السؤال العاشر أخت تسأل هل ذهاب المرأة مع صديقاتها إلى حديقة عامة وهن محترمات…


الجواب : الذهاب إلى الحديقة العامة الأصل فيه الحل والإباحة .
نعم الأصل في المرأة أن تقرَّ في بيتها وهذا الأفضل في حقها ، لكن لو ذهبت ولم تكثر من الخروج وكانت بالتعبير الشائع الدارج على الألسن محترمة وبالتعبير الشرعي أن تكون منضبطة بضوابط الشريعة ولا تقع في مخالفة فيها مصادمة لنص شرعي فهذا الذهاب إن شاء الله تعالى لا حرج فيه.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
22 ربيع الأخر 1438 هجري .
20 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

السؤال الرابع عشر هل إتيان المرأة هو يعقب على السؤال الاول هل إتيان المرأة…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161015-WA0009.mp3الجواب :
لا، لا يتساوى لكن هو لواطيُّ الصورة .
إتيانُ الذكرِ للذكرِ فيه زنى والله جل في علاه قال عن فعل قوم لوط :
(أفتأتون الفاحشة) وقال عن الزنا (إنه كان فاحشة وساء سبيلا ).
فقال بعض أهل العلم أنّ حدَّ إتيان الذكر الذكر حدُّ الزاني فإن كان متزوجا يرجم وإن كان غير متزوج يجلد .
وايضا هذا فيه مؤاخذة فقد نقل ابن القيم في كتابه البديع” زاد المعاد ” اجماع الاصحاب على أنَّ إتيانَ الرجلِ للرجل فيه القتل قال ولكن اختلف اصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في طريقة القتل ،بخلاف الفرج الذي احله الله الا وهو وهو فرج الزوجة.
فالتمتع بالفرج حلال.
وقد ألف الامام الأقفهسي رسالة جميلة .
والناس تُكثر الاسئلة وحدَّثتُ نفسي أكثرَ من مرة أن يقرأها بعض الإخوة في مجلس من المجالس.
ففيها تفصيل دقيق لفقه التمتع بالزوجة فينقل أنّ حرمة إتيان المرأة هو الإيلاج في الدبر، وما عدا ذلك من التمتع بالغمز بين الإليتين يكون حلال والقواعد تقضي بهذا .
القواعد تقضي بهذه الحرمة، لكن الرجل مع الرجل حرام كله في أي صورة من الصور .
لكن لا يعد من يأتي زوجته من دبرها زانيا ولا يقام عليه الحد والنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم يقول
 إنّ الله كتب على ابن آدم حظَّه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فَزِنا العينينِ النظرُ ، وزنا اللسانِ النطقُ والنفسُ تمنى وتشتهي ، والفرجُ يصدق ذلك أو يكذبه ) وفي الرواية الثانية كتب على ابن آدم نصيبَه من الزنا ، مدركُ ذلكَ لا محالة ; فالعينانُ زناهما النظرُ ، والأذنانِ زناهما الاستماعُ ، واللسانُ زناه الكلامُ ، واليدُ زناها البطشُ ، والرِّجل زناها الخُطَى ، والقلبُ يهوى ويتمنى ، ويصدقُ ذلكَ الفرجُ ويكذبُه 
فالإتيان في الفرج هو الزنا وما عدا ذلك من المقدمات يحتاج إلى استغفار وتوبة، فالذي يأتي امرأته في دبرها هو ليس بِزان،ٍ بخلافِ الرجل الذي يأتي الرجلَ والعياذُ بالله تعالى .
وقديما نُسِب حلِّ إتيان المرأة في الدبر لبعض اهل العلم بل بعضهم يزعم أنّ هذا قول ابن عمر في البخاري وهذا كذب والصحيح أنّه يحلُّ إتيانُ الزوجة من جهة الدُبُر .
يحل إتيان الزوجة من جهة الدبر ،
ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه قال في صمَّامٍ واحد.
وقد سُئل الامامُ مالك وقد نُسِب إليه في كتابه “السر” أنه يُحِلُّ إتيانَ المرأة في الدبر .
قال الامامُ القرطبيُّ في الجامع لأحكام القران :وحُذَّاق أصحابه اي المالكية يُنكرون صحةَ نسبةِ كتابِ “السر”ِ للامام مالك. فقيلَ له إنك تُحِلُّ اتيانَ المراة في الدبرِ فقال سبحان الله أليسوا عربا .
الم يسمعوا قول الله (فأتوا حرثكم أنى شئتم )والحرثُ لا يكون الا في القُبُل .
وإذا كان اتيان المراة في القُبُل مع النَّجاسة العارضة وهو الحيض أوالنِّفاس حراما فمع وجود النجاسة الباقية الدائمة الحرمة أقوى وأشدّ .
فالدُّبُر فيه نجاسة دائمة .
فالخلاصة :أن هنالك فروق يجمعهما مايسميه العلماء وِفاق وفِراق .
بين إتيان الذَّكرِ الذكرَ وبين إتيان الذكرِ الزوجةَ .
إتيانُ الزوجِ زوجَتَه من الدبر الوفاق بينهما إتيان الحرام هذا اتيان حرام وهذا اتيان حرام .
والفراق بينهما أن الرجل الذي يأتي الرجل فيه حد أو قتل وذاك ليس فيه ذلك .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
6 محرم 1438 هجري
2016 – 10 – 7 افرنجي

