتسل.
فالمرأة التي تخرج للصلاة متطيبة هذا حالها، فما بالكم بالمرأة التي تخرج كاسية عارية متطيبة لتفتن الرجال، فما هو حالها؟ نسأل الله العفو والعافية.
السؤال الحادي عشر هل يجوز كشف المرأة عن شعرها أمام زوج ابنتها
http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161027-WA0013.mp3الجواب: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} [سورة النساء: آية 23]
أم زوجك (حماتك) حرام عليك، تحرم عليك بمجرد العقد، وعلماؤنا يقولون بناءاً على استقراء الآيات : العقد على البنات يحرم الأمهات،والدخول بالأمهات يحرم البنات؛ إذا تزوجت امرأة لها بنت فيحرم عليك أن ترى شعرها وأن تمسها إلا بعد أن تدخل بأمها؛فالدخول بالأمهات يحرم البنات ، والعقد على البنات يحرم الأمهات ، مجرد ما تعقد على البنت (مجرد العقد) ولو لم تدخل بها لك أن تصافح حماتك ولك أن ترى شعرها، و أصبحت محرمة عليك حرمة مؤبدة حتى لو طلقت هذه البنت ولم تدخل بها ؛ يعني عقدت على امرأة ثم طلقتها،
حماتك حرام عليك ليوم الدين،
فإن عقدتّ على امرأة ولها بنت ولم تدخل بها وطلقت أمها فلك شرعاً أن تتحول إلى ابنتها.
سؤال : متى ابنة الزوجة تحرم عليك ؟
الجواب :بالدخول بها،
إن دخلت بالمرأة .. ابنتها حرمت عليك؛ فإذا ما دخلت بها تبقى ابنتها حلال لك فلك أن تنكحها فيما بعد، بعد أن تطلق أمها.
يحرم أن يجمع الإنسان بين المرأة وبين ابنتها؛ فأم زوجك مجرد أن تعقد العقد لك أن ترى شعرها وهي محرمة عليك ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري
ما عدة المرأة المطلقة وماعدة المتوفى عنها زوجها
أما عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، كما قال الله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربع أشهر وعشراً} فمن مات عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة سواء كان مدخولاً بها أم غير مدخول بها فمن كتبت كتابها ومات عنها زوجها قبل الدخول يجب عليها العدة أربعة أشهر وعشراً، تبقى في بيتها لا تخرج منه إلا عند الضرورة والحاجة ، فأم السنابل رضي الله عنها لما مات زوجها خرجت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: {أمكثي في بيتك} وما لامها وما عنفها على خروجها فخروج المرأة المعتدة للفتوى جائز لأنه حاجة وضرورة، وكذلك خروجها لحاجياتها الأساسية لكن لا يجوز لها أن تبيت إلا في بيت زوجها فإن كانت لا تستطيع أن تبيت لمحاذير شرعية، أو لأن الحياة لا تصلح في هذا البيت كأن تكون عروساً مطموعاً بها بينها وبين أسلافها خلوة فتنتقل إلى بيت أبيها أو كأن تكون في بلاد غربة فتنتقل إلى بيت آخر تقضي فيه عدتها ولا تخرج منه إلا للحاجة والضرورة ، وفي العدة لا يجوز أن يصرح للمرأة بالزواج منها لكن التلميح والتلويح لا حرج فيه، لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} وذلك مثل رجل مات ابنه وترك زوجة عروساً ورأى هذه العروس فيها خير، وله ابن آخر مقبل على الزواج فأراد أن تكون زوجة لهذا الولد فيحرم أن يصرح بالنكاح لكن بالتلميح والتلويح ، كأن يقول لها : يا بنية أنت صاحبة خلق ودين فإن شاء الله لن تخرجي من هذا البيت أو نحو هذه العبارة .
والمرأة في العدة يحرم عليها: أن تكتحل تزيناً أما إن احتاجت إلى الكحل تطبباً جاز، ويحرم عليها الخضاب وتطبباً جائز، ولا يجوز لها أن تتجمل أو أن تلبس المنمق من الثياب ولا يكون الحداد بالسواد، فإنه حداد الأعاجم ، سواء بالعلم على سطح البيت أو لبسه وهذا حداد الأعاجم وهي عادة قبيحة شاعت وذاعت بين المسلمين اليوم فمن فعله فهو متشبه بهم ،وملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فحزننا وفرحنا في داخلنا .
ولا حرج على المرأة في الحداد أن تنتقل من شقة إلى شقة أو إلى سطح البيت فإن خرجت لغير حاجة ثم تابت وعادت لا تبطل عدتها ولا تقضيها.
أما المطلقة فإن كانت غير مدخول بها فلا عدة عليها بنص القرآن {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن…}الآية وأما إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث قروء {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} أي حيضات على الراجح من أقوال الفقهاء .
واما إن كانت يائساً أو صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر قال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} وهذا يدل على أن زواج الصغيرة جائز لأن الله قد جعل لها عدة .
وأما الحامل فأجلها أن تضع حملها {وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن}.
وأما إن كانت متوفى عنها زوجها وحامل فتتربص أبعد الأجلين .