هل زيارة القبور للنساء حرام

المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي أراه راجحاً في المسألة مذهب المالكية، وهو أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور بشرط عدم الإكثار، مع تحقق سائر الشروط الشرعية، أعني: أن تضبط نفسها فلا تشق ثوبها ولا تخدش وجهها، ولا تنوح، ولا تتزين، وتخرج بلباسها الشرعي.
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وزوارات على وزن فعالات فهي صيغة مبالغة المراد بها الإكثار، والنبي صلى الله عليه وسلم منع من زيارة القبور ثم أجاز ذلك، عَلَّلَ ذلك بعلة يشترك فيها الرجال والنساء، فقال: {ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة}. فالتذكير بالآخرة علة مشتركة بين الرجال والنساء، فينبغي على المنع بالقيد المذكور وهو [زوارات] وهن المكثرات من الزيارة، فالأصل في المرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج ولا تكثر من الزيارة، لكن لو وقعت فلتة بالشروط الشرعية، مع عدم إكثار فلا أرى في ذلك حرجاً والله أعلم..

السؤال الخامس عشر سؤال من فلسطين اسأل الله أن يحفظها ويحفظ أهلها اسأل الله…


الجواب :
غشاء البكارة عند العلماء له أحكام ، وغشاء البكارة عند العلماء له ارش ، و (( الارش دية العضو )) ، كل عضو في الشرع له دية .
ما هي دية العين ؟
العين ديتها نصف دية الرجل ، لو واحد قلع عين آخر كم يدفع ؟
يدفع نصف الدية ، إلا إن كان اعور فمن فقء عين اعور يدفع دية بكمالها .
رجل جب ذكر رجل ( قطع ذكره ) (مذاكيره) ما هي دية الذكر في الشرع ؟
الدية كاملة ، من جب ذكر آخر قتله ، اماته ، فعليه دية كاملة .
دية الإصبع عشرة من الإبل ، دية الإنسان مئة من الإبل ، فإذا قطع عشر أصابعه فكأنه قتله ، فدية الإصبع عشرة من الإبل ، وهذه الدية مذكورة في كتاب عمرو بن حزم مذكورة في كلام مكتوب للنبي عليه السلام ذكر فيه ما يسمى بالاروش في شيء اسمه دية وفي شيء اسمه ارش .
ما هو الفرق بين الدية والارش ؟
الارش دية العضو .
والدية دية الإنسان .
والعلماء يذكرون أشياء في موضوع الاروش والديات ، ارش البكارة .
قالوا : إنسان له زوجة لم يدخل بها، فمازحها فاسقطها على شيء اذهب بكارتها، المسألة متصورة ؟
نعم متصورة .
قالوا : تأخذ منه ارش بكارتها، بخلاف ما لو فضها .
إنسان يمازح أخته ،ففض بكارتها فارش البكارة لمن تدفع ؟
للزوج .
فهذه البنت ينظر في ارش البكارة هل يلزم عدم البكارة أن تكون المرأة زانية ؟
لا يلزم.
إذا امرأة تابت وفضت بكارتها بالحرام ماذا عليها ، هل لها أن تعمل بما يسمى اليوم بترقيع البكارة ؟
من جوز لها ظلم واخطئ ،ودلست وكذبت ، رأيت في بعض رحلاتي في اندونيسيا غشاء البكارة يباع في الصيدلية ويركب تركيبا ،المرأة تركبه تركيب ، يباع في الصيدلية مثل حبوب وجع الرأس، وإذا وصل الأمر إلى هذا الحال نسأل الله العافية، وهذا من المشجعات على الزنا والعياذ بالله .
امرأة فضت بحرام أو فضت باعتداء، قد لا ترتكب الحرام ، وتابت وحسنة دينها وتسأل ماذا اصنع ماذا نقول لها ؟
نقول عورة لا تكشفي نفسك على الرجال بعد التوبة، ولا تدلسي على زوجك واخبريه جرى معي كذا وكذا واخبريه بالتوبة والصدق في التوبة فإن أمضى الأمر أُجر ، له أجر الستر
لماذا النبي عليه السلام قال من ستر ، الستر فيه أجر ، فإذا علم الزوج أن هذه المرأة قد تابت توبة صحيحة وقرائن الأحوال من لبسها ومعاملاتها وعلاقتها مع الرجال دلت على صدقها، فإن سألنا رجل فقال هل اتزوج هذه ؟
نقول : نعم تزوجها واستر عليها ولك في ذلك أجر .
فموضوع بنت صغيرة يفعل لها غشاء بكارة حتى اقول بالجواز احتاج معرفة طبية هل هذا الشيء المصنوع يبقى على الدوام .
ورقة من أحد الحضور مكتوب فيها (سألت طبيبة نسائية حاذقة ومشهورة عن غشاء البكارة .
فقالت لا يوجد غشاء بكارة إلا قبل البلوغ بقليل)
قال الشيخ: هذه مسألة أخرى جديدة وهي التي احوم حولها وأنا لست مع كشف العورات إلا في الضرورات الشديدة ، فعلى كلام الطبيبة ،إن صح كلامها، والأطباء يختلفون كما يختلف الفقهاء أيضاً، قد تسمع كلاماً من الأطباء كل يتكلم في الباب ،ولست مع أن تكشف المرأة عن فرجها وعورتها المغلظة لمجرد غشاء البكارة ،فمن حق الزوج أن يعلم ما جرى حتى يحتاط وينتبه وحتى يحتسب الأجر، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
17 رجب 1438 هجري
2017 – 4 – 14 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
✍✍⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الثاني أخت تسأل عن استخدام حبوب منع الحيض في رمضان

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/05/نع.mp3الجواب : لا داعي لهذا ، الله رخص للمرأة أن تفطر واستخدام حبوب منع الحيض فيه تعنت وتكلف وفيه ضرر ولا سيما للبكر التي لم تتزوج ومن أسباب العقم والأطباء لا ينصحون بذلك إلا لضرورة قصوى لو مرة في العمر في الحج إذا الركب يعود وهي حائض فمنعت حيضتها لتدرك حجها ولتمم حجها فلا حرج أما وهي حائض في رمضان والأيام طويلة وهذا شهر متجدد في كل عام فهذه رخصة من الله فلتقبل المرأة رخصة الله تعالى فإن صنعت فأخذت وحُبس الدم فصامت فصيامُها صحيح فإن صنعت فصيامها صحيح وحين إذ ينبغي أن تجتهد كما يجتهد يعني الرجال .
مجلس فتاوى الجمعة
20_5_2016
رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/70/
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الرابع ما حكم إتيان الرجل امرأته في دبرها وما كفارة ذلك وما…

الجواب : هذه عادة قبيحة لم تعرفها العرب ، وإتيان الرجل امرأته في دبرها كبيرة من الكبائر ، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ” ملعون من أتى امرأته في دبرها”، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة ، وهي الحيض ، حرام، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة ، وليست النجاسة الطارئة فإتيان المرأة في دبرها حرام ، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك ، أما هل لهذا العمل من كفارة ؟ لا ، فهذا العمل أعظم من أن يكفر ، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها ، الممنوعة بوصفها ، فمثلاً : أن يأتي الرجل زوجته حلال ، لكن ان أتى الرجل زوجته في نهار رمضان ، فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه ، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائم في نهار رمضان وهو صائم ، فهل هذا عليه كفارة ؟ نعم وكفارته صيام شهرين متتابعين أما رجل زنا في شهر رمضان فهذا الوصف ممنوع بالأصل ، فلا كفارة على من أتى امرأة بزنا في نهار رمضان – والعياذ بالله- لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فأمره إلى الله ، ومن حلف يميناً وعقد قلبه عليها فقد فعل شيئاً مشروعاً ، ويجب عليه أن يحفظ اليمين ، فإن رأى غيرها خيراً منها يأتي التي هي خير ويكفر عن يمينه ، اما رجل حلف بالله كاذبأ وهو يعلم أنه كاذب في يمينه ، فهل عليه كفارة اليمين؟ لا كفارة عليه ، لأنه أتى بشيء ليس بمشروع بالأصل ولا بالوصف ، فهذا أتى بشيء أعظم من أن يكفر ، فما هي كفارته ؟ كفارته التوبة ، فالعبد يتوجه إلى الرب بنفس منكسرة ويتوب إلى الله وإن شاء السيد أن يقبل قبل ، وإن شاء أن يرد التوبة ردها حتى يبقى العبد في هذه الحياة يشعر بالعبودية ويشعر بذل المعصية فيما بينه وبين الله جل في علاه وكذلك إتيان المرأة في الحيض ، مشروع بأصله ممنوع بوصفه فمن أتى زوجته وهي
حائض فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار او بنصف دينار ، قال الإمام أحمد ” إن أتاها في أوج الحيض يتصدق بدينار وإن أتاها في آخر الحيض يتصدق بنصف دينار ، والمراد بالدينار دينار ذهب ، ودينار الذهب يساوي مثقال ، والمثقال يساوي أربع غرامات وأربع وعشرون بالمئة من الغرام من الذهب الخالص ، أما من أتى زوجته من الدبر فقد فعل فعلاً ليس بمشروع لا بالأصل ولا بالوصف ، فعليه التوبة إلى الله ، فلا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ، أما ما هو السبيل إلى الخلاص من ذلك ؟ الخلاص أن يشعر الرجل لما يأتي أهله بأنه يفعل طاعة ، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجره} وما منع الله الوطء في كتابه ثم أحله إلا ولفت النظر إلى ابتغاء الولد ، ولذا يسن للرجل لما يأتي أهله أن يقول ” بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ” فيستحضر الولد الصالح ليكتب له الأجر ، فسبيل الخلاص أن يعلم أن الله قد ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نوع هذا الإنسان ، وأن يأتي أهله ابتغاء الولد وأن يذكر الله ومن سبل الخلاص من هذا أن يعلم الحرمة ، وأن يعلم أنه ملعون وأن زوجته التي تطاوعه ملعونة فيقلع عن هذا احتساباً ومن سبل الخلاص أن تيئس المرأة زوجها من هذا المكان ولا تمكنه منه فإن طاوعته فهي ملعونة أيضاً ، وقد ألف أبو العباس القرطبي والذهبي وابن الجوزي وغيرهم كتباً خاصة في تحريم هذا المحل✍?
↩ رابط الفتوى : /5-2/ ‎http://meshhoor.com/fatawa//
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

يقول بعض الأطباء إن المرأة تأخذ الإبر لزيادة الهرمونات الذكرية عند الجنين حتى يخرج الجنين…

إن ثبت هذا في العلم، وما ترتب عليه من محظورات من مثل كشف العورة وما شابه، فلا  أرى نفي هذا حرجاً، وهذا لا يتنافى مع سنة الله، فإن اكتشفنا سنة الله في الولد أو المطر، واستطعنا من خلالها أن نحصل ما يأذن الله لنا به فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
والأمور بيد الله عز وجل، كما قال تعالى: {يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً} وهذه قدرة الله عز وجل والأسباب هذه قد تقع وقد لا تقع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {لا يكون الولد من جميع الماء ولو أن أحدكم أهرق ماءه على صخرة وشاء الله أن يكون الولد لكان}، وكم من إنسان يحرص ألا يأتيه الولد ويأتيه الولد، وكم من إنسان يحرص على الولد ولا يأتيه، فسبحان الله، وهذا حتى ينكسر القلب أمام الرب عز وجل، ويبقى العبد يشعر أنه بحاجة إلى ربه  ويتضرع  ويتوجه إليه بالسؤال بصدق وإخلاص.

السؤال الأول أخت تسأل فتقول امرأة طهرت قبل أذان العصر من الحيض بقليل…

الجواب : من طهرت فمنعها الغسل من أداء صلاة الظهر إذ كان طهرها في أواخر وقت الظهر ، فإنها لما تغتسل تصلّي الظهر والعصر جمع تأخير ، وكذا من حاضت وكان قد شغلها شاغل وكانت بإمكانها أن تصلّيَ وهي طاهر فلما تطهر تقضي هذه الصلاة؛ يعني امرأة مثلاً : حاضت الساعة الثانية ظهراً وكان أمامها ساعة أن تصلّيَ الظهر ، هي تقول أصلّي بعد قليل ، أصلّي بعد قليل ، أصلّي بعد قليل ،ففاجأها الحيض وكان بإمكانها أن تؤدي الظهر، فالواجب عليها أن تصلّيَ الظهر لما تطهر ولا شيء عليها ، فلا إثم عليها ، إذا كانت قد عقَّدَت قلبها على أداء الصلاة .
مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 14 افرنجي

السؤال الرابع بعض الأخوات تسأل ما حكم الذهاب إلى صالونات النساء ليلة الزفاف

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/AUD-20161114-WA0012.mp3الجواب :أن تتزين المرأة لزوجها حسن ,بل أن يتزين الرجل لزوجه حسن، كما يقول عبدالله بن عباس في تفسير قوله تعالى :(وعاشروهن بالمعروف) إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي ، لأن الله تعالى يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ .
وبعض الناس: الزوجة عنده كغير الإنسان، كأنها سقطت من الإنسانية، فأصبح الزوج يأخذ حاجته منها ويدعها.
ومن أسباب الطلاق الخفية وكره الزوجة لزوجها، التي وقف عليها بعض الباحثين: أن لا يراعي الزوج حاجتها بعد أن يقضي نهمته منه. قالوا: هذه من أكثر أسباب كره الزوجة لزوجها، وما تستطيع أن تتكلم، فالأصل في الإنسان أن يراعيها.
* طيب… الزوجة تتزين في ليلة عرسها، في ليلة زفافها:
ثبت عند أحمد في المسند: (كانت أسماء بنت عميس يؤتى بها إلى عروس فتزينها)،
فما الذي يمنع في أن يؤتى بالمزينة إلى بيت العروس، ولا تخرج العروس من بيتها؟
فلا يراها أحد ولا يشم رائحتها أحد ولا تتعرض للتصوير ولا للكاميرات الخفية ولا ترى الفاجرات ولا تنبعث منها روائح قد يجدها الرجال في الطريق، إلى آخره من جميع المحاذير، ولا تتجرأ أن تخرج، إلى آخره.
*فإن ذهبت إلى الصالون يجب عليها أن تراعي كثيرًا من الضوابط الشرعية، ومن أهمها: ألا يجد الرجال ريحها، وألا ترى مخالفات شرعية فتسكت عنها.*
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
11 – صفر – 1438 هجري
2016 – 11 – 11 إفرنجي

هل زراعة النطفة في رحم امرأة غير الزوجة جائز أم لا وذلك بوضع البويضة المخصبة…

لقد نزلت في حياة المسلمين في سائر ضروب الحياة نوازل عديدة، في عامل الطب والاقتصاد والسياسة والاجتماع وغير ذلك، وهذه النوازل التي تخص الأمة بالجملة ولا تخص الأفراد يحسن ويجدر أن يكون فيها اجتهاد جماعي فرأي الجماعة خير من رأي الفرد، وهنالك مجامع فقهية عديدة يجتمع فيها أعلام الفقهاء ويبحثون هذه النوازل.
 
ومن بين المسائل الطبية التي نزلت في حياة المسلمين اليوم ما يخص الجنين وما يمسى بالتلقيح الاصطناعي، وللتلقيح صور منها الصورة التي يسأل عنها الأخ السائل، هذه الصورة تكون البويضة صالحة ويمكن أن تلقح لكن يكون الرحم إما أن يكون لا يقدر على حمل الجنين وإما أن تكون المرأة لسبب أو لآخر لا ينصح بأن تحمل ووجود هذه البويضة الملقحة قد يودي بحياتها ، وفي بعض الأحايين يكون الرحم قد نزع من المرأة، ففي مثل هذه الصورة يلجأ الأطباء إلى أن تؤخذ البويضة من المرأة وتلقح، ثم تزرع، ويعود زرعها في رحم امرأة أخرى.
 
والطب اليوم قد تقدم، والطب اليوم قد أصبح تجارة إلا عند من رحم الله، وحصل انفكاك بعيد بين الطب والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسمعنا ورأينا أشياء يندى لها الجبين تخص الأطباء من مزاولات غير شريفة لمهنتهم، وفي بعض الأحايين تكون مناقضة للخلق والدين.
 
وهذه المسألة يسمونها (إجارة الرحم) أو (إجارة الظئر) أو (شتل الجنين) فهذه التسميات لمسألة واحدة، والظئر في اللغة هو أن تحن الناقة على ولد غيرها، فهذه تسمى الظئر، فلذلك سميت إجارة الظئر، لأنه وضع في رحمها بويضة من غيرها.
 
والعلماء المعاصرون وجل المجامع الفقهية يحرمون هذه الصورة، لاحتمال وجود إفراز بويضة أخرى وتلقيحها واختلاط الأولاد، فلا نعرف صاحب البويضة الحقيقية أو صاحب البويضة المزروعة، والشرع قد حرص كل الحرص على عدم اختلاط الأنساب، والنسب يترتب عليه أحكام كثيرة من الميراث وغيره، فالمرأة التي تزرع فيها هذه البويضة بالوطء يمكن أن تلقي بويضة أخرى لها وتلد توأم.
 
وإن لم يقع حمل مع هذا الولد – الناتج من الزراعة- فقد وقع خلاف شديد من أم هذا الولد، هل هي صاحبة البويضة أم التي ولدت؟ فربنا يقول: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم}، ويقول: {إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم}، ويقول: {وحملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً} فهذه هي التي حملت ووضعت وهي التي ولدت وخرج الولد منها، فالمسألة منعها جل الباحثين، لوجود عسر في العلاقة ولاحتمال وجود الحمل مع النطفة المزروعة.
 
وقد جوز بعض صور هذه المسألة بعض مشايخنا في هذا العصر وهما الشيخان الجليلان الشيخ ابن عثيمين والشيخ مصطفى الزرقاء رحمهما الله، فقد جوزا صورة واحدة في هذه المسألة وهي أن تزرع النطفة بعد تلقيحها في رحم الضرة، فرجل عنده زوجتان [إحداهما لا تقدر على الحمل]، فتؤخذ بويضة منها وتزرع في رحم ضرتها، فقالوا : هنا لا يوجد اختلاط أنساب، لأن الولد في الحالتين يبقى لأبيه، لكن في الحقيقة إن حصل حمل في هذه الضرة، فهناك منازعة في الولد لمن يكون؟
 
والمجمع الفقهي في مكة في سنة 1404هـ، بحث هذه المسألة وقرر اعتماد رأي الشيخين مصطفى الزرقاء وابن عثيمين، ثم في العام الذي يليه 1405هـ، بحث المسألة نفسها وتراجع عن إقراره الأول، وبقي يقول بالحرمة، حتى زرع هذه النطفة في رحم الضرة، وهذا الذي تميل إليه النفس.
 
والولد ليس هو كل شيء في الحياة بلا شك، والمطلوب من الإنسان أن يصبر، وأن يجأر إلى الله بالدعاء، وبالذكر والاستغفار، والله عز وجل يقول: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً، يرسل عليكم السماء مدراراً، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً}، وجاء رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، فقال له: إني فقير، فادع الله أن يرزقني، فقال: عليك بالاستغفار، وجاءه آخر وقال له: إني عقيم، فادع الله أن يأتيني الولد، فقال: عليك بالاستغفار، فلما انصرف السائلان سأله التلاميذ: لماذا أجبت الاثنين بهذا؟ فتلى قول الله: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً، يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين}.
 
وكم من إنسان نبيه عالم له  ذكر الآن وذكره ليس من أبناءه الذين من صلبه، وإنما ذكره من أبناءه الذين من فكره، وابن الفكر عند العقلاء لا يقل عن ابن الصلب، كالإمام الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي فهؤلاء لم يتزوجوا، والإمام مسلم لم يولد له ذكر، وهؤلاء كان لهم ذكر، ومن جعل الله له ذكراً بين عباده المؤمنين والصالحين فكفاه ذكراً.
 
ومن كانت هذه حالها فليس لها إلا الصبر، وللزوج أن يعدد الزوجات، فهذا من الحلول الشرعية، أما الزرع واستئجار الرحم، فهذا يتنافى مع كرامة الإنسان فكما أن الإنسان لا يجوز أن يبيع شيئاً من أعضاءه، ولا يبيع شيئاً من دمه فكذلك الرحم لا يستأجر وهذا ينافي عموم قول الله تعالى: {ولقد كرمنا بني آدم}، فابن آدم مكرم وهناك شيء مقلق ومزعج في مثل هذه المسائل فكم من امرأة قيل لها هذا ابنك، ويثبت فيما بعد أن الأب لا يوجد ماء حياة في حيوانه المنوي، فلهذا أرى الصبر وبهذا تفتي المجامع الفقهية، والله أعلم